احدث القوانين

>

IV. نظام الحيطة الاجتماعية للعسكرييــن

قانون عدد 34 لسنة 1962 مؤرخ في 14 جويلية 1962 يتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية من أجل السقوط البدني

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – يرمي هذا القانون إلى ضبط نظام الجرايات العسكرية المترتبة عن السقوط البدني وتنطبق أحكامه:

1) على العسكريين الموجودين في الوضع المباشر بجيوش البر والبحر والطيران.

2) على العسكريين الواقع إعادة دعوتهم للخدمة أو المدعوين لقضاء حصة في التدريب مدة وجودهم تحت السلاح.

3) على أرامل وأيتام وأبوي العسكريين المشار إليهم بالفقرتين السابقتين ماتوا أثناء قيامهم بعمل مأمور به أو بسبب سقوط بدني ترجع المسؤولية فيه إلى مباشرة الخدمة.

البــاب الأول – استحقــاق جرايــة السقــــوط

القسم الأول – شـــروط استحقاق الجراية

الفصل 2 – يتوفر الحق في الجراية:

1) عند حصول سقوط نتج عن جروح تأتت من عمليات حربية أو حوادث حصلت بسبب أو بمناسبة مباشرة الخدمة.

2) عند حصول سقوط ناتج عن أمراض لحقت بسبب أو بمناسبة مباشرة الخدمة.

الفصل 3 – لا يمكن إسناد مسؤولية السقوط الحاصل من الجروح إلى الخدمة إلا إذا كان الحادث المتسبب فيه:

1) طرأ وقت مباشرة الخدمة أو ضروريات الخدمة وفي المكان المعين لها ويعتبر زمان ومكان مباشرة الخدمة:

– المسافة ذهابا وإيابا المقطوعة لضروريات الخدمة على شرط أن لا يقع التغيير في مسلكها الطبيعي لأسباب راجعة للمصلحة الشخصية وأن لا يقع التمديد في مدة اجتيازها أكثر من الوقت المناسب لها.

– المسافة المقطوعة للالتحاق بالصنف بعد انتهاء مدة الإجازة للراحة أو عند انتهاء رخصة الخروج من الثكنة للتفسح الممنوحة بصفة قانونية مع الاحتراز لما جاء بالفقرة السابقة.

2) أو كان الحادث مرتبطا بالخدمة ارتباطا مباشرا سببيا بحيث يمكن اعتباره قد حصل بسبب أو بمناسبة مباشرة الخدمة من أجل خطأ ارتكبه صاحبه تسند المسؤولية فيه إلى الخدمة إذا كان العنصر المكون للخطأ يعتبر غير قابل الانفصال عن مباشرة الخدمة.

يراعى فيما يخص السقوط الحاصل من مرض لإثبات إسناده إلى الخدمة جميع الظروف التي حفت عند مباشرة الخدمة وكذلك الأتعاب والأخطار التي تسببت فيها الخدمة ونوع السقوط من الوجهة الطبية.

الفصل 4 – لا يعتبر سقوطا يرجع إسناده إلى الخدمة:

1) السقوط الذي يرجع أصله إلى مزاج الشخص ويكون تطوره غير مرتبط أصلا بشروط مباشرة الخدمة وإن ظهر مدة مباشرة الخدمة.

2) السقوط الحاصل من أمر منفصل عن الخدمة وإن وقع في زمن وفي مكان مباشرة الخدمة.

3) السقوط الحاصل لعسكري وهو في حالة التمرد أو الفرار أو الإيقاف بموجب الفرار أو الإيقاف المؤقت من أجل الفرار أو في حالة العصيان أو الخروج عن الطاعة أو لارتكابه مخالفة للتراتيب.

الفصل 5 – في صورة ما إذا يتعذر إثبات حصول السقوط نتيجة لإحدى الأسباب المبينة بالفصل الثاني أعلاه من عدمه ينتفع من يهمه الأمر بقرينة إسناد المسؤولية فيه إلى الخدمة على شرط:

1) في صورة الجروح إن سبقت معاينتها قبل سراح العسكري من الجندية.

2) في صورة المرض إن لم تقع معاينته إلا بعد اليوم التسعين من يوم مباشرة الخدمة الفعلية وقبل اليوم الثلاثين الموالي ليوم سراح العسكري من الجندية.

3) ومهما يكن من أمر على شرط أن وقع فور حصول السقوط إثبات الارتباط الموجود بين الجروح أو المرض الواقع في شأنهما المعاينة وبين السقوط المذكور.

وفي صورة الانقطاع عن العمل أكثر من مائة وثمانين يوما لا يعمل بالقرينة إلا بعد اليوم المائة والثمانين الموالي ليوم استئناف الخدمة المباشرة.

القرينة المبينة بهذا الفصل تنطبق لا غير على المعاينات التي تم إجراؤها مدة الخدمة المقضية أثناء عملية عسكرية أو مدة العمل التي يقوم به العسكري أثناء المدة القانونية باعتبار الآجال المحددة بالفقرات السابقة.

القسم 2 – إثبـــــات الإسنـــــاد

الفصل 6 – إثبات إسناد المسؤولية في السقوط إلى الخدمة من عدمه يحصل بمراجعة:

1) الدفتر الطبي للتجنيد.

2) وبمراجعة جميع المعاينات الرسمية التي قام بها آمر الوحدة أو آمر الصنف أو المصلحة أو مصلحة الصحة العسكرية (التقرير المحرر في الحادث مضمون من دفتر المعاينات) وقصد تسهيل الأمر لإثبات إسناد المسؤولية إلى الخدمة يجب على كل آمر وحدة أو آمر صنف أو قائد باخرة أو رئيس مصلحة عند حصول حادث من شأنه تكوين الحق في جراية السقوط أن يجري فيه المعاينات بجميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفه لإثبات أصل الجروح أو الأمراض أو السقوط التي طرأت أو اشتدت بالعسكريين الموجودين تحت إمرتهم ولإثبات ارتباط الحادث الواقع في شأنه المعاينات بالخدمة يمكن تحرير أي محضر أو فتح أي بحث لزم في الموضوع.

الفصل 7 – الانتفاع بالقرينة في إسناد السقوط إلى الخدمة يتوقف على إقامة تقارير معاينة في السقوط يحرره عند ظهور السقوط طبيب عسكري أو طبيب رئيس مصلحة بالمستشفيات اختصاصي في السقوط محل النظر وذلك في حدود الآجال المعينة في الفصل الخامس أعلاه ما عدا في صورة تعذر إقامة تقرير المعاينة بسبب مانع القوة القاهرة وفي هاته الصورة يمكن لمن يهمه الأمر إثبات ذلك بجميع الوسائل.

