احدث القوانين

>

2. الجمعيـــات والمنظمــات غير الحكــومية

قانون عدد 154 لسنة 1959 مؤرخ في 7 نوفمبر 1959 يتعلق بالجمعيات

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، التونسيّة،

بعد إطلاعنا على الفصلين 8 و 64 من الدستور،

وعلى الأمر المؤرخ في 9 محرم 1306 (15 سبتمبر 1988) المتعلق بالجمعيّات،

وعلى الأمر المؤرخ في 18 جمادى الأولى 1355 (6 أوت 1936) المتعلق بالجمعيّات وعلى النصوص التي أكملته أو نقحته..

وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للداخليّة.

أصدرنا القانون الآتي:

العنــوان الأول – التكويــــن والإدارة

الباب الأول – الجمعيــــات العــــاديّــة

الفصل 1 الجمعية هي الاتفاقية التي يحصل بمقتضاها بين شخصين أو أكثر جمع معلوماتهم أو نشاطهم بصفة دائمة ولغايات دون الغايات الماديّة تغنم من ورائها الأرباح.

وتخضع الجمعيات لتأسيسها للمبادئ العامة في المعاملات والعقود المدنيّة.

(فقرة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992) وتخضع أيضا الجمعيات حسب نشاطها وغاياتها إلى التصنيف التالي:

– الجمعيات النسائيّة.

– الجمعيّات الرياضيّة.

– الجمعيّات العلميّة.

– الجمعيّات الثقافيّة والفنيّة.

– الجمعيّات الخيريّة والإسعافيّة والاجتماعية.

– الجمعيّات التنمويّة.

– الجمعيّات الوداديّة.

– الجمعيّات ذات الصبغة العامّة.

ويقع التنصيص على صنف الجمعيّة ضمن التصريح الذي يقدّمه الأشخاص الراغبون في تكوينها وكذلك ضمن الإدراج بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والمذكورين بالفصلين 3 و4 من هذا القانون.

ولا يمكن للجمعيات ذات الصبغة العامة أن ترفض انخراط أي شخص يلتزم بمبادئها وقراراتها إلا إذا كان فاقدا لحقوقه السياسيّة والمدنيّة أو كانت له أنشطة وممارسات تتنافى وأهداف الجمعيّة. وفي صورة حصول خلاف حول الانخراط، يمكن لطالب الانخراط أن يرفع دعوى لدى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقرّ الجمعيّة.

الفصل 2 – لا يمكن بأية حال أن يكون الغرض الذي عقدت من أجله الاتفاقية والغاية التي ترمي إليها مخالفة للقوانين وللأخلاق الحميدة أو من شأنها أن تخلّ بالأمن العام أو تنال من وحدة التراب ومن النظام الجمهوري للدولة.

ولا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعيات ممن حكم عليهم من أجل جناية أو من أجل جنحة ناشئة عن ارتكاب ما يمسّ بالأخلاق الحميدة.

ولا يمكن أن يكون مسيرو الجمعيّة ذات الصبغة العامة ممن يضطلعون بمهام أو بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزيّة المسيرة للأحزاب السياسيّة، وتنطبق هذه الأحكام على الهيئة المديرة للجمعيّات المذكورة وكذلك على الأقسام والفروع أو المؤسسات المنفصلة أو المجموعات الثانويّة المذكورة وكذلك على الأقسام والفروع أو المؤسسات المنفصلة أو المجموعات الثانويّة المذكورة بالفصل 6 مكرر من هذا القانون. (فقرة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992)

الفصل 3 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 – يجب على الراغبين في تكوين جمعيّة أن يودعوا بمقر الولاية أو المعتمدية حيث يوجد المقرّ الاجتماعي:

‌أ- تصريحا يتضمن التنصيص على اسم الجمعيّة وموضوعها وهدفها ومقرّها.

‌ب- قائمات في خمسة نظائر تتضمن التنصيص خاصة على: أسماء وألقاب مؤسسي الجمعيّة والمكلفين بأي عنوان كان بإدارتها وتسييرها وكذلك على تاريخ ولادة كل واحد منهم ومكانها وعلى مهنته ومقرّه وعلى رقم بطاقة تعريفه القوميّة وتاريخ تسليمها.

‌ج- خمسة نظائر من النظام الأساسي.

