احدث القوانين

>

3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة

قانون عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 9 جانفي 2025 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه

 

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول تُلغى أحكام المطة الرابعة من الفصل 5 وأحكام الفصول 10 و11 و13 و17 و18 والمطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 19 والفقرة الثانية من الفصل 25 والفصل 26 والمطة الثانية من الفصل 27 والفصل 28 والفقرة الأولى من الفصل 29 والفصل 30 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وتعوض بما يلي:

الفصل 5 (مطة رابعة جديدة ) –

  • حفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم خاصة من خلال برامج وتظاهرات والقيام بدراسات وبحوث وتوثيق يتمّ تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية،

الفصل 10 (جديد) – ينتفع ضحايا الاعتداءات الإرهابية بالمنافع المخوّلة طبق التشريع الجاري به العمل وخاصة أحكام الفصول 8 و9 و10 و11 و13 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013، والقانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.

تنطبق أحكام الفصلين 9 و10 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المذكور أعلاه على التلامذة التابعين لمدارس العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة في صورة تعرضهم لاعتداءات إرهابية.

بصرف النظر عن دخل المنتفع وقرينه، تعطى الأولوية لمكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية الذين تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني الحاصل لهم 50% للانتفاع بمسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في صورة عدم امتلاكهم لمسكن. كما تعطى لهم الأولوية للانتفاع بغير ذلك من تدخلات هذا البرنامج وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل.

وفي صورة امتلاك مسكن يتمتع مكفولو الوطن ومصابو الاعتداءات الإرهابية المذكورون بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالأولوية في الانتفاع بتدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن وفق التشريع الجاري به العمل.

يتمتع مكفولو الوطن ومصابو الاعتداءات الإرهابية المنتفعون بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بالامتيازات الممنوحة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا في إطار هذا البرنامج، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

في صورة عدم انتفاع مكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية المذكورين بالفقرة الثالثة من هذا الفصل بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، يمكن لمختلف الهياكل العمومية، بما في ذلك الجماعات المحلية ولمختلف هياكل القطاع الخاص المساهمة في توفير مسكن أو مقسم لفائدتهم بصفة مجانية أو بشروط تفاضلية.

إذا توفي مصاب الاعتداء الإرهابي قبل انتفاعه بإحدى التدخلات المذكورة أعلاه، يبقى الحق في أولوية الانتفاع بمسكن أو مقسم قائما لفائدة الأبناء والأرمل الذي لم يتزوج من جديد، شرط عدم امتلاكهم لعقار معد للسكنى.

في صورة عدم الانتفاع بأيّ من الصيغ المنصوص عليها بهذا الفصل، تمنح الدولة لمكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية مبلغا ماليا يعادل مقدار المنحة التي تخصصها الدولة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا للحصول على مسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

ترصد الوزارة المكلفة بالمالية الاعتمادات المخصصة لتمويل التدخل المذكور بالفقرة السابعة من هذا الفصل بميزانية مؤسسة فداء.

تضبط صيغ تطبيق أحكام الفقرتين السادسة والثامنة من هذا الفصل بأمر.

الفصل 11 (جديد) – ينتفع مكفولو الوطن ومصابو الاعتداءات الإرهابية بمجانية الخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية والعسكرية وتلك التابعة لقوات الأمن الداخلي والديوانة. وتُبرم عند الاقتضاء اتفاقيات في الغرض مع مؤسسة فداء.

تتكفل مؤسسة فداء بمصاريف الخدمات الصحية في جزئها المحمول على كاهل المنتفع بالعلاج بالهياكل الصحية المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وذلك حسب نظام التغطية الصحية الذي يخضع له المعني بالأمر.