يعتبر المطلب المقدم في الأجل القانوني لإتمام معاينة السقوط بمثابة معاينة وقعت في حدود الأجل ويمنح المطلب الحق في الانتفاع بالقرينة في إسناد السقوط إلى الخدمة.

القسم 3 – الحـــد الأدنـى القـــــــابل للتغريــــــم

الفصل 8 – تمنح الجرايات باعتبار درجة السقوط.

ويحظى بالنظر السقوط الناتج منه عجز بدني يساوي أو يفوق 10 في 100.

الحد الادنى القابل للتغريم الذي ينجر عنه استحقاق الجراية عين كما يلي:

1) في حالة سقوط واحد إلى 10 في 100 بالنسبة لسقوط حاصل من جروح والى 30 في 100 بالنسبة للسقوط الحاصل من مرض.

2) في صورة سقوط متعدد إلى 30 في 100 إن كان ناتجا معا في البعض منه من جروح وفي البعض الآخر من مرض وإلى 40 في 100 إن كان ناتجا من مرض فقط.

يعتبر في مفهوم هذا القانون السقوط واحدا إذا كانت جملة العلل أو الأمراض مرتبة بالجدول المشار إليه بالفصل 10 أسفله من كشف طبي واحد ويعتبر السقوط متعددا إذا كانت جملة الأمراض والعلل مرتبة بالجدول المذكور ضمن كشوف طبية مختلفة.

الفصل 9 – خلافا لما جاء بالفصل الثامن أعلاه فإن أصحاب الجرايات أو المطالب فيها من أجل سقوط لحقهم من جروح أو أمراض حصلت بسبب أو بمناسبة مباشرة الخدمة المقضية أثناء عمليات عسكرية يستحقون جراية السقوط إذا كان السقوط المعاين فيهم تبلغ نسبته من حيث الحد الادنى 10 في 100.

القسم 4 – تعييـــن مقــدار نسبــة السقــــوط

الفصل 10 – مقدار نسبة السقوط تعيينه لجنة الإعفاء بتطبيق النسبة المئوية المخصصة للسقوط محل النظر حسبما هو مبين بالجدول المنصوص عليه بهذا الفص أو تعينه اللجنة في نطاق الحدود المبينة بالجدول المذكور إذا ما سبق تحديد الحد الادنى والحد الأقصى الراجعين للسقوط محل النظر.

على أنه في صورة ما إذا لم ينطبق السقوط على أي بيان بالجدول المذكور تعين لجنة الإعفاء بكامل الحرية النسبة العادلة له مع مراعاة الأضرار البدنية وعند الاقتضاء النقص في الحالة الصحية الحاصلة منه.

جدول مقادير نسبة السقوط المئوية الواجب تطبيقه هو نفس الجدول المعمول به بالنسبة للموظفين المدنيين.

الفصل 11 – في صورة سقوط متعدد لم يتسبب أحد منه في عجز يساوي 100 في 100 تعتبر النسبة كاملة في خصوص السقوط الأشد وفي خصوص كل نوع من الأنواع الأخرى حسب النسبة المئوية الباقية.

مترتب لذلك أنواع السقوط حسب نسبتها فالأعلى منها ثم ما يليها ويرفع المقدار الإجمالي للسقوط إلى العدد الأعلى منه القابل القسمة بعدد 5 إذا ما فيه كسور.

الفصل 12 – في صورة سقوط متعدد نسبة الواحد منه 100 في 100 تمنح علاوة على الجراية المقابلة لسقوط نسبته 100 في 100 وذلك لاعتبار نوع أو أنواع السقوط الباقية ولكل شوط منها يساوي 10 في المائة. زيادة سنوية قارة للجراية قدرها 10 دنانير للشوط الأول ويزاد فيها 5 دنانير لكل شوط من الأشواط الباقية.

الفصل 13 – لا يمكن في صورة سقوط متعدد لاحق بعضو واحد أن تفوق جملة مقدار السقوط النسبة المعينة لفقدان العضو بكامله.

الفصل 14 – يجب إن يكون القرار المتعلق بتقدير السقوط معللا من الوجهة الطبية ويحتوي زيادة على الكشف الطبي المحرر في السقوط على بيان ضاف يبرز النقص الحاصل من جهة حركة الأعضاء الطبيعية وعند الاقتضاء النقص الحاصل في الحالة الصحية ما يبرر مقدار النسبة الممنوحة.

القسم 5 – الجرايــــات القــارة والجرايــــات الوقتيــة

الفصل 15 – السقوط الواقع إسناده إلى الخدمة والحاصل فيه جروح أو مرض يمنح الحق حسب الأحوال إما في جراية قارة أو في جراية وقتية.

السقوط الحاصل من جروح أو مرض يمنح الحق في جراية قارة إذا حكم عليه بأنه غير قابل العلاج ويمنح الحق في جراية وقتية إذا حكم عليه بأنه قابل للعلاج.

في صورة السقوط المتعدد يكون البعض منه قابل العلاج والآخر غير قابل العلاج يستحق العسكري جراية وقتية لمجموع السقوط.

الفصل 16 – تمنح الجراية الوقتية لمدة أقصاها ثلاثة أعوام بالنسبة للسقوط الحاصل من جروح وتجدد الجراية كل ثلاثة أعوام إلى نهاية مدة التربص المحددة لتسعة أعوام بالنسبة لسقوط حاصل من مرض.

الفصل 17 – في صورة ما إذا كان السقوط ناتج من جروح فقط يجب ضبط حالة العسكري المتحصل على جراية نهائية:

1) في ظرف الثلاثة أعوام بداية من افتتاح الأجل القانوني المبين بالفصل 43 أسفله وذلك إما بإبدال صبغة الجراية من وقتية إلى قارة وتعيينها إلى مقدار أو مقابل أو أدنى من المقدار الأصلي مع الاحتراز للأحكام التي جاءت بالفصل 25 أسفله إذا حكم على السقوط أنه صار غير قابل العلاج أو بسحب الجراية في صورة زوال السقوط أو انخفاض مقداره إلى ما هو دون الحد الادنى القابل للتغريم.

