احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قانون عدد 14 لسنة 1997 مؤرخ في 3 مارس 1997 يتعلق بالترخيص في إنضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن

قانون عدد 14 لسنة 1997 مؤرخ في 3 مارس 1997 يتعلق بالترخيص في إنضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن

تونس في 3 مارس 1997

صنف النص:قانون
عدد النص:14
تاريخ النص:1997-03-03
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:19
تاريخ الرائد الرسمي:1997-03-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:387 - 387

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.