تتكفل مؤسسة فداء بمصاريف الخدمات الصحية لفائدة مصابي الاعتداءات الإرهابية الذين تستدعي حالتهم الصحية المرتبطة بالإصابة أو الناتجة عنها العلاج بالقطاع الصحي الخاص أو خارج أرض الوطن بناء على رأي لجنة طبية مختصة، وذلك في صورة عدم تمتع المعنيين بالأمر بهذه الخدمات في إطار نظام آخر للتغطية الصحية يؤمن لهم نفس المنافع.

يشمل حق التمتع بالخدمات الصحية المذكورة بهذا الفصل كلّ أنواع العلاجات، إلى جانب الإحاطة النفسية والحصول على الأدوية بالإضافة إلى الآلات الطبية والأعضاء الاصطناعية الميسّرة للإدماج، وكذلك مصاريف نقل وإقامة وإعاشة مرافق مصاب الاعتداء الإرهابي عند الاقتضاء.

الفصل 13 (جديد) – ينتفع مكفولو الوطن ومصابو الاعتداءات الإرهابية بمجانية التنقل بوسائل النقل العمومي البري على الخطوط الداخلية بكامل تراب الجمهورية وفقا لاتفاقيات تبرمها مؤسسة فداء مع الجهات المعنية.

تنسحب مجانية التنقل على مُرافق مصاب الاعتداء الإرهابي المحال على التقاعد إذا كانت طبيعة الإصابة تستدعي الاستعانة بمرافق بناء على رأي اللجنة الطبية المختصة بمؤسسة فداء.

تتكفل مؤسسة فداء بمصاريف تنقل مكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية المحالين على التقاعد ومرافقيهم بوسائل النقل العمومي البري على الخطوط الداخلية بكامل تراب الجمهورية.

الفصل 17 (جديد) – يتمتع مصاب الاعتداء الإرهابي بالترقية الآلية إلى الرتبة الأعلى مباشرة من رتبته ابتداء من تاريخ وقوع الاعتداء مع المحافظة على الأقدمية المكتسبة في رتبته الأصلية.

في صورة مواصلة مصاب الاعتداء الإرهابي لمباشرة عمله مع تغيير اختصاصه الأصلي بسبب الإصابة، فإنّه يحافظ على المنح الخصوصية المرتبطة باختصاصه الأصلي متى كانت أرفع قيمة. ويتم الأخذ بعين الاعتبار وضعيته الصحية في ما يتعلق بالشروط المستوجبة للترقية خلال مساره المهني.

إضافة إلى الحقوق المكتسبة بمقتضى التشريع الجاري به العمل، يتمتع مصاب الاعتداء الإرهابي الذي تمت إحالته على التقاعد من أجل السقوط البدني الناتج عن الإصابة بكامل عناصر التأجير المترتبة عن التدرج المهني والترقيات المفترضة في سلكه الأصلي كما لو أنه مازال مباشرا لعمله. ويواصل الهيكل الذي كان ينتمي إليه المصاب تسديد المساهمات بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية إلى حين بلوغ السن القانونية المفترضة للإحالة على التقاعد.

تصرف المستحقات المذكورة بالفقرة الثالثة من هذا الفصل من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في شكل جراية تكميلية إلى غاية بلوغ السن القانونية المفترضة للإحالة على التقاعد، بناء على اتفاقية تبرم بين الصندوق والهيكل الذي كان ينتمي إليه مصاب الاعتداء الإرهابي. ويتم احتساب هذه المستحقات ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد.

الفصل 18 (جديد) –

تتم ترقية شهيد الوطن ترقية آلية إلى الرتبتين الأعلى مباشرة من رتبته ابتداء من تاريخ الاعتداء الإرهابي.

بصرف النظر عن الأحكام الواردة بالنصوص القطاعية الخاصة الجاري بها العمل، تسند جراية الباقين على قيد الحياة والأيتام لمستحقيها من مكفولي الوطن بمبلغ يعادل كامل المرتب الشهري الذي كان يتقاضاه الشهيد في سلكه الأصلي بما في ذلك المنح المترتبة عن التدرج والترقيات المفترضة التي تتواصل كما لو كان الشهيد على قيد الحياة وممارسا لمهامه ومع مراعاة شروط الإسناد طبق التشريع الجاري به العمل.