2) في نهاية أجل الثلاثة أعوام بداية من تاريخ افتتاح الأجل القانوني المبين بالفصل 43 أسفله الفقرة الأولى منه وإما بإبدال صبغة الجراية من وقتية إلى قارة وتعيينها إلى مقدار أعلى أو مقابل أو أدنى من المقدار الأصلي مع الاحتراز للأحكام التي جاءت بالفصل 25 أسفله إذا حكم على السقوط أنه صار غير قابل العلاج أو بسحب الجراية في صورة زوال السقوط أو انخفاض مقداره إلى ما هو دون الحد الادنى القابل للتغريم.

الفصل 18 – في صورة منح جراية وقتية من أجل سقوط من مرض اشترك أو لم يشترك مع سقوط آخر فالجراية الواجبة:

1) أثناء مدة ثلاثة أعوام بداية من تاريخ افتتاح الأجل القانوني المبين في الفصل 43 أسفله الفقرة الثانية إما أن يقع إبدال جراية قارة ويعين لها مقدار أعلى أو مقابل أو أدنى من المقدار الأصلي مع الاحتراز للأحكام التي جاءت بالفصل 25 أسفله إذا ما حكم على السقوط أنه صار غير قابل العلاج أو بسحب الجراية في صورة زوال السقوط أو انخفاض مقداره إلى ما هو دون الحد الادنى القابل للتغريم.

2) وفي نهاية كل من الأجلين المحدد كل منهما لثلاثة أعوام فالجراية الوقتية تجدد إما بصفة وقتية ويعين لها مقدار أعلى أو مقابل أو أدنى من المقدار الأصلي للمدة القانونية مع الاحتراز للأحكام التي جاءت بالفصل 25 أسفله إذا ما حكم على السقوط أنه صار غير قابل العلاج أو بسحب الجراية في صورة زوال السقوط أو انخفاض مقداره إلى ما هو دون الحد الادنى القابل للتغريم.

3) وفي نهاية مدة التربص المحددة لتسعة أعوام فالجراية الوقتية إما يقع إبدالها جراية قارة ويعين لها مقدار أعلى أو مقابل أو أدنى من المقدار المعين للمدة السابقة مع الاحتراز للأحكام التي جاءت بالفصل 25 أسفله إذا ما حكم على السقوط أنه صار غير قابل العلاج أو بسحب الجراية في صورة زوال السقوط أو انخفاض مقداره إلى ما هو دون الحد الادنى القابل للتغريم.

الفصل 19 – يمكن لكل منتفع بجراية سقوط منحت له بصفة وقتية أن يطلب أثناء مدة الثلاثة أعوام المنصوص عليها بالفصل 16 أعلاه إبدال الجراية الوقتية بجراية قارة إن ثبت عدم قابلية السقوط للعلاج.

القسم 6 – مقـــــدار الجــرايــــات

الفصل 20 – يجرى حساب مقدار الجراية العسكرية من أجل السقوط على قاعدة مقدار الجراية التي تمنح لجندي تحصل على نسبة السقوط ويزاد لهذا المقدار نسبة معينة تتفاوت حسب رتبة من يهمه الأمر عملا بالجدول التالي:

الـــــــــــــــــرتبة

نسبــة الزيـــــــــادة

ملاحظـــــــــــــــــــات

امباشي (1)

% 10

(1) أو عسكري من رتبة مقابلة

شاوش (1)

باش شاوش (1)

باش شاوش أول(1)

18 %

قلاصي (1)

ملازم متربص(1)

23 %

ملازم (1)

ملازم أول (1)

40 %

يوزباشي (1)

نباشي (1)

50 %

60 %

مائمقام (1)

أميرالاي (1)

80 %

أمير لواء (1)

فريق (1)

قائد جيش (1)

100 %

الفصل 21 – عين المقدار السنوي لجراية السقوط الراجعة للجندي إلى 180 دينار بالنسبة لعجز يساوي 100 في 100.

القسم 7 – تصفيــــة ومنـــح الجــراية

الفصل 22 – يتولى كاتب الدولة للدفاع الوطني تصفية ومنح الجرايات العسكرية الوقتية أو القارة المترتبة عن سقوط.

تجدد الجرايات الوقتية أو تبدل جرايات قارة أو تسحب على مقتضى صيغ واحدة تصدر قرارات الرفض لمطالب الجرايات عن كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 23 – يجب أن يكون كل قرار يصدر في منح أو تجديد أو إبدال أو سحب جراية معللا وأن يبرز العوامل والحجج والأسباب الطبية التي من شأنها أن تثبت ارتباط السقوط بإحدى الأسباب المبينة بالفصل 2 أعلاه أو من شأنها في صورة منح الجراية بموجب قرينة الإسناد إثبات أحقية المعني بالأمر للانتفاع بالقرينة وعدم وجود ما يثبت عكسها.

يجب بالمثل أن يكون كل قرار يصدر في رفض مطلب جراية معللا وأن يبرز من جهة ما يثبت عدم ارتباط السقوط بإحدى الأسباب المبينة بالفصل 2 أعلاه ومن أخرى عدم إمكانية إسناد السقوط إلى الخدمة بموجب القرينة وذلك بحكم العوامل والحجج والأسباب الطبية التي أثبتت عدم وجود القرينة.

القسم 8 – مراجعــة الجرايــة بسبب تعكــر السقـــوط أو تشعبـــه

1) مراجعــو الجرايــة القــارة أو الوقتيــة

الفصل 24 – يمكن لصاحب جراية سقوط منحت له بصفة قارة أن يطلب مراجعتها مستندا إلى حصول تعكر أو تشعب في السقوط الواحد أو المتعدد الذي من أجله تحصل على الجراية.

كما يمكن لكل منتفع بجراية وقتية من أجل سقوط طرأ عليه تعكر أو تشعب أن يطلب مراجعة مقدار الجراية بدون أن يترتب فوات أجل الثلاثة أعوام المنصوص عليه بالفصل 16 أعلاه.

يعتبر قد تعكر السقوط إذا اشتد السقوط المتسبب فيه الجراية بدون أن يتغير نوعه.

ويعتبر قد تشعب السقوط إذا تولد من السقوط المتسبب في الجراية سقوط آخر منفصل عن الأول سوى كان منصوصا عليه بالجدول في قالب كشف طبي منفرد أم لا مع كونه مرتبطا بالسقوط الأصلي.

الفصل 25 – يجب لتكوين الحق في المراجعة أن يكون زيادة السقوط الحاصلة من التعكر أو التشعب:

1- متولدة لا غير من الجروح أو الأمراض المكونة للسقوط المتسبب في الجراية القارة أو الوقتية.

2- تساوي على الأقل 10 في 100 من نسبة السقوط السابقة على أنه لا يشترط توفر هذا الشرط لمراجعة جراية وقتية.

