احدث القوانين

>

ج. القضاء العسكري: الاختصاص والإجراءات

قانون عدد 104 لسنة 1993 مؤرخ في 25 أكتوبر 1993 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – أضيف إلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 الفصل 5 مكرر التالي:

الباب الأول- مرجع النظر الموضوعي

الفصل 5 مكرر – ينظر إلى جرائم الفرار من الجندية المنصوص عليها بالفصل 67 من هذه المجلة قاضي منفرد ويتعهد بالنظر في تلك القضايا بطلب من النيابة العسكرية أو من قاضي التحقيق العسكري أو من إحدى الدوائر الحكمية العسكرية وتكون أحكامه نهائية وقابلة للطعن بالتعقيب.

الفصل 2 – نقحت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وعوضت بالأحكام التالية:

الباب الثالث- الدعوى العمومية

الفصل 14 الفقرة الأولى (جديدة) – يعين لدى المحكمة العسكرية الدائمة وكيل دولة ومساعد أول ومساعدون له وقاضي منفرد.

كما يعين قاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق وقضاة مقررون لإتمام نصاب تشكيلة هاته المحكمة وذلك بأمر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 25 أكتوبر 1993

صنف النص:أمر
عدد النص:104
تاريخ النص:1993-10-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:83
تاريخ الرائد الرسمي:1993-11-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1851 - 1851

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.