وتوزّع هذه الجراية على النحو التالي:

  • يتمتع القرين الباقي على قيد الحياة بمبلغ الجراية بنسبة 100% في صورة عدم وجود أيتام،
  • يتمتع كل يتيم بنسبة 10% من الجراية على ألا يقل نصيب القرين الباقي على قيد الحياة عن 50%.
  • في صورة وفاة القرين أو زواجه، يعاد توزيع كامل مبلغ الجراية بالتساوي بين الأيتام.
  • في صورة وفاة أحد الأيتام أو انتفاء شروط الاستحقاق، يؤول منابه إلى القرين الباقي على قيد الحياة.

يتم احتساب المستحقات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل ابتداء من تاريخ وقوع الاعتداء الإرهابي. وتصرف هذه المستحقات في شكل جرايات شهرية من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

في صورة حصول مكفولي الوطن على جراية الباقين على قيد الحياة والأيتام، يسند لهم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الفارق بين هذه الجرايات والمستحقات المشار إليها أعلاه.

تبرم اتفاقية بين الهيكل الذي كان الشهيد منتميا إليه والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لتطبيق أحكام هذا الفصل. وتتم المصادقة عليها من قبل الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 19 (مطة أولى جديدة):

  • بالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط لا تتجاوز نسبته 15%: الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع.

الفصل 25 (فقرة ثانية جديدة) –

تتكفل مؤسسة فداء بمصاريف العلاج والأدوية والآلات الطبية والأعضاء الاصطناعية الميسّرة للإدماج في جزئها المحمول على كاهل المنتفع بالعلاج بالهياكل الصحية المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل حسب نظام التغطية الصحية الذي يخضع له المعني بالأمر.

 

الفصل 26 (جديد) – تتكفل مؤسسة فداء بمصاريف الخدمات الصحية لفائدة جرحى الثورة الذين تستدعي حالتهم الصحية المرتبطة بالإصابة أو الناتجة عنها العلاج بالقطاع الصحي الخاص أو خارج أرض الوطن بناء على رأي لجنة طبية مختصة، وذلك في صورة عدم تمتعهم بهذه الخدمات في إطار نظام آخر للتغطية الصحية يؤمن لهم نفس المنافع.

يشمل حق التمتع بالخدمات الصحية كل أنواع العلاجات، إلى جانب الإحاطة النفسية والحصول على الأدوية بالإضافة إلى الآلات الطبية والأعضاء الاصطناعية الميسّرة للإدماج.

الفصل 27 (مطة ثانية جديدة) –

  • مجانية الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والفضاءات الرياضية والثقافية العمومية.

الفصل 28 (جديد) – بصرف النظر عن دخل المنتفع وقرينه، تعطى الأولوية لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها للانتفاع بمسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في صورة عدم امتلاكهم لمسكن. كما تعطى لهم الأولوية للانتفاع بغير ذلك من تدخلات هذا البرنامج وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل.

وفي صورة امتلاك مسكن يتمتع أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها بالأولوية في الانتفاع بتدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن وفق التشريع الجاري به العمل.

يتمتع أولو الحق من شهداء الثورة وجرحاها المنتفعون بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بالامتيازات الممنوحة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا في إطار هذا البرنامج طبقا للتشريع الجاري به العمل.

في صورة عدم انتفاع أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، يمكن لمختلف الهياكل العمومية بما في ذلك الجماعات المحلية ومختلف هياكل القطاع الخاص المساهمة في توفير مسكن أو مقسم لفائدتهم بصفة مجانية أو بشروط تفاضلية.

إذا توفي جريح الثورة قبل انتفاعه بإحدى التدخلات المذكورة أعلاه، يبقى الحق في أولوية الانتفاع بمسكن أو مقسم قائما لفائدة الأبناء والأرمل الذي لم يتزوج من جديد، شرط عدم امتلاكهم لعقار معد للسكنى.

في صورة عدم الانتفاع بأيّ من الصيغ المنصوص عليها بهذا الفصل، تمنح الدولة لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها مبلغا ماليا يعادل مقدار المنحة التي تخصصها الدولة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا للحصول على مسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

ترصد الوزارة المكلفة بالمالية الاعتمادات المخصصة لتمويل التدخل المذكور بالفقرة السادسة من هذا الفصل بميزانية مؤسسة فداء.

تضبط صيغ تطبيق أحكام الفقرتين الرابعة والسادسة من هذا الفصل بأمر.

الفصل 29 (فقرة أولى جديدة) – ينتفع أبناء شهداء الثورة وجرحاها بمنحة شهرية في جميع مراحل دراستهم أو عند متابعتهم لتكوين مهني يتم ضبط مقدارها بقرار من رئيس مؤسسة فداء.

الفصل 30 (جديد) – تعطى الأولوية لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها للانتفاع بالبرامج المتعلقة بإحداث مواطن الشغل بالتنسيق بين مؤسسة فداء والهياكل العمومية المعنية بما في ذلك الانتفاع بتدخلات الصندوق الوطني للتشغيل. ويمكن عند الاقتضاء وضع برنامج خاص لإحداث مواطن شغل لفائدة المعنيين بالأمر.

يواصل جرحى الثورة الذين قاموا ببعث مشاريع اقتصادية التمتع بالجراية الشهرية المسندة إليهم من قبل مؤسسة فداء، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من إنجازهم لمشاريعهم، وفق شروط وإجراءات تضبط بأمر.

الفصل 2 – تُضاف مطة سابعة إلى الفصل 2 وفقرة ثانية إلى الفصل 6 وفقرة خامسة إلى الفصل 12 وفصل 13 مكرر وفصل 15 مكرر وفصل 15 ثالثا وفصل 15 رابعا وفصل 15 خامسا وفصل 18 مكرر وفصل 18 ثالثا و18 رابعا ومطة بعد المطة الأولى جديدة وفقرات رابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة إلى الفصل 19 وفصل 19 مكرر وفقرات سابعة وثامنة وتاسعة إلى الفصل 22 وفقرة ثالثة إلى الفصل 25 وفصل 27 مكرر وفصل 27 ثالثا وفصل 30 مكرر وفقرة رابعة إلى الفصل 36 وفصل 36 مكرر وفصل 36 ثالثا وفصل 36 رابعا وفصل 36 خامسا إلى المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المذكور أعلاه، كما يلي:

الفصل 2 (مطة سابعة):

  • أولو الحق من شهداء الثورة: أرمل شهيد الثورة وأبناؤه ووالداه، والإخوة والأخوات في صورة عدم وجود الوالدين وعدم وجود أرمل وأبناء.

الفصل 6 (فقرة ثانية):

وتدرج قائمة شهداء الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية المحالة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بقاعدة البيانات لدى مؤسسة فداء بمقتضى قرار من رئيس المؤسسة.

الفصل 12 (فقرة خامسة):

يتمتع أبناء مصابي الاعتداءات الإرهابية الذين تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني المستمر الحاصل لهم 15% بالمنح المدرسية والجامعية والتكوينية المشار إليها بهذا الفصل وبالأولوية في السكن المدرسي والجامعي بصفة مجانية طيلة مدة تعلّمهم.

الفصل 13 مكرر – يتمتع مكفولو الوطن ومصابو الاعتداءات الإرهابية بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد عربة أو اقتناؤها من السوق المحلية مرة واحدة كل عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بهذا الامتياز الجبائي.

يمكن لمكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان توريد أو اقتناء من السوق المحلية لعربة مجهزة حسب طبيعة الإصابة أو الإعاقة مرة واحدة كل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بهذا الامتياز الجبائي.