الفصل 26 – إذا ما أثبتت لجنة الإعفاء عند تقديم المطلب المتعلق بمراجعة جراية قارة أو وقتية من أجل التعكر أو التشعب بعد أن أجرت الفحص الطبي على من يهمه الأمر وجود التعكر أو التشعب يتم عندئذ مراجعة مقدار الجراية على مقتضى نتيجة الأعمال.

وتمنح الجراية القارة بعد مراجعتها بصفة نهائية، وتمنح الجراية الوقتية بعد مراجعتها بصفة وقتية بدون إدخال أي تغيير على تواريخ بداية ونهاية الأجل الجاري.

على أنه إذا ما أنتجت أعمال لجنة الإعفاء بعد إجراء الفحص الطبي على من يهمه الأمر عدم وجود أي تعكر أو تشعب في السقوط المتسبب في الجراية بل أثبتت عكس ذلك تحسنا في تطور السقوط يحط من مقدار الجراية القارة أو الوقتية على مقتضى نتيجة البحث.

2) المراجعـــة الخـــاصة

الفصل 27 – يمنح حق المراجعة أيضا للعسكري صاحب جراية قارة من أجل فقدان عين أو عضو من الأعضاء إذا ما فقد العين الأخرى أو العضو الأخر بسبب حادث لا يمكن إسناده إلى الخدمة لحقه بعد تاريخ منحة الجراية فصار بذلك مصابا بعجز تام ولم يتحصل على غرامة من الغير لإصابته الجديدة.

وفي هذه الصورة ترجع الجراية إلى المقدار الممنوح للعسكريين من أجل سقوط نسبة 100 في المائة.

الفصل 28 – يصدر الإذن القاضي بمراجعة الجراية القارة أو الوقتية في قالب قرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني ويجب أن يكون معللا وأن يبرز العوامل والحجج والأسباب الطبية التي تبرر المراجعة.

ويصدر القرار المتعلق برفض مطلب المراجعة عن كاتب الدولة للدفاع الوني ويجب أن يكون بالمثل معللا، وأن يثبت عدم وجود أي تعكر أو تشعب في السقوط ما يبرر مراجعة الجراية.

القسم 9 – الإسعــافــات والعـــلاج والضمـــان الاجتمــاعي

الفصل 29 – تتكفل الدولة بإسعاف العسكريين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون المصابين بجروح أو بأمراض ثبت اسنادها إلى الخدمة وذلك مدة حياتهم بجميع العلاجات الطبية والجراحية والأدوية الناجعة لمعالجة السقوط المتسبب في الجراية.

ويرسم المستحقون مباشرة أو بطلب منهم في جرائد خاصة يبين فيه نوع السقوط المصابين به.

تسلم للأشخاص المرسمين بالجرائد الخاصة بطاقة للعلاج المجاني تنص على نوع الجرح أو المرض الذي استوجب الجراية وكذلك نسبة السقوط. وهذه البطاقة تخول لهم الحق في أن ينتفعوا بالعلاجات الطبية والجراحية وأن يتحصلوا على الأدوية اللازمة وأن يقبلوا في المستشفيات التابعة لكتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية الموجودة قرب مقر سكناهم حسب نفس الشروط المعمول بها بالنسبة للمرضى الواقع علاجهم فيه مجانا.

لا تستوجب العلاجات المجانية إلا بالنسبة للحوادث أو التعكر الحاصلة من الجرح أو المرض الذي تسبب في الجراية.

الفصل 30 – أصحاب الجرايات المرسمون بالجرائد لهم حق اختيار الطبيب المباشر أو الجراحي أو الصيدلي من بين من سبق الاعتراف بهم من طرف كتابة الدولة للدفاع الوطني.

باستثناء المدن الفاقدة صيدلي منتصب بها لا يسمح للأطباء المباشرين بآن واحد الطب والصيدلة سوى تقديم قائمات في الأدوية أو قائمات في مصاريف العيادات الطبية.

الفصل 31 – إذا ما وجب دخول المرضى في المستشفى يقع قبولهم إما في المستشفيات العسكرية أو المدنية الموجودة بدائرة مقرهم وعند الاقتضاء في المصحات العمومية أو يقع قبولهم في المؤسسات الخاصة المعترف بها من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

العلاج في المستشفى مجاني لمدة ثلاثة أشهر وإذا استمرت الإقامة في المستشفى فوق الثلاثة أشهر يستخلص من مبلغ الجراية إلى قدر مصاريف العلاج المستوجبة.

على أنه إذا كان صاحب الجراية متزوج لا تخصم مصاريف العلاج من الجراية إلا بعد طرح مبلغ منها يساوي جراية أرملة كاملة مزاد فيها عند الاقتضاء الزيادة للأولاد وتتحمل الدولة وحدها مقدار مصاريف العلاج الذي تعذر خلاصه بسبب الطرح المذكور.

كما تتحمل الدولة مصاريف السفر المترتبة عن تنقل المريض للدخول في معهد علاج عمومي أو خصوصي وفي صورة الوفاة به تتحمل الدولة بدفع مصاريف نقل جثمان الميت إلى مقر سكناه.

الفصل 32 – تصرف الجراية القارة أو الوقتية الممنوحة من أجل الاختبال لعسكري وقع حشده بمرستان عمومي أو بمعهد خصوصي معدا تكية للعموم إلى قدر المبلغ المطلوب لخلاص مصاريف الإيواء.

على أنه في صورة وجود زوجة وأولاد وأبوين يدفع المقدم على أملاك المعتوه أو وليه في ظرف الخمسة عشر يوما الأول من كل ثلاثة أشهر:

أ‌) إلى الزوجة أو إلى النائب القانوني عن الأولاد مبلغا يساوي المقدار العادي لجراية أرملة.

ب‌) وإلى أبوي المعتوه المتوفرة فيهما الشروط المبينة بالفصل 58 أسفله مبلغا يساوي مقدار الجراية المنصوص عليها بآخر الفقرة الثانية من الفصل المذكور.

وإذا كانت الأقساط التي حل دفعها لصاحب جراية كانت سبب اختباله نتيجة لنوبات عصبية استوجبت الجراية، ير كافية لتمكين المقدم عليه أو وليه أن يدفع تلك المصاريف فإن الدولة تتحمل بالفرق.

الفصل 33 الحكم في المبالغ التي تصرف للزوجة والأبوين من حيث تحجير الإحالة لفائدة الغير وتحجير الحجز منها هو نفس الحكم المنطبق على الجرايات.

