احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

قانون عدد 106 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بقانون المالية لسنة 2006: الفصول 10 و11

تحديد آمر الصرف بالنسبة إلى مجلس المستشارين

الفصل 10 – تلغى أحكام الفصل 8 من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 8 (جديد) – يتحمّل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والوزراء المسؤولية المقرّرة بالقوانين الجارية بصفتهم آمري صرف نفقات الدولة وكذلك رؤساء البلديات آمرو صرف نفقات البلديات .

أما آمرو الصرف المساعدون التابعون للدولة وآمرو صرف نفقات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية غير البلديات وكذلك رؤساء البلديات المعيّنون بمقتضى أمر فتتم محاكمتهم عند ارتكابهم أخطاء تصرف أو مخالفات أثناء قيامهم بوظائفهم من قبل دائرة الزجر المالي وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي تستوجبها المخالفات التي تمت معاينتها .

الفصل 11 – تنسحب على رئيس مجلس المستشارين أحكام الفصل 9 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي .

صنف النص:قانون
عدد النص:106
تاريخ النص:2005-12-19
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:101
تاريخ الرائد الرسمي:2005-12-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3597 - 3597

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.