احدث القوانين

>

2. تطبيـق المعـاهدات الدولية المتعلقـة بالأمــــن على المستـــوى الوطني

قانون عدد 35 لسنة 1998 مؤرخ في 25 ماي 1998 يتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979


محتوى الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

فصل وحيد – وقع الترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بهمبورغ في 27 أفريل 1979.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 25 ماي 1998.

صنف النص:قانون
عدد النص:35
تاريخ النص:1998-05-25
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:43
تاريخ الرائد الرسمي:1998-05-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1169 - 1169

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.