الفصل 34 – يستحق السواقط الذين تحصلوا على جراية عملا بأحكام هذا القانون جميع الآلات المستوجبة للتخفيف عليهم آلام السقوط المتسبب في الجراية وتتحمل الدولة شراء وإصلاح وتعويض الآلات ولوازمها ما دام السقوط المذكور يستوجب استعمالها.

يقع تركيب الآلات تحت رقابة وبواسطة الدولة.

يعتبر صاحب السقوط محتسبا على الآلات الموضوعة تحت تصرفه وتبقى ملكا للدولة.

الفصل 35 العسكري الذي صار عاجزا عن مباشرة حرفته العادية من أجل السقوط أو الجروح التي تسببت في منحه الجراية يستحق إعانة الدولة حسب الشروط التي يقع تحديدها بقرار من كاتب الدولة للرئاسة.

الفصل 36 كبار السواقط غير المصابين بمرض ممن جعلهم سقوطهم في عجز عن القيام بحركات المشي والسير أو القيام بالحركات الضرورية للحياة يستحقون الإقامة في تكية دولية إذا طلبوا ذلك وبحد البقاع الموجودة وفي هذه الصورة تخصم مصاريف الإقامة من جرايتهم وإذا كانوا متزوجين لا يقع خصم المصاريف من الجراية إلا بعد طرح مبلغ منها يساوي جراية أرملة بمقدارها الكامل مزاد فيها عند الاقتضاء الزيادات العائلية وتتحمل الدولة وحدها دفع القسط من مصاريف الإقامة الذي يتعذر خلاصه بسبب هذا الطرح.

كبار السواقط الذين لم يقع إيوائهم في تكية دولية وهم مستقرون في منازلهم ومحتاجون إلى إعانة الغير بصفة مستمرة يستحقون بعنوان منحة خاصة إلى زيادة في الجراية يقع ضبط مبلغها بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

إثبات الحق في الإقامة بتكية دولية واثبات الحق في الزيادة يقع من لجنة الإعفاء عندما تبت في درجة السقوط الحاصل للمعني بالأمر.

ويمكن مراجعة هذا الحق كل ثلاثة أعوام بعد النظر في الأفحاص الطبية ولو لم تكتسي الجراية صبغة وقتية أو فقدت صبغتها تلك، هذا إذا ما كان العجز عن القيام بحركات المشي أو السير أو عن القيام بالحركات الضرورية للحياة لم يقع إثباتها من باب العجز النهائي.

الفصل 37 – ينتفع بالتعريفات الخاصة في عربات النقل العمومية الأشخاص المنتفعون بأحكام هذا القانون المذكور أسفله:

‌أ- أصحاب الجرايات على نسبة 30 في 100 وأزيد – التخفيض 20 في 100 في أرتال السكك الحديدية.

‌ب- أصحاب الجرايات على نسبة 50 في 100 وأزيد – التخفيض 30 في 100 في الأرتال و20 في 100 في حافلات النقل.

‌ج- أصحاب الجرايات على نسبة 75 في 100 وأزيد – التخفيض 50 في 100 في الأرتال و30 في 100 في حافلات النقل.

يستحق لذلك أصحاب الجرايات بطاقات خاصة في التخفيض يرسم فيها بالنسبة للسواقط العاجزين عن المشي البيان “الوقوف متعب” وهاته البطاقات وحدها هي التي تخول حق الأولوية.

القسم 10 – مطــالب التحصيـــل أو مراجعـــة أو إبـــدال الجرايـــات

المركــز الخــاص للإعفــاء ولجنة الإعفـــاء

الفصل 38 يجب آن تقدم مطالب التحصيل أو مطالب مراجعة وإبدال جراية من وقتية إلى قارة حسب الصيغ الآتية:

1- بالنسبة للعسكريين الموجودين تحت السلاح، يجب على من يريد منهم قبل السراح من الجندية إظهار حقه في جراية من أجل جروح أو سقوط أو مرض لحقه مدة الخدمة آن يقدم مطلبه عن طريق رؤسائه إلى آمر الصنف التابع له.

ويجب على آمر الصنف أن يعلم من يهمه الأمر ببلوغ المطلب إليه وأن يقوم فورا بإجراء المعاينات الواجبة عملا بأحكام الفصل السادس أعلاه ثم يوجه المطلب إلى مدير مصلحة الصحة العسكرية والاجتماعية بالجيش.

2- وبالنسبة للعسكريين الذين رجعوا إلى منازلهم، يجب عليهم إن أرادوا إظهار حقهم في الجراية أن يوجهوا مطلبهم إلى مدير مصلحة الصحة العسكرية والاجتماعية بالجيش في ظرف مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويبين بالمطلب اسم ولقب وعنوان صاحبه والصنف الراجع إليه سابقا بالنظر والخدمات السابقة ويشفع بجميع الوثائق المتعلقة بالجروح أو السقوط أو المرض الذي من أجله قدم المطلب، ويجب على من يهمه الأمر أن يبين هل حالته الشخصية الصحية تجعل من الصعب عليه القيام بالتنقل أو تجعله غير قادر عليه.

وبالنسبة للعسكريين المستقرين خارج البلاد يجب توجيه المطلب حسب الصيغ المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل إلى ممثل تونس بالبلاد الأجنبية المستقر بها الطالب وهو يحيلها على مدير مصلحة الصحة العسكرية والاجتماعية بالجيش.

يجب تقديم المطلب في ظرف خمسة أعوام بداية من وقوع معاينة السقوط وانتهاء الخدمات العسكرية.

على أنه في صورة سقوط يكون تطوره بطيء يقبل المطلب بدون حصر في الأجل.

إذا استثنينا الصورة التي تكون فيها مسؤولية التأخير في تقديم المطلب المتعلق بالتحصيل على الجراية أو بمراجعتها أو بإبدالها من جراية وقتية إلى جراية قارة غير محمولة على من يهمه الأمر فإنه لا يمكن في حالة من الأحوال دفع مما تأخر من الجراية أكثر من مقدار سنة واحدة سابقة لتاريخ بلوغ المطلب.

الفصل 39 – مركز الإعفاء الخاص هو بمثابة هيئة طبية وإدارية مكلفة بدرس حالة العسكريين من وجهة الطب القانوني ممن طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون.

ويتألف من أعوان طبيين وأعوان إداريين يرجعون بالنظر إلى الطبيب رئيس المركز.

ويتألف القسم الطبي من طبيب رئيس المركز يساعده طبيب أو عدة أطباء خبراء.