ويكون التصريح والأوراق المصاحبة له ممضاة من طرف مؤسستين أو أكثر ومتنبرة باستثناء نظيرين. ويسلّم وصل في ذلك.

الفصل 4 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 – لا تعتبر الجمعيّة مكونة بصفة قانونيّة يحق لها مباشرة أي نشاط إلا بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التصريح المشار إليه بالفصل 3 من هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 5 من نفس هذا القانون وبعد إدراج مضمون بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ينصّ خاصّة على:

– اسم الجمعيّة وموضوعها وهدفها.

– أسماء وألقاب ومهن مؤسسيها والمكلفين بإدارتها بأي وجه كان.

– تاريخ وعدد الوصل المشار إليه بالفصل 3 من هذا القانون.

ويمكن عند الضرورة واعتبارا لموضوع الجمعيّة وهدفها اختصار أجل الثلاثة أشهر بقرار من وزير الداخليّة.

الفصل 5 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 – يمكن لوزير الداخليّة قبل انقضاء أجل الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التصريح المشار إليه بالفصل 3 من هذا القانون أن يتخذ قرارا في رفض تكوين جمعية.

ويكون قرار الرفض معللا ويتم إبلاغه إلى المعنيين بالأمر. ويمكن الطعن في هذا القرار طبقا للإجراءات المقررة في مادة تجاوز السلطة والمنصوص عليها في القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإداريّة.

الفصل 6 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 – يخضع كل تنقيح للنظام الأساسي للجمعية خلال مدة نشاطها إلى نفس الشروط وللصيغ المقرّرة لتكوينها والواردة بالفصول 3 و4 و5 من هذا القانون.

ويجب على كلّ جمعيّة تم تكوينها بصفة قانونيّة أن تصرح إلى وزير الداخليّة والوالي الذي يهمه الأمر بجميع التغييرات التي وقع إدخالها على إدارتها أو على مسيريها.

الفصل 6 مكرّر (جديــد) – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 – يجب على الجمعيات التي تم تكوينها بصفة قانونيّة أن تصل إلى وزير الداخليّة والوالي المعني عند إحداثها لكل قسم أو فرع أو مؤسسة منقطعة عنها أو مجموعة ثانويّة تسير تحت إدارتها أو تكون باتصال مستمرّ معها بهدف نظام مشترك.

وينبغي أن يوضح التصريح الواجب القيام به:

– أسماء وألقاب من يتولون هذه الأقسام أو الفروع أو المؤسسات المنفصلة أو المجموعات الثانويّة وتاريخ ومكان ولادتهم ومقرّ إقامتهم ومهنهم.

– عدد وتاريخ ومكان تسليم بطاقة التعريف القوميّة لكلّ مسؤول فيهم عن التسيير.

– العنوان المحدّد لكل قسم أو فرع أو مؤسسة منفصلة أو مجموعة ثانويّة.

كل تغيير يتعلّق بالمسيرين أو بعنوان كل قسم أو فرع أو مؤسسة منفصلة أو مجموعة ثانويّة يجب أن يقع الإعلام به عملا بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 7 – يمكن لكل عضو جمعيّة لم تتكون في مدة معينة أن ينسحب منها في أي وقت بعد دفع اشتراكه الحال عن السنة الجارية ولا تراعى كل اتفاقية مخالفة لهذا.

الفصل 8 – يمكن للجمعيات المكونة بصفة قانونيّة وبدون رخصة خاصة التقاضي والاكتساب والملكيّة والتصرّف بالنسبة إلى:

1) اشتراكات أعضائها أو المبالغ التي استخلصت بواسطتها غير أن هذه الاشتراكات لا يمكن أن تتجاوز ثلاثين دينارا.

2) المحلات والأثاث المعدة لإدارة الجمعيّة واجتماع أعضائها.

3) العقارات اللازمة للقيام بالهدف الذي قررته ما عدى التبرعات من الحكومة أو المؤسسات العموميّة.

ويمكن للجمعيّة الإسعافيّة أو الخيريّة أن تقبل العطايا بعد موافقة كاتب الدولة للداخليّة.

الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 – يجب على كلّ جمعيّة مستفيدة من إعانات دوريّة من الدولة أو جماعات جهويّة أو محليّة أو مؤسسات عموميّة أن تقدم لها سنويا ميزانيتها وحساباتها والوثائق المؤيدة لذلك وتخضع حساباتها وجوبا لرقابة سنوية من قبل مصالح التفقد بوزارة الماليّة.

