احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

قانون عدد 40 لسنة 1969 مؤرخ في 26 جويلية 1969 بتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بمقاومة الميز في ميدان التعليم

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – وقعت المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمقاومة الميز في ميدان التعليم الموافق غليها بباريس في 14 ديسمبر 1960 من طرف الندوة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 26 جويلية 1969.

صنف النص:قانون
عدد النص:40
تاريخ النص:1969-07-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:28
تاريخ الرائد الرسمي:1969-07-25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.