ويتألف القسم الإداري من ضابط متصرف يساعده ضباط صف كتبة وأعوان.

الضابط المتصرف التابع للمصلحة الإدارية مكلف:

– بجمع الأوراق اللازمة لتكوين الملفات.

– وباستدعاء أصحاب مطالب الجرايات لإجراء الاختبار عليهم عند إتمام تكوين ملفاتهم.

– وأصحاب الجرايات لإعادة الفحص عليهم كل ثلاثة أعوام أو إجراء اختبار على سقوطهم إذا ما طلبوا مراجعة جرايتهم أو إبدالها وتوجه الاستدعاءات في ظرف مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

– وبإجراء الاختبارات بمنازل من يتعذر نقلهم.

– وبتسليم رخص النقل وشهادات الغرامات اليومية للعسكريين المدعوين المتحصلين على جراية أو في الأماكن أن يتحصلوا عليها.

– وبإعداد دفتر مراجعة لجميع نسخ القرارات في أي موضوع كان تتعلق بالأشخاص المتحصلين على جراية أو في الإمكان أن يتحصلوا عليها.

مشمولات مدير مصلحة الصحة العسكرية والاجتماعية بالجيش تنحصر بالأخص في:

– توزيع الاختبارات بين الأطباء الخبراء وإعطائهم التعليمات في شأنها.

– البت في شأن نقلة أصحاب المطالب العاجزين عن التنقل إلى المستشفى بعد أن أجرى اختبار عليهم في منازلهم.

– التثبت من إتمام تكوين الملفات وإحالتها على لجنة الإعفاء.

الفصل 40 – تنحصر مهمة لجنة الإعفاء في:

1) التثبت من وجود السقوط على مقتضى ما بأوراق الملف.

2) إبداء الرأي في شأن إسناد المسؤولية في السقوط إلى الخدمة مع بيان هل صح الإسناد بمقتضى الحجج المقدمة أو صح بوجه القرينة وفي صورة المرض هل حصل في الخدمة أو خارج الخدمة.

3) تقدير نسبة السقوط المشتكى منه.

تنتصب لجنة الإعفاء للعمل بمركز الإعفاء الخاص ويمكن لها أن تتنقل لتنتصب بأي مدينة كبيرة لاستدعاء العارضين.

الفصل 41 – تتألف لجنة الإعفاء من:

– مدير مصلحة الصحة العسكرية والاجتماعية بالجيش: رئيسا

– الطبيب رئيس مركز الإعفاء.

– الطبيب العسكري التابع للصنف أو المصلحة الراجع إليها المعني بالأمر بالنظر.

– ضابط تابع لوكالة الشؤون لصنوف الجيش.

– ضابط تابع لمصلحة التجنيد.

– الضابط المتصرف التابع لمركز الإعفاء الخص يتولى كتابة الجلسة.

الفصل 42 – عند اجتماع لجنة الإعفاء يتولى الرئيس سرد ما بالملف وما تحتويه جميع الأوراق المضافة إليه خاصة نتائج الاختبار.

يمكن للعارض أن يحضر وحده أمام اللجنة أو بمعية طبيبه المباشر الذي يبدي رأيه الطبي.

ويمكن له عندئذ أن يقدم أوراقا جديدة أو شهائد طبية ووثائق مثبتة للسقوط يتعين على اللجنة الإطلاع على جميعها.

إذا لم يحضر العسكري أمام لجنة الإعفاء بعد استدعائه بالصفة القانونية يمكن للجنة أن تبت في قرارها في شأنه رغم غيابه.

يمكن للجنة إما أن توافق على نتائج الاختبار أو تراها غير كافية وعندئذ تأذن في إعادة الاختبار أو إدخال المريض المستشفى لإجراء مراقبة طبية عليه أو تنقح تلك النتائج فيما يتعلق بالعجز عن العمل أو إسناد المسؤولية إلى الخدمة أو مقدار نسبة السقوط.

تجمع نتائج أعمال لجنة الإعفاء في محضر جلسة يكون مشفوعا برأي مدير مصلحة الصحة العسكرية والاجتماعية بالجيش قبل عرضه على قرار كاتب الدولة للدفاع الوطني.

القسم 11 – أحكــــام مختلفــة

الفصل 43 – يبتدئ مفعول القرارات المتعلقة بمنح جراية قارة أو وقتية:

1) من تاريخ إصابة من يهمه الأمر بالسقوط إذا ما تسببت فيه جروح لا غير مع احتراز لما جاء بالفصل 38 أعلاه الفقرة الأخيرة منه.

2) وفي بقية الأحوال من التاريخ المعين بمحضر لجنة الإعفاء.

القرارات الصادرة في حدود الآجال المبينة بالفصل 16 علاه والمتعلقة إما بمراجعة أو بسحب جراية وقتية أو بإبدال جراية وقتية قارة يبتدئ مفعولها من التاريخ المعين بمحضر لجنة الإعفاء.

القرارات المتعلقة بمراجعة جراية قارة يبتدئ مفعولها بالمثل من التاريخ المعين بمحضر لجنة الإعفاء.

القرارات الصادرة بعد فوات الآجال المبينة بالفصل 16 أعلاه والمتعلقة إما بتجديد جراية وقتية أو بإبدال جراية وقتية قارة أو بسحب جراية وقتية يبتدئ مفعولها من يوم الغد ليوم انتهاء الأجل السابق.

الفصل 44 – يمكن لكل طالب أو صاحب جراية أن يستنجد بطبيبه المباشر عند إجراء الأفحاص الطبية عليه.

الفصل 45 – تنطبق أحكام الفصول 39 – 41 – 42 و43 من القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 26 رجب 1387 (5 فيفري 1959) على جميع الجرايات المنصوص عليها بهذا القانون سوى كانت وقتية أو قارة كما تنطبق على المنح التي تصرف لكبار السواقط المنصوص عليهم بالفصل 36 أعلاه وعلى جميع ما يتبعها من زيادات إضافية.

الفصل 46 – إذا ما كان السقوط الذي حصل لعسكري بسبب أو بمناسبة الخدمة ترجع المسؤولية فيه إلى خطأ الغير فإن الدولة تنوب نيابة قانونية صاحب السقوط أو أوليائه في القيام بالنازلة ضد الغير المتسبب في الحادث لترجيع المبالغ التي صرفتها.

ويمكن لصاحب السقوط أو لأوليائه أن يطالبوا الغير المتسبب في الحادث بدفع غرامة تكميلية تتمة لجبر الضرر التي قامت به الدولة إذا كان هذا الأخير غير كاف لجبر كامل الضرر الحاصل.

