احدث القوانين

>

5. تنظيم قطاع الإعلام ودوره في رقابة قطاع الأمن

قانون أساسي عدد 85 لسنة 1993 مؤرخ في 2 أوت 1993 يتعلق بتنقيح مجلة الصحافة

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت الفصــول 1 و2 و6 و9 و12 و14 و14 (مكــرر) و24 و52 و54 و57 و64 و73 من مجلة الصحافة وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل الأول (جديــد) – حرية الصحافة والنشر والطباعة وتوزيع الكتب والنشريات وبيعها مضمونة، وتمارس حسبما تضبطه أحكام هذه المجلة.

الفصل 2 (جديــد) – تخضع لإجراءات الإيداع القانوني:

1) المصنفات المطبوعة بجميع أنواعها من كتب ونشريات دورية ومجلدات ورسوم ومنقوشات مصورة وبطاقات بريدية مزينة بالرسوم ومعلقات وخرائط جغرافية ونشريات وتقاويم ومجلات وغيرها.

2) المصنفات التالية: التسجيلات الموسيقية والصوتية والمرئية والصور الشمسية والبرامج المعلوماتية التي توضع في متناول العموم بمقابل أو بدون مقابل أو التي تسلم بقصد إعادة نشرها.

الفصل 6 (جديــد) – يجب تسجيل جميع المصنفات المشار إليها بالفصل 2 أعلاه في دفاتر خاصة إما من قبل متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحالات. وكل تسجيل يخصص له عدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.

الفصل 8 (جديــد)– الإيداع القانوني لجميع المصنفات الواقع إنتاجها أو إعادة إنتاجها بالبلاد التونسية يجب القيام به حسب الحالات من قبل متولي الطبع أو المنتج حالما يتم الطبع أو الصنع.

يتمّ الإيداع من قبل متولي الطبع بالنسبة للمصنفات الدورية في نظيرين لدى وكالة الجمهورية المختصة ترابيا وفي خمسة نظائر لدى وزارة الداخلية وفي ثلاثة عشر نظير لدى كتابة الدولة للإعلام (يخصص منها نظير واحد إلى جلس النواب وأربعة نظائر إلى المكتبة الوطنية ونظيران إلى مركز التوثيق القومي).

ويتمّ الإيداع من قبل متولي الطبع بالنسبة لكل المصنفات المطبوعة غير الدورية في نظير واحد لدى وكالة الجمهورية المختصة ترابيا وفي سبعة نظائر لدى وزارة الثقافة (يخصّص أحد هذه النظائر إلى مجلس النواب ونطير إلى وزارة الداخلية وأربعة نظائر إلى المكتبة الوطنية).

وإذا كان الأمر يتعلق بمقطوعات موسيقية أو تسجيلات صوتية موسيقية تم إنتاجها أو أعيد إنتاجها بالبلاد التونسية فالإيداع يكون من قبل صانعها في نظير واحد لدى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية وذلك قبل وضعها تحت طلب العموم.

ويتمّ الإيداع من قبل المنتج بالنسبة للمصنفات الأخرى في نظير واحد لدى وكالة الجمهورية المختصة ترابيا وفي ستة نظائر لدى وزارة الثقافة (يخصص أحد هذه النظائر إلى وزارة الداخلية و تخصص أربعة نظائر إلى المكتبة الوطنية).

وإذا كان الأمر يتعلق بمقطوعات موسيقية أو تسجيلات صوتية موسيقية تم إنتاجها أو أعيد إنتاجها بالبلاد التونسية فالإيداع يكون من بل صانعها في نظير واحد لدى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية وذلك قبل وضعها تحت طلب العموم.

ويتم الإيداع من قبل المنتج بالنسبة للمصنفات الأخرى في نظير واحد لدى وكالة الجمهورية المختصة ترابيا وفي ستة نظائر لدى وزارة الثقافة (يخصص احد هذه النظائر إلى وزارة الداخلية وتخصص أربعة نظائر إلى المكتبة الوطنية).

وإذا تم طبع أو إنتاج أو إعادة إنتاج المصنف بالخارج إلا أن نشره تم بالبلاد التونسية، فتعهد عملية الإيداع إلى الناشر وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة فيما يخص متولي الطبع أو المنتج.

وإذا كان الأمر يتعلق بما يستوجب صنعه مشاركة عدة أخصائيين فالإيداع واجب على من قام بآخر عمل قبل وضعه تحت طلب العموم.

وفي صورة عدم القيام كليا أو جزئيا بالإيداعات الواردة بهذا الفصل فإنه يمكن الالتجاء إلى السوق لإشتراء النظائر التي لم يتم إيداعها وذلك على نفقة الشخص المادي أو المعنوي المفروض عليه الإيداع القانوني.