يخضع التفويت في العربة المنتفعة بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل قبل انقضاء أجل التفويت إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس قيمة العربة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.

في صورة وفاة المنتفع تبقى العربة موضوع الامتياز الجبائي حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت.

تضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر.

الفصل 15 مكرر – ينتفع مكفولو الوطن ومصابو الاعتداءات الإرهابية المحالين على التقاعد بمجانية الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والفضاءات الرياضية والثقافية العمومية.

الفصل 15 ثالثا – تتكفل مؤسسة فداء بمصاريف الحج لأرمل شهيد الوطن ولوالديه،

كما تتكفل مؤسسة فداء بمصاريف الحج لمصاب الاعتداء الإرهابي الذي تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني الحاصل له 50% أو لأحد والديه، وذلك بعد استيفاء إسناد هذا الحق للمنتفعين المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

تضبط شروط وإجراءات التكفل بمقرر من رئيس مؤسسة فداء بعد مصادقة سلطة الإشراف.

الفصل 15 رابعا – تتولى مؤسسة فداء التنسيق مع مختلف الهياكل العمومية المعنية لمساعدة مصابي الاعتداءات الإرهابية الذين حالت الإصابة دون مواصلة عملهم على إعادة إدماجهم بالحياة النشيطة.

تعطى الأولوية لمكفولي الوطن للانتفاع بالبرامج المتعلقة بإحداث مواطن الشغل بالتنسيق بين مؤسسة فداء والهياكل العمومية المعنية، بما في ذلك الانتفاع بتدخلات الصندوق الوطني للتشغيل. ويمكن عند الاقتضاء وضع برامج خاصة لإحداث مواطن شغل لفائدة المعنيين بالأمر.

الفصل 15 خامسا – تسند مؤسسة فداء لمكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية بطاقة خدمات تخوّل لهم التمتع بالمنافع المنصوص عليها بهذا القانون. ويبقى حق أبناء الشهيد في الانتفاع بالخدمات التي تخولها لهم هذه البطاقة قائما إلى حين بلوغهم سن الثامنة عشر أو إلى نهاية مراحل تعلمهم على ألاّ يتجاوزوا سن الخامسة والعشرين ودون تحديد للسن بالنسبة إلى البنت طالما لم يتوفر لها كسب أو لم تجب نفقتها على زوجها وإلى الأبناء الحاملين لإعاقة أو المصابين بمرض أو عجز يجعلهم غير قادرين على تعاطي أي نشاط بأجر.

تنطبق أحكام الفصل 32 من هذا المرسوم على المنتفعين ببطاقة الخدمات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 18 مكرر – لا تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 29 من القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على مكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية المشمولين بهذا القانون في ما يتعلق بحاصل الجمع بين الجراية التعويضية وجراية التقاعد.

في صورة وفاة مصاب الاعتداء الإرهابي، لا تنطبق أحكام الفصل 54 من المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 فيما يتعلق بنسب السقوط البدني المقررة لاستحقاق أولي الحق منه للجراية.

الفصل 18 ثالثا – مع مراعاة الحقوق المكتسبة بمقتضى التشريع الأكثر امتيازا، يتمتع والدا الشهيد الأعزب بالتساوي بينهما بجراية تعويضية في حدود كامل المرتب الشهري الذي كان يتقاضاه شهيد الوطن.

وفي كل الحالات، يتم عند ضبط مبلغ الجراية التعويضية احتساب المنح المترتبة عن التدرج المهني والترقيات المفترضة في السلك الأصلي للشهيد الأعزب، وذلك خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الوفاة والتاريخ المفترض لبلوغ المعني بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد.

وفي صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفى على ألاّ تتجاوز قيمة الجراية التعويضية كامل المرتب المذكور بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.

يتمّ احتساب الجراية التعويضية ابتداء من تاريخ وقوع الاعتداء الإرهابي، وتصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بناء على اتفاقية تبرم بينه وبين الهيكل الذي كان الشهيد منتميا إليه.

