احدث القوانين

>

أ. العمل التشريعي

قانون عدد 1 لسنة 1957 مؤرخ في 29 جويلية 1957 يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيما مؤقتا

باسم الشعب،

إن رئيس الجمهورية التونسية ،

بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيما مؤقتا وعلى جميع النصوص التي كملته أو نقحته،

أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول – نسخ الفصل 2 من الأمر المشار إليه المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 وعوض بالأحكام الآتية:

الفصل 2 (جديد) – يوافق على القانون مجلس يجمع كتاب الدولة الذيم يهمهم الأمر ويصدر رئيس الجمهورية التونسية القانون وينشره بالرائد الرسمي.

الفصل 2 – ألغي الفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 سبتمبر 1955.

تونس في 29 جويلية 1957.

صنف النص:أمر
عدد النص:01
تاريخ النص:1957-07-29
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:02
تاريخ الرائد الرسمي:1957-07-30

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى