باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى تنظيم المصادقة على المعاهدات تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 65 من الدستور.
الفصل 2 – تخضع إلى المصادقة المعاهدات التي تتعلق أحكامها كليا أو جزئيا بالمواد المنصوص عليها بالفصل 67 من الدستور.
الفصل 3 – تتم المصادقة على المعاهدات بمقتضى أمر رئاسي وذلك إثر نشر القانون المتعلق بالموافقة عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 – يتم بمقتضى أمر حكومي استيفاء إجراءات إبرام الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور والتي لا تخضع لإجراء المصادقة المشار إليه بالفصل 2 من هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 أفريل 2016
.
Au nom du peuple,
L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - La présente loi vise à fixer le régime de ratification des traités en application des dispositions du premier paragraphe de l'article 65 de la constitution.
Art. 2 - Les traités dont les dispositions concernent totalement ou partiellement les matières prévues par l'article 67 de la constitution, sont soumis à ratification.
Art. 3 - Les traités sont ratifiés par décret Présidentiel, et ce, après publication de la loi relative à leur approbation au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 4 - Les procédures de conclusion des traités internationaux à caractère technique mentionnés à l'article 92 de la constitution et qui ne sont pas soumis à la procédure de ratification prévue à l'article 2 de la présente loi, sont accomplies par décret gouvernemental.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 5 avril 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.