احدث القوانين

>

3. توزيع الصلاحيات بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية

قانون أساسي عدد 48 لسنة 2006 مؤرخ في 17 جويلية 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق باصدار القانون الأساسي للبلديات

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصول 5 و6 و9 و10 و14 والفقرة الأولى من الفصل 22 والفصلين 25 و28 والفقرة الأولى من الفصل 30 والفصول 31 و33 و37 و38 و40 و42 والفقرة الأولى من الفصل 49 والفصول 50 و51 و52 و54 و55 و67 والعددين 2 و4 من الفصل 68 والفصلين 70 و72 والعدد 1 من الفصل 74 والفصول 78 و83 و88 و89 و90 و91 و100 و101 و113 و117 والأعداد 2 و3 و8 من الفصل 118 والعددين 1 و3 من الفصل 121 والفقرة الثالثة من الفصل 123 والفصلين 124 و127 والفقرة الأولى من الفصل 138 والفقرة الثانية من الفصل143 من القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 وعوضت بالأحكام التالية

الفصل 5 (جديد) – مع مراعاة أحكام الفصل 2 من هذا القانون، يتم تحويل عنوان البلدية بمقتضى مداولة من المجلس البلدي تخضع وجوبا لمصادقة الوالي المختص ترابيا.

الفصل 6 (جديد) – يتم تحوير الحدود الترابية للبلديات بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الوالي أو الولاة المعنيين واستشارة المجالس البلدية المعنية. وتستشار عند الاقتضاء المجالس الجهوية.

يتم إدماج البلديات أو تقسيمها بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الوالي أو الولاة المعنيين واستشارة المجالس البلدية المعنية، ولا يمكن أن يتم إدماج البلديات أو تقسيمها خلال السنتين المواليتين للانتخابات المجراة قصد التجديد الكلي للمجالس البلدية.

إذا نتج عن تحوير الحدود الترابية للبلديات أو إدماجها أو تقسيمها تغيير في اسم البلدية أو البلديات فإنه يتم التنصيص على ذلك بنفس الأمر المتعلق بتحوير الحدود أو الإدماج أو التقسيم.

الفصل 9 (جديد) – يمكن حذف البلدية بأمر معلّل باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الوالي المختص ترابيا.

يