احدث القوانين

>

هـ. القضـــاء العسكــــري

قانون عدد 101 لسنة 1986 مؤرخ في 9 ديسمبر 1986 يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 5 لسنة 1986 المؤرخ في 16 سبتمبر 1986 المتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – وقعت المصادقة على المرسوم عدد 5 لسنة 1986 المؤرخ في 12 سبتمبر 1986 المتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر بقصر قرطاج في 9 ديسمبر 1986

صنف النص:قانون
عدد النص:101
تاريخ النص:1986-12-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:73
تاريخ الرائد الرسمي:2012-01-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1492 - 1492

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.