إن كل مبلغ تم إسناده من طرف الدولة أو الجماعات العموميّة ولم يصرف في ظرف اثني عشر شهرا في الغرض المخصّص له يرجع إلى خزينة الدولة.

الفصل 10 – إن كل جمعيّة تكوّنت بصفة مناقضة للفصول 2-3-4-5 و6 أعلاه لا تعتبر موجودة من طرف المحكمة ذات النظر التي تحكم في القضايا المعروضة عليها من طرف المدعين أو من كاتب الدولة للداخليّة أو من النيابة العموميّة.

لكاتب الدولة للداخليّة الحق في غلق محلات المنظمة ومنع اجتماعاتها بقرار معلّل ريثما يصدر حكم نهائي في ذلك على شرط أن يعرض القضيّة في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام.

الفصل 11 – يمكن للجمعيات المكونة بصفة قانونيّة أن تتحد أو تجمع في قالب جامعات.

إن اتحاد الجمعيات وتجمعها لا بدّ أن يكون طبقا للإجراءات أعلاه، كما هي مطالبة بالإعلان عن موضع وهدف ومقرّ الجمعيات التي تتكون منها.

إن انخراط الجمعيات أو الاتحادات أو الجامعات لا بدّ أن يعلن عنه في خلال الشهر وفي نفس الصور.

البــاب الثــاني – الجمعيــات ذات المصلحـة القوميــة

الفصل 12 – يمكن بمقتضى أمر يصدر باقتراح من كاتب الدولة للداخليّة منح كل جمعية المصلحة القوميّة وذلك بعد قيام السلطة الإداريّة بالبحث عن هدفها وطرق نشاطها.

لا يمكن منح المصلحة القوميّة للجمعيات التي لم تمر سنتان على تكوينها.

الفصل 13 – لا بدّ من توجه الجمعيّة التي ترغب في الحصول على المصلحة القوميّة مطلبا في ذلك إلى كاتب الدولة للداخليّة يوقع عليه جميع من فوضتهم الجلسة العامة لهذا الغرض.

يجب أن يكون هذا المطلب مرفوقا بخمس قوانين أساسيّة مقتبسة من القانون الأساسي النموذجي الذي يضعه كاتب الدولة للداخليّة.

الفصل 14 – يمكن لكلّ جمعيّة منحت المصلحة القوميّة أن تقوم بجميع الإجراءات المدنيّة التي لا يحجرها قانونها الأساسي غير أنه لا يمكنها أن تملك أو تبتاع عقارات ليست بضروريّة للهدف الذي سطرته.

إن أموال هذه الجمعيات لا بد أن تودع بأسهم الحكومة أو المؤسسات الحكوميّة.

إن قبول الجمعيات للعطايا وللوصايا لا بدّ أن يكون مرخص فيه بقرار من كاتب الدولة للداخليّة.

إنّ العقارات المتضمنة في عقود العطايا أو الوصايا والتي هي ليست بضروريّة لنشاط الجمعيّة تقبل حسب الآجال والصور المنصوص عليها بالنص المرخّص لقبول الهبات.

وتدفع القيمة إلى صندوق الجمعيّة.

لا يمكن للجمعيّة أن تقبل العطايا المنقولة أو العقارات اللهم إذا استغلّت لفائدة المعطي.

كل امتلاك مخالف لمقتضيات هذا الفصل يعتبر لاغيا.

الفصل 15 – يمكن بمقتضى أمر سحب المصلحة القوميّة من كل جمعيّة خالفت التزاماتها الشرعيّة والقانونيّة.

البــاب الثــالث – الجمعيــــات الأجنبيــة

الفصل 16 – تعرف الجمعيّات الأجنبيّة مهما كانت صبغتها، بالمنظمات التي لها نفس مميزات الجمعيات ولها مقرّ اجتماعي بالخارج أو بالبلاد التونسيّة وتشرف على تسييرها هيئة مديرة يتركب نصفها على الأقل من الأجانب.

الفصل 17 – لا يمكن لأي جمعيّة أجنبيّة أن تتكون أو تقوم بأي نشاط بالبلاد التونسيّة إلاّ بعد تأشيرة قانونها الأساسي من طرف كاتب الدولة للداخليّة وإبداء رأي كاتب الدولة للشؤون الخارجيّة.

