احدث القوانين

>

2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن

قانون عدد 35 لسنة 2024 مؤرّخ في 15 جويلية 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة وإتمامها

باسم الشّعب،

وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:

الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتعوّض بما يلي:

الفصل 68 فقرة أولى (جديدة) –

يُعدّ فارّا خارج البلاد زمن السلم:

  • ‌أ. كل عسكري أو مشبه به يجتاز الحدود التونسية دون إذن تاركا القطعة التي ينتسب إليها وملتحقا ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة (3) أيام على غيابه غير الشرعي.

وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب.

  • ‌ب. كل عسكري أو مشبه به لا يلتحق بالتراب التونسي بعد انقضاء ثلاثة (3) أيام من تاريخ انتهاء الرخصة أو المأموريّة أو التربص بالخارج. وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب.
  • ‌ج. كل عسكري أو مشبه به أثناء مأموريّة أو تربص بالخارج، لا يلتحق بعد انقضاء ثلاثة (3) أيام، بالقطعة أو الطائرة أو السفينة أو مركز المهمة الذي كان عليه الالتحاق به في الأجل المضروب له. وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب.

الفصل 2 – تضاف إلى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 20 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة، مطّة “د”، فيما يلي نصّها:

الفصل 20 فقرة ثالثة (مطّة د):

  • ‌د. نسخة من الرخصة أو الأمر بمأموريّة أو بتربّص بالخارج وغيرها من الأذون والوثائق المثبتة للفرار إلى الخارج.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 15 جويلية 2024.

 

صنف النص:قانون
عدد النص:35
تاريخ النص:2024-07-15
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:088
تاريخ الرائد الرسمي:2024-07-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1869

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.