الفصل 9 (جديــد) – يقوم الموزع بالإيداع القانوني بالنسبة إلى كل ما يطبع أو ينتج في الخارج ويدخل للبلاد التونسية ويعرض علانية للبيع أو للإيجار أو للتوزيع وذلك قبل وضعه تحت طلب العموم.

ويجب أن يودع من كل المصنفات الدورية مما يصدر بالخارج ويتم إدخاله للبلاد التونسية نظير واحد لدى وكالة الجمهورية بتونس ونظيران لدى وزارة الداخلية وستة نظائر لدى كتابة الدولة للإعلام.

ويجب أن يودع من كل المصنفات غير الدورية مما يصدر بالخارج ويتمّ إدخاله للبلاد التونسية نظير واحد لدى وكالة الجمهورية بتونس ونظير واحد لدى وزارة الداخلية ونظير واحد لدى وزارة الثقافة.

وإذا كان الأمر يتعلق بمقطوعات أو تسجيلات صوتية موسيقية تم إنتاجها في الخارج وأدخلت إلى البلاد التونسية فالموزع يجب أن يودع نظيرا منها لدى مركز الموسيقى العربية و المتوسطية وذلك قبل عرضها على العموم.

الفصل 12 (جديــد) – يعاقب بخطية تتراوح من 200 إلى 400 دينار وفي صورة العود من 400 إلى 800 دينار كل من يخل بالواجبات المفروضة عليه بمقتضى أحكام هذا الباب والنصوص المتخذة لتطبيقه.

وزيادة عن ذلك فإن ما تم نشره أو إدخاله للبلاد التونسية بصورة مخالفة للأحكام السابقة يمكن حجزه بمقتضى قرار يصدره وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير الثقافة أو كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلام وذلك حسب الاختصاص.

ويمكن للمحكمة ذات النظر أن تأذن بمصادرة النظائر التي وضعت تحت تصرف العموم بصفة مخالفة للقانون.

الفصل 14 (جديــد) – قبل طبع أية نشرية دورية يجب على صاحب المطبعة أن يطالب بالوصل المسلّم من قبل وزارة الداخلية والذي يجب ألاّ يكون مر على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.

الفصل 14 (مكرّر) (جديــد) – كل تغيير للمطبعة التي يتم فيها طبع الدورية طبقا لمقتضيات الفصل 14 من هذه المجلة لا يمكن أن يتم إلا بعد القيام بإعلام لدى وزارة الداخلية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ و ذلك قبل هذا التغيير بخمسة أيام.

الفصل 24 (جديــد) – تعتبر أجنبية في مفهوم هذه المجلة كل المصنفات دورية كانت أو غير دورية مهما كانت لغتها والصادرة بالخارج أو من قبل مؤسسة يكون مقرها بتونس ورأس مالها كليا أو جزئيا أجنبيا.

الفصل 44 (جديــد) – يعاقب بالسجن من شهرين إلى ثلاثة أعوام وبخطية من 1.000 إلى 2.000 دينار من يدعو مباشرة بالوسائل المذكورة بالفصل 42 إلى التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان أو إلى نشر أفكار قائمة على الميز العنصر أو التطرف الديني أو يحرّض على ارتكاب الجنح المنصوص عليها بالفصل 48 أو يحث السكان على خرق قوانين البلاد.

الفصل 52 (جديــد) – يسلط العقاب نفسه على مرتكب الثلب الذي لم يتم إثباته بنفس الوسائل المذكورة نحو عضو أو عدد من أعضاء الحكومة من أجل خطتهم أو صفتهم أو ضد نائب أو عدد من النواب بمجلس النواب أو موظف عمومي أو صاحب سلطة عمومية أو عوم من أعوان السلطة العمومية أو مواطن مكلف بمصلحة أو بنيابة عمومية سواء كانت وقتية أو مستمرة أو شاهد من اجل أدائه لشهادته.

ولا يمكن أن ينزل العقاب إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

وعلاوة على ذلك فإن المحكمة تأذن بنشر مضمون حكمها على أعمدة إحدى الدوريات الأسبوعية وذلك على نفقة الشخص الصادر ضده الحكم.

الفصل 54 (جديــد) – تعتبر شتما كل عبارة تنال من الكرامة أو لفظة احتقار أو سب لا تتضمن نسبة شيء معين.

والاعتداء بالشتم بالوسائل المبينة بالفصل 42 على الهيئات الرسمية أو الأشخاص المعينين بالفصل 51 وما بعده من هذه المجلة يعاقب مرتكبه بالسجن من 16 إلى ثلاثة أشهر وبخطية من 120 إلى 1200 دينار وذلك في صورة ما إذا لم يكن الاعتداء مسبوقا باستفزاز.

ولا يمكن أن ينزل العقاب المحكوم به إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

ويكون العقاب بالسجن لمدة أقصاها عام والخطية 1200 دينار إذا ارتكب الاعتداء بالشتم بنفس الطرق المذكورة نحو جمع من أشخاص ينتسبون من حيث أصلهم إلى جنس أو دين معين وبقصد التحريض على التباغض بين المواطنين أو المتساكنين.

