احدث القوانين

>

المركز الجهوي للإستشعار عن بعد

قانون عدد 29 لسنة 1991 مؤرخ في 13 ماي 1991 يتعلّق بالمصادقة على الإتفاق الخاص بالقانون التأسيسي للمركز الجهوي للإستشعار عن بعد لبلدان شمال إفريقيا


نص الاتفاق غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيــس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيـــد – وقعت المصادقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون والمبرم بتــونس في 6 أكتــوبر 1990 والخاص بالقانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار عن بعد لبلدان شمال إفريقيا.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تــونس، في 13 مــاي 1991

صنف النص:قانون
عدد النص:29
تاريخ النص:1991-05-13
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:1991-05-17

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.