تسند مؤسسة فداء لوالدي الشهيد المتزوج بالتساوي بينهما جراية تساوي الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة في الأسبوع. وفي صورة وفاة أحدهما يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفى. وتضبط إجراءات إسناد هذه الجراية بمقرر من رئيس مؤسسة فداء بعد مصادقة سلطة الإشراف.

يمكن صرف الجراية المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل بأثر رجعي لا يفوق السنتين من تاريخ تقديم ملف مستوفى الشروط المستوجبة للانتفاع بها.

الفصل 18 رابعا –

يتمتّع مصابو الاعتداءات الإرهابية الذين تفوق نسبة سقوطهم البدني 50% بمنحة شهرية لقاء الاستعانة بشخص آخر تضبط بمقرّر من رئيس مؤسسة فداء ما لم يتمتّعوا بمنحة أو تعويض بنفس العنوان.

الفصل 19 (مطة ثانية):

  • بالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط تتراوح نسبته بين 16 و25%: الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع ضارب واحد ونصف.

الفصل 19 (فقرات رابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة) –

ينتفع جريح الثورة المصاب بسقوط بدني يقل عن 6% بجراية شهرية في حدود 80% من قيمة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة في الأسبوع.

في صورة ممارسة جريح الثورة لنشاط مهني بمقابل تسند له جراية شهرية كما يلي:

  • إذا كان المعني بالأمر يتعاطى نشاطا مهنيا وقتيا أو عرضيا أو موسميا بمقابل، يمكنه الجمع بين مقدار الجراية المسند إليه حسب نسبة سقوطه البدني المستمر ودخله الشهري الصافي المتأتي من نشاطه المهني، شرط عدم تجاوز حاصل الجمع ثلاث مرات الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة في الأسبوع. ولا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الجمع الترفيع في الجراية وفقا لأحكام الفصل 20 من هذا المرسوم.
  • إذا كان المعني بالأمر عونا عموميا مرسما أو أجيرا بصفة قارة أو يتعاطى نشاطا مهنيا حرا، تُسند إليه جراية شهرية تكميلية. وتضبط بأمر نسبة السقوط البدني المستمر التي على أساسها تسند هذه الجراية ومقدارها وشروط وإجراءات إسنادها. وينتفع بهذه الجراية من تاريخ دخول الأمر المذكور حيز النفاذ.

مع مراعاة الحقوق المكتسبة، تنطبق الأحكام الواردة بالفقرة الخامسة من هذا الفصل في ما يتعلق بالجمع بين جراية التقاعد والجراية المسندة من قبل مؤسسة فداء.

في صورة تعذّر عرض جريح الثورة على اللجنة الطبية المختصة بمؤسسة فداء لأيّ سبب من الأسباب، فإنّ حقه في الجراية يبقى قائما. ولا تسند له هذه الجراية لاحقا إلا من تاريخ تحديد نسبة سقوطه البدني المستمر من قبل اللجنة الطبية المختصة.

يمكن صرف الجرايات المنصوص عليها بهذا الفصل بأثر رجعي لا يفوق السنة من تاريخ تقديم ملف مستوفى الشروط المستوجبة للانتفاع بها.

الفصل 19 مكرر – إذا توفي جريح الثورة المتزوج بعد حصوله على جراية من مؤسسة فداء، يُصرف شهريا للأرمل وللأبناء في الكفالة مبلغ في حدود 50% من قيمة الجراية المسندة للجريح في تاريخ وفاته. ويوزع المبلغ المذكور على النحو التالي:

– 60% لفائدة الأرمل،

– 40% لفائدة الأبناء في الكفالة بالتساوي بينهم.

إذا توفي الأرمل أو تزوج من جديد، تؤول النسبة المخصصة له إلى الأبناء في الكفالة بالتساوي بينهم، كما يتمتع الأرمل بالنسبة المخصصة للأبناء في حال عدم وجودهم.