الفصل 18 – تخضع كلّ جمعيّة أجنبيّة إلى مقتضيات الباب الأول من العنوان الأول من هذا القانون.

لا بدّ أن يكون لمديري الجمعيّة الأجانب بطاقات تعريف ذات مدّة قانونيّة.

الفصل 19 – يمكن أن تمنح تأشيرة كاتب الدولة للداخليّة بصفة مؤقتة أو يقع تجديدها دوريّا.

ويمكن أن تراعى فيها بعض المقتضيات.

كما يمكن بموجب قرار سحبها في كلّ وقت.

الفصل 20 – إن الجمعيات الأجنبيّة، مهما كانت صبغتها، التي لم يرخص لها حسبما وقع ضبطه أعلاه تعتبر لاغية.

يقرّر كاتب الدولة للداخليّة هذا الإلغاء.

الفصل 21 – إن رفض التأشيرة أو القرار الذي بمقتضاه يسحب من الجمعيات الرخص التي تمكنها من مواصلة نشاطها أو إلغائها يمكن لتنفيذه استعمال جميع الوسائل الناجعة.

لا بد أن تقع تصفية أملاك المنظمات خلال الشهر الذي وقع فيه الإعلان عن ذلك القرار أو نشره.

الفصل 22 – إن كل من تحمّل مسؤولية أو تمادى بأي عنوان كان على تحمل مسؤولية إدارة الجمعيات الأجنبيّة أو المؤسسات التي تعمل بدون رخصة، معاقبون بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطيّة تتراوح ما بين عشرة دنانير ومائة دينار.

ويعاقب كل من شارك في إدارة هذه الجمعيّات أو مؤسساتها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطيّة تتراوح ما بين عشرة دنانير وخمسين دينار.

ويعاقب بمثل هذه العقوبات المديرون والمتصرفون في شؤونها وكل من شارك في نشاط الجمعيات أو المؤسسات التي تعمل بدون مراعاة للشروط المفروضة بالتأشيرة أو تتجاوز المدّة المحددة بها.

العنــوان الثــاني – فــي الحــلّ والعقــوبــات وتنفيـــذها

الفصل 23 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 – بقطع النظر عما يستهدف له المؤسس أو المسير من تتبعات عدليّة لمخالفته النصوص القانونيّة خاصّة منها ذات الطابع الجزائي فإنه يمكن لوزير الداخليّة في حالة التأكد القصوى ولتفادي الإخلال بالنظام العام أن يتخذ قرارا معللا في الغلق المؤقت للمحلات التابعة للجمعيّة المعنية أو التي تستعملها والتعليق لكل نشاط لتلك الجمعيّة أو كل اجتماع أو تجمّع لأعضائها.

والغلق المؤقت وتعليق النشاط من طرف وزير الداخليّة لا يمكن أن يتجاوز خمسة عشر يوما.

وبانقضاء هذا الأجل وفي صورة عدم المطالبة قضائيّا بحلّ الجمعيّة فإن هذه الأخيرة تسترجع جميع حقوقها إلا إذا وقع التمديد في ذلك الأجل ولمدة لا تتجاوز بأي حال خمسة عشر يوما بإذن على عريضة يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيّا.

الفصل 24 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 – يمكن لوزير الداخليّة أن يطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ترابيّا حل كل جمعيّة خرقت بنشاطها بصفة خطيرة أحكام هذا القانون أو تبين أن أهدافها الحقيقيّة ونشاطها وتصرفاتها مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة أو عندما تتعاطى الجمعيّة نشاطا يكون لموضوعه صبغة سياسيّة.

وتكون دعوى الحل الواردة بهذا الفصل خاضعة لقواعد مجلة المرافعات المدنيّة والتجاريّة.

الفصل 25 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 – يمكن لوزير الداخليّة في أي مرحلة من مراحل إجراءات دعوى الحل أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية ترابيا الحكم استعجاليّا بالغلق المؤقت لمحلات الجمعيّة وتتعلق أنشطتها.

وينفذ قرار الغلق والتعليق على المسودة بقطع النظر عن الاستئناف.