الفصل 57 (جديــد) – يمكن إثبات موضوع الثلب بالطرق الاعتيادية إذا كان متعلقا بالخطة فقط في صورة ما إذا نسب إلى الهيئات الرسمية أو إلى جيوش البر أو البحر والجو أو إلى الإدارات العمومية أو إلى جميع الأشخاص المعنيين بالفصل 52 من هذه المجلة.

كما يمكن إثبات موضوع الثلب إذا كان متعلقا بالخطة فقط , وموجها ضد مديري أو متصرفي كل مؤسسة صناعية أو تجارية أو مالية تعتمد علانية على أموال الادخار أو الإقراض.

ولا يمكن إثبات موضوع الثلب، في الصورة الآتية :

‌أ- إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بالحياة الخاصة للشخص.

‌ب- إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بأمور مر عليها أكثر من عشرة أعوام.

‌ج- إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بجريمة انقضت بالعفو أو بالتقادم أو بعقوبة شملها استرداد الحقوق.

وفي الحالات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل يمكن الإدلاء بالحجة المضادة. وإذا ثبت موضوع الثلب يوقف التتبع.

وإذا كان الأمر المنسوب موضوع تتبع جزائي بطلب من النيابة العمومية أو بناء على شكوى من المظنون فيه فإن إجراءات التتبع والمحاكمة في جنحة الثلب توقف لحين انتهاء التحقيق الواجب إجراؤه.

الفصل 64 (جديــد) – يحجر الإعلام بأية قضية من قضايا الثلب في الصور المنصوص عليها بالفقرات أ ـ ب ـ ج ـ من الفصل 57 من هذه المجلة وكذلك المداولات المتعلقة بقضايا ثبوت النسب والطلاق والإجهاض. ولا ينطبق هذا التحجير على الأحكام التي يجوز في كل وقت نشرها بإذن من السلط القضائية.

وفي كل القضايا المدنية يمكن للدوائر والمجالس تحجير نشر تفاصيل القضايا.

ويحجّر أيضا نشر أسرار مفاوضات الدوائر والمحاكم. ويحجّر أثناء المداولات و داخل قاعات جلسات المحاكم استعمال أجهزة التسجيل الصوتي وآلات التصوير الشمسي أو السينماتوغرافي إلا إذا صدرت في ذلك رخصة من السلطة القضائية ذات النظر. وكل مخالفة لهذه الأحكام يعاقب عنها بخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينار مع حجز الوسائل المستعملة لذلك الغرض.

الفصل 73 (جديــد) – يمكن لوزير الداخلية، بعد استشارة كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلام، وبصرف النظر عن العقوبات المقررة في النصوص الجاري بها العمل، أن يصدر إذنا بحجز كل عدد من دورية يكون نشره من شأنه أن يعكر صفو الأمن العام. ويمكن المطالبة عند الاقتضاء بجبر الضرر وفقا لأحكام القوانين السارية المفعول.

وفي صورة حصول تتبعات تنفيذا للفصول 43 و44 ومن 46 إلى49 بدخول الغاية من هذه المجلة يمكن للمحكمة التي تنظر في الأصل بعد سماع الأطراف المعنية وفي ظرف ثمانية أيام أن تبت بحجرة الشورى في توقيف النشرية الدورية موضوع التتبع لمدة تتجاوز الستة أشهر.

ويكون القرار الذي تتخذه المحكمة قابلا للتنفيذ الوقتي والاستئناف. وتبت محكمة الاستئناف في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ إيداع المطلب بكتابة المحكمة.

وتنقطع النشرية الموقفة عن الصدور وتعتبر مستمرة على ذلك ولو صدرت تحت عنوان غير عنوانها الأصلي إذا تبين من الظروف الواقعية وخاصة من مشاركة الكل أو البعض من العاملين في النشرية الدورية المعطلة أو الخصائص البارزة لتلك النشرية بأنها في الحقيقة استمرار للنشرية المعطلة.

ولا مفعول لهذا التوقيف على عقود الشغل التي كانت تربط المستغل الذي يبقى متحملا لكامل الالتزامات التعاقدية أو القانونية الناتجة عن العقود المذكورة.

ويعاقب من استمر على إصدار النشرية الدورية بالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر وبخطية من ستين (60) إلى ستمائة (600) دينار.

الفصل 2 – ألغي الفصل 11 من مجلة الصحافة.

الفصل 3 – نقحت كما يلي الفقرة الثانية من الفصل 48 من مجلة الصحافة: “ويعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين وبخطية من مائة دينار إلى ألفي دينار من يتعمد بالوسائل المذكورة النيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها”.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس، في 2 أوت 1993.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:85
تاريخ النص:1993-08-02
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:58
تاريخ الرائد الرسمي:1993-08-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1116 - 1117

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.