ويبقى استحقاق أبناء الجريح المتوفى للنسب المخصصة لهم من الجراية قائما إلى حين بلوغهم سن الثامنة عشر أو إلى نهاية مراحل تعلمهم على ألاّ يتجاوزوا سن الخامسة والعشرين. وتبقى البنت مستحقة للنسبة المخصصة لها من الجراية طالما لم يتوفر لها كسب أو لم تجب نفقتها على زوجها. ويستمر استحقاق الأبناء للنسب المخصصة لهم من الجراية إذا كانوا حاملين لإعاقة أو مصابين بمرض أو عجز يجعلهم غير قادرين على تعاطي أي نشاط بأجر بقطع النظر عن سنهم.

إذا توفي جريح الثورة الأعزب بعد حصوله على الجراية، يسند إلى والديه في الكفالة، بالتساوي بينهما، مبلغ في حدود 50% من قيمة هذه الجراية. وفي صورة وفاة أحدهما، يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفى.

الفصل 22 (فقرات سابعة وثامنة وتاسعة) –إذا توفي الأرمل أو تزوج من جديد ولم يكن للشهيد أبناء، تؤول النسبة المخصصة له إلى والدي الشهيد بالتساوي بينهما.

مع مراعاة التوزيع المنصوص عليه بالفقرات السابقة من هذا الفصل، وفي صورة إيقاف صرف الجراية لأحد مستحقيها بصفة نهائية، لأي سبب من الأسباب، يعاد توزيع النسبة المخصصة له بالتساوي على بقية المستحقين.

يمكن صرف الجرايات المنصوص عليها بهذا الفصل بأثر رجعي لا يفوق السنتين من تاريخ تقديم ملف مستوفى الشروط المستوجبة للانتفاع بها.

الفصل 25 (فقرة ثالثة) –

ينتفع قرين الجريح وأبناؤه في الكفالة والأرمل ما لم يتزوج بمجانية الخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية في صورة عدم تمتعهم بنظام التأمين على المرض.

الفصل 27 مكرر – يتمتع أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد عربة أو اقتناؤها من السوق المحلية مرة واحدة كل عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بهذا الامتياز الجبائي.

يمكن لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان توريد أو اقتناء من السوق المحلية لعربة مجهزة حسب طبيعة الإصابة أو الإعاقة مرة واحدة كل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بهذا الامتياز الجبائي.

يخضع التفويت في العربة المنتفعة بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل قبل انقضاء أجل التفويت إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس قيمة العربة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.

في صورة وفاة المنتفع تبقى العربة موضوع الامتياز الجبائي حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت.

تضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر.

الفصل 27 ثالثا – تتكفّل مؤسسة فداء بمصاريف الحج لفائدة أرمل شهيد الثورة ووالديه،

كما تتكفل مؤسسة فداء بمصاريف الحج لجريح الثورة الذي تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني الحاصل له 50% أو لأحد والديه، وذلك بعد استيفاء إسناد هذا الحق للمنتفعين المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

تضبط شروط وإجراءات التكفل بمقرر من رئيس مؤسسة فداء بعد مصادقة سلطة الإشراف.

الفصل 30 مكرر – يتمتع جرحى الثورة من الأعوان العموميين الذين لحقهم سقوط بدني مستمر تفوق نسبته 50% بتوقيت عمل خاص مع المحافظة على كامل المرتب. ويكون ذلك باتفاق بين مؤسسة فداء والجهة المشغلة.

تسري أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على أرمل شهيد الثورة من الأعوان العموميين الذين لهم أبناء في الكفالة.

الفصل 36 (فقرة رابعة) – تحدث بمقرر من رئيس مؤسسة فداء لجنة تتولى النظر في الملفات الجارية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة والتي لم يتم البت فيها من قبل الهياكل المعنية قبل صدور هذا المرسوم، ويُعهد لها تحديد الطبيعة الإرهابية للاعتداء وإسناد المنافع للضحايا.

