احدث القوانين

>

المركز الجهوي للإستشعار عن بعد

قانون عدد 22 لسنة 2000 مؤرخ في 21 فيفري 2000 يتعلق بالمصادقة على إتفاق المقر المبرم في 27 أفريل 1999 بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الجهوي للإستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا


محتوى الاتفاق غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد –تمت المصادقة على اتفاق المقر، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 27 أفريل 1999، بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 21 فيفري 2000.

صنف النص:قانون
عدد النص:22
تاريخ النص:2000-02-21
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:2000-02-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.