الفصل 26 – يقع انتقال أملاك الجمعيّة عند اتفاق أعضائها على حلّ حسبما هو مقرّر بقانونها الأساسيّ وإذا لم يتعرض هذا إلى كيفيّة الانتقال فبحسب الطريق المقررة بالجلسة العامّة.

وإذا لم يتم الانتقال حسب الشروط المقررة أعلاه فتحال أملاك الجمعيّة إلى الدولة التي تخصّصها إلى المشاريع الإسعافيّة أو الاحتياطية مع حق استرجاعها بدعوى طبقا للفصل 28 أسفله.

وإذا تحصلت الجمعيّة على إعانات دوريّة من الحكومة أو من المؤسسات العموميّة فتصفى أملاكها من طرف إدارة أملاك الدولة.

يمنح محصول التصفية إلى المشاريع ذات المصلحة الاجتماعية.

الفصل 27 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 – في صورة الحل القضائي فإن تصفية الجمعيّة ترجع قانونا بالنظر إلى إدارة أملاك الدولة ويخصّص ما تسفر عنه التصفية من أصول بأمر لفائدة المؤسسات ذات المصلحة الاجتماعية.

الفصل 28 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 – في صورة حل الجمعيّة فإن المكاسب والقيم المتحصّل عليها عن طريق الهبة والتي لم يقع تخصيصها صراحة في كتب تلك الهبة لفائدة عمل يكتسي صبغة الإعانة فإنه يحق للمتبرع أو ورثته أو من آلت إليهم حقوقه المطالبة باسترجاعها.

وإذا وقع التبرع بالمكاسب والقيم لفائدة عمل يكتسي صبغة الإعانة فإنه لا يمكن المطالبة باسترجاعها إلا مقابل الالتزام بإتمام الغرض المخصّص له.

وتسقط كلّ دعوى في الاسترجاع أو المطالبة إذا لم يتم القيام بها ضدّ المصفي في بحر الستة أشهر من تاريخ الحكم بحلّ الجمعيّة أو قرار الحل التلقائي والأحكام الشاملة للمصفي والتي اكتسبت قوة اتّصال القضاء يعارض بها كل المعنيين بالأمر.

الفصل 29 – كل مخالفة لمقتضيات هذا القانون توجب عقابا بالسجن يتراوح ما بين الشهر والستة أشهر أو بخطيّة تتراوح ما بين خمسين دينارا وخمسمائة دينارا.

يعاقب بمثل هذه العقوبات كل من ساعد على اجتماع أعضاء جمعيّة لم يعترف بوجودها أو وقع حلّها.

الفصل 30 – يعاقب كلّ من شارك مباشرة أو غير مباشرة على الاحتفاظ أو إعادة تكوين الجمعيات التي لم يعترف بوجودها أو وقع حلّها بالسجن من عام إلى خمسة أعوام.

وبخطيّة تتراوح ما بين المائة دينار والألف دينارا أو بإحدى العقوبتين.

الفصل 31 – كل مسؤول عن جمعيّة حرض معتمدا أثناء اجتماعاتها، على ارتكاب جرائم أو جنح، بواسطة الخطب أو التحريض أو الكتابة أو الإعلان أو النشر أو التوزيع أو تقديم أي كتابة أو عرض سينمائي، يعاقب بخطيّة تتراوح ما بين عشرة دنانير ومائة دينار وبالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين علاوة على عقوبات أقصى سيقرّرها القانون الجاري به العمل حاليا، تسلط على الأشخاص المسؤولين شخصيّا عن ذلك التحريض. ولا يمكن في أي الصور أن يعاقب هؤلاء بعقوبات أخف من التي تسلط على مسيري الجمعيّة الثابتة إدانتهم.

الفصل 32 – إن كل الإجراءات المخالفة لهذا القانون قد نقحت وخاصة الأمران المؤرخان في 9 محرم 1306 (15 سبتمبر 1988) و 18 جمادى الأولى 1355 (6 أوت 1936).

الفصل 33 – يجرى العمل بهذا القانون ابتداء من غرة جانفي 1960.

الفصل 34 – ألغي بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988

الفصل 35 – ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر برئاسة الجمهورية التونسية في 6 جمادى الأولى 1379 (7 نوفمبر 1959).

صنف النص:قانون
عدد النص:154
تاريخ النص:1959-11-07
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:63
تاريخ الرائد الرسمي:1959-12-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1534 - 1536

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.