الفصل 47 – يدفع للعسكري الذي وضع بطلب من لجنة الإعفاء في وضع تقاعد من أجل سقوط غير قابل العلاج أو من أجل سقوط مستمر ثبت إسنادهما إلى الخدمة وذلك إلى أن يتم تصفية جرايته منحة وقتية على سبيل الترقب يساوي مقدارها مبلغ الجراية المنصوص عليها بالفصل 20 أعلاه الراجعة للعسكريين من نفس الرتبة أصيبوا بنفس السقوط الذي أثبتته اللجنة.

البــاب 2 – استحقــاق الجرايــات الــراجعة للأرملــة والأيتــام والأبويــن

القســم 1 – استحقــاق جرايــة الأرملــة

الفصل 48 – يستحق أرامل العسكريين إما جراية بمقدارها العادي أو جراية مرجعة.

الفصل 49 – يستحق جراية بمقدارها العادي:

1) أرامل العسكريين الذين ماتوا أثناء عمليات عسكرية أو بسبب جروح أو عواقبها أصيبوا بها أثناء عمليات عسكرية أو بسبب حوادث أو عواقبها لحقتهم بسبب أو بمناسبة مباشرة الخدمة.

2) أرامل العسكريين الذين ماتوا بسبب مراض لحقتهم من أجل أتعاب أو أخطار أو حوادث طرأت بسبب أو بمناسبة مباشرة الخدمة.

3) أرامل العسكريين الذين ماتوا لأمر لا يمكن إسناده إلى الخدمة وكانوا متحصلين وقت وفاتهم على جراية قارة أو وقتية مقابل سقوط نسبته تساوي أو تفوق 85 في 100 أو كانت متوفرة فيهم الشروط اللازمة للتحصيل على تلك الجراية.

على أنه لا يشترط من الأرملة شرط سابقية الزواج إذا أنجبت من زوجها المتوفى ولدا أو أولادا شرعيين سبق الاعتراف بهم وإذا كان الزوج المتوفى عند زواجه وبسبب سقوطه في الوضع المنصوص عليه بالفصل 36 أعلاه.

الفصل 50 – يستحق جراية مرجعة أرامل العسكريين الذين كانت وفاتهم غير متسببة عن الخدمة وكانوا متحصلين وقت وفاتهم على جراية قارة أو وقتية مقابل سقوط نسبته تساوي أو تفوق 60 في 100 ودون 85 في 100 أو كانت متوفرة فيهم الشروط اللازمة للتحصيل على هاته الجراية.

لا تمنح الجراية بمقدار الترجيع للأرملة إلا إذا كان تاريخ زواجها سابقا لتاريخ حصول الجروح أو المرض المتسبب في وفاة الزوج أو إذا كان تاريخ الزواج متأخرا عن تاريخ حصول الجرح أو المرض على شرط أن دام الزواج مدة عامين.

الفصل 51 – تقبل مطالب الجرايات المقدمة من الأرامل في أجل قدره خمسة أعوام بداية من يوم وفاة العسكري.

على أنه وباستثناء الصورة التي تكون فيها الأرملة غير مسؤولة على التأخير في تقديم المطلب، لا يمكن دفع ما تأخر من الجراية أكثر من مقدار جراية عام واحد سابق لتاريخ إيداع المطلب.

الفصل 52 – يجب أن تكون مطالب الجرايات المقدمة من أرامل العسكريين الذين توفوا في منازلهم مشفوعة بتقرير طبي حرره الطبيب الذي باشر العسكري لمرضه الأخير وإن لم تسبق معالجته بتقرير من الطبيب الذي عاين الوفاة.

يضبط التقرير المشار إليه بالفقرة أعلاه العلاقة السببية الموجودة بين الوفاة من جهة والجرح أو المرض الذي حصل من مباشرة الخدمة من جهة أخرى ويضم أصحاب المطالب إلى التقرير جميع الوثائق المثبتة لإسناد المرض المتسبب في الوفاة إلى الجرح أو المرض الذي سبق إسناده إلى الخدمة.

إذا ما حصلت الوفاة في ظرف العام بداية من تاريخ سراح العسكري نهائيا من الجندية تعتبر الوفاة قد حصلت من تلك الجروح أو المرض ما لم يوجد ما يثبت عكس ذلك ويمكن للدولة إثبات العكس بجميع الطرق.

يمكن لكتابة الدولة للدفاع الوطني أن تطلب من جميع المصالح الإدارية أن يوجهوا لها للإطلاع نسخا من جميع الوثائق التي بيدها مهما كان نوعها تتعلق بالوفاة التي من اجلها وقع تقديم المطلب في الجراية.

الفصل 53 – إذا ما تزوجت الأرملة بشخص آخر يوقف صرف الجراية مدة زواجها الثاني وترجع لها الجراية إذا ما فقدت زوجها الثاني أو فارقته.

الأرملة التي استرجعت حقوقها هكذا تقبض جراية تساوي المقدار المعين لها قبل زواجها الثاني.

في صورة ما إذا استحقت الأرملة من اجل وفاة زوجها الجديد جراية سقوط فإنها تفقد حقها في الجراية الراجعة لها من زوجها الأول ما عدا في صورة وجود أولاد من الزوج الأول أو الثاني أو الزوجين معا فعندئذ لها الخيار في إحدى الجرايتين الأوفر لها نصيبا تطالب بها في ظرف عام بداية من تاريخ وفاة الزوج الجديد.

الفصل 54 – تساوي الجراية بالنسبة للأرملة نصف الجراية الممنوحة لصاحب سقوط نسبته 100 في 100 من نفس رتبة الزوج المتوفى إذا ما وقع منح الجراية بمقدارها العادي.

وتساوي نصف جراية السقوط الممنوحة للزوج وقت وفاته إذا وقع منحها بمقدار الترجيع.

القســم 2 – استحقـــاق جرايــة الأيتـــام

الفصل 55 – كل يتيم وإلى بلوغه سن الرشد وبدون حصر العمر إذا كان مصابا بمرض لا يقبل العلاج أو بسقوط يجعله عاجزا عن القيام بعمل مأجور يستحق جراية تساوي 10 في 100 من جراية السقوط التي أخذت قاعدة لحساب جراية الأم بدون أن تفوق جملة المبالغ الراجعة للام وللأولاد مبالغ الجراية المذكورة وإن حصل شطط يخصم بصفة وقتية من جراية الأيتام.