وتتركب هذه اللجنة من:

  • رئيس مؤسسة فداء: رئيس.
  • ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو.
  • ممثل عن وزارة العدل: عضو.
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو.
  • ممثل عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: عضو.
  • ممثل عن الهيكل الذي ينتمي إليه المتضرر من الاعتداء الإرهابي: عضو.

الفصل 36 مكرر –

تتولى اللجنة الطبية المختصة بمؤسسة فداء تحديد نسبة السقوط البدني لجرحى الثورة الذين توفوا قبل عرضهم عليها بناء على ما يتوفر لديها من معطيات طبية تخص الجرحى المعنيين.

وتسند لأرمل الجريح ولأبنائه في الكفالة أو لوالديه إذا كان أعزبا نسبة 50% من قيمة الجراية المحتسبة على أساس نسبة السقوط البدني وفقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من الفصل 19 وأحكام الفصل 20 من هذا المرسوم، على ألاّ يقل مقدار الجراية المسند لهم عن 80% من قيمة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة في الأسبوع.

يمكن صرف الجراية المنصوص عليها بهذا الفصل بأثر رجعي لا يفوق السنة من تاريخ تقديم ملف مستوفى الشروط المستوجبة للانتفاع بها. ويعتمد في توزيعها على مستحقيها نفس نظام توزيع الجراية المنصوص عليه بالفصل 19 مكرر من هذا المرسوم.

الفصل 36 ثالثا – يتواصل إسناد التسبقة على التعويضات التي تنص عليها أحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد ونصوصه التطبيقية لفائدة أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها الذين لم ينتفعوا بهذه التسبقة. وتسند هذه التسبقة بمقتضى مقرر من رئيس مؤسسة فداء.

ترصد الوزارة المكلفة بالمالية الاعتمادات المخصصة لإسناد التسبقة على التعويضات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل بميزانية مؤسسة فداء.

الفصل 36 رابعا – تتولى مؤسسة فداء التنسيق بين الهياكل العمومية المعنية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكّن من امتلاك جرحى الثورة أو أولي الحق منهم، للمحلات المعدة للسكنى التي انتفعوا بها بصفة قانونية قبل صدور هذا المرسوم ولو بالتفويت فيها لفائدتهم بالدينار الرمزي.

تضبط شروط وإجراءات التفويت في محلات السكنى المذكورة وتمليكها لفائدة المعنيين بمقتضى أمر.

الفصل 36 خامسا – يتمتّع جرحى الثورة الذين تفوق نسبة سقوطهم البدني 50% بمنحة شهرية لقاء الاستعانة بشخص آخر تضبط بمقرّر من رئيس مؤسسة فداء ما لم يتمتّعوا بمنحة أو تعويض بنفس العنوان.

الفصل 3 – تضاف عبارة “أو نفسية” بعد عبارة “بدنية” الواردة بالمطة الخامسة من الفصل 2 وعبارة “بصفة مجانية” بعد عبارة “الجامعي” الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 12 وبالفقرة الثالثة من الفصل 29 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المذكور أعلاه.

الفصل 4 – تُعوض عبارة “الفصل 6” الواردة بالفصل 20 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه بعبارة “الفصل 19”.

الفصل 5 – تُلغى أحكام العدد 22 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:

الفصل 38: (العدد 22 جديد)

  • الجرايات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.

الفصل 6 – تُلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل 27 وأحكام الفصلين 33 و37 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المذكور أعلاه.

الفصل 7 – يتمّ العمل بالأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع في احتساب الجرايات الشهرية التي تسندها مؤسسة فداء بمقتضى المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه ابتداء من الأول من جانفي 2026.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 9 جانفي 2025.

 

 

 

صنف النص:قانون
عدد النص:1
تاريخ النص:2025-01-09
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:004
تاريخ الرائد الرسمي:2024-01-10

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النصوص التطبيقية:
هذا النص تنقيح لنص آخر:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.