باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – وقعت المصادقة على المرسوم عدد 5 لسنة 1986 المؤرخ في 12 سبتمبر 1986 المتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر بقصر قرطاج في 9 ديسمبر 1986
Au nom du peuple
Nous Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne :
La chambre des députés ayant adopté ;
Article unique - Est ratifié le décret-loi n° 86-5 du 12 septembre 1986, portant modification de certains articles du code de la justice militaire
La présente loi sera publiée au journal officiel de la république Tunisienne et exécutée comme loi de l'état.
Fait au palais de Carthage, le 9 décembre 1986
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.