الفصل 56 – في صورة وفاة الأم أو في صورة ما إذا فقدت الأهلية للتحصيل على جراية أو وقع إسقاط حقها فيها فإن جميع الحقوق المبينة بالفصل 56 أعلاه ترجع إلى الأولاد القصر وتبقى الجراية التي نسبتها 10 في 100 بداية من الولد الثاني لكل ولد قاصر إلى حد المبلغ الأقصى المعين بالفصل السابق.

ويرجع نصيب الأيتام المتوفين أو من بلغوا سن الرشد إلى بقية الأولاد القاصرين.

الفصل 57 – يعتبر الأولاد المصابون يوم وفاة مورثهم بسقوط يجعلهم غير قادرين على الارتزاق في كنزلة الأولاد القاصرين.

يفهم من لفظة أولاد في مدلول هذا القانون أولاد العسكري المتوفى الشرعيين أو غير الشرعيين المعترف بهم والأولاد الذي تباناهم.

القســم 3 – استحقـــاق جرايــة الأبويـــن

الفصل 58 – في صورة عدم وجود أرملة وأيتام إما لأن العسكري لم يخلف أرملة أو أيتام وقت وفاته أو لأنهم ماتوا بعده أو سقط حقهم في الجراية فإن جراية السقوط الممنوحة للعسكري أو التي كانت تمنح له يوم وفاته تحال على الأبوين بدون حصر في العمر بالنسبة للأم وبالنسبة للأب بداية من بلوغه سن الخمسين من العمر.

على أنه لا يشترط شرط العمر بالنسبة للأب إذا كان مصابا بمرض أو بسقوط غير قابل العلاج يجعله غير قادر على القيام بعمل مأجور وتساوي الجراية لكل من الأبوين 4/5 من الجراية الممنوحة للأرملة أو التي ربما كانت تستحقها.

الفصل 59 – يجب أن توجه مطالب الجرايات المقدمة من الأبوين إلى كتابة الدولة للدفاع الوطني في ظرف العام من تاريخ وفاة العسكري أو من تاريخ توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 58 أعلاه بالنسبة للأب.

على أنه في صورة وفاة الجندي حالة مباشرة الخدمة لا يبتدئ أجل تقديم المطلب إلا من تاريخ توجيه الإعلام الرسمي بالوفاة إلى احد أفراد العائلة إذا ما توفرت في طالب الجراية الشروط المطلوبة منه.

الفصل 60 – عين تاريخ بداية جراية الأبوين :

أ‌) من يوم الغد لتاريخ الوفاة إذا لم يخلف العسكري المتوفى أرملة وأولاد.

ب‌) من تاريخ تقديم المطلب في جميع بقية الصور.

القســم 4 – حقــوق الزوجــة والأولاد القصــر وأبـــوي العسكرييــن المفقــوديـن

الفصل 61 – إذا رسم عسكري في جرائد المفقودين سوى وقع ضبط مكان وتاريخ وظروف فقدانه أم لا فإنه تمنح لزوجته ولأولاده القاصرين حسب استحقاقهم كما لو حصلت وفاة العسكري جرايات وقتية يقع تصفيتها على قاعدة ما جاء بالفصلين 55 – 56 أعلاه.

لا يكن طلب الجرايات الوقتية إلا بعد مضي ستة أشهر من يوم الفقدان ما عدا في صورة صدور حكم في ثبوته قبل انتهاء هذا الاجل.

تدفع الجرايات عند موفى كل ثلاثة أشهر وعين بداية الاستحقاق فيها ليوم الغد من يوم الفقدان.

تدفع الجرايات عند موفى كل ثلاثة أشهر وعين بداية الاستحقاق فيها ليوم الغد من يوم الفقدان وتطرح المبالغ بعنوان إنابة الراتب الوجوبية من مقدار الجراية الذي حل دفعها إلى حد المبالغ المقبوضة بدون أن يترتب ن هذا الطرح إرجاع ما شط عن مبلغ الجراية.

ويوقف صرفها عند منح الجراية القارة أو بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر ثبت أثنائها وجود المفقود قيد الحياة.

وتبدل الجراية الوقتية جراية قارة عند ثبوت وفاة العسكري رسميا أو عند ثبوت الغيبة بمقتضى حكم اتصل به القضاء.

الفصل 62 – إذا طالت غيبة عسكري من منزله وبقي ستة أشهر من تاريخ غيابه لم يطالب ما تخلف من جرايته يمكن لزوجته ولأولاده القاصرين أن يتحصلوا بصفة وقتية على تصفية حقوقهم في الجراية الراجعة لهم.

وتنطبق نفس القاعدة بالنسبة للأيتام إذا غابت الأم المتحصلة على جراية مدة تزيد الستة أشهر عن منزلها ويكون الأمر بالمثل بالنسبة للأيتام فيما بينهم إذا غاب أحدهم عن منزله مدة تزيد الستة أشهر.

تدفع الجراية الوقتية وتسحب وتبدل جراية قارة حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل السابق بالنسبة للعسكري المفقود.

الفصل 63 – إذا غاب عسكري ولم يخلف أرملة وأيتام يستحق أبواه جراية وقتية حسب المقادير والشروط المبينة بالفصل 58 أعلاه.

الفصل 64 – تمنح جراية الأرملة والأيتام والأبوين بمقتضى قرار صادر من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 65 – تنطبق أحكام هذا القانون على جميع أعوان مصلحة الصحة وعلى أفراد التشكيلات العسكرية الوقتية والفرعية التابعة للمصلحة المذكورة إذا ما لحقتهم جروح حربية أو أصيبوا بأمراض أثناء مباشرتهم الخدمة.

كما تنطبق الأحكام على أرامل وأيتام وأبوي الأعوان الذكور وعلى أيام وأبوي الأعوان الإناث.

يجرى حساب الجرايات القارة أو الوقتية التي يستحقها هؤلاء الأشخاص على نسبة المقادير الراجعة للعسكري أو لورثته.

الفصل 66 – تتم أحكام هذا القانون عند الاقتضاء بالأحكام الغير المعاكسة لها جاءت بالقانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 26 رجب 1378 (5 فيفري 1959) المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وبالأخص فيما يتعلق بالجمع بين جرايات التقاعد والمرتبات العمومية أو بينها وبين جرايات أخرى.

الفصل 67 – يجرى العمل بهذا القانون ابتداء من 3 ماي 1956.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بتونس، في 13 صفر 1382 (14 جويلية 1962).

صنف النص:قانون
عدد النص:34
تاريخ النص:1962-07-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:38
تاريخ الرائد الرسمي:1962-07-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:892 - 898

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.