قانون عدد 14 لسنة 1997 مؤرخ في 3 مارس 1997 يتعلق بالترخيص في إنضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن
تونس في 3 مارس 1997
Loi n° 97-14 du 3 Mars 1997 autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale contre la prise d'otages
Tunis, le 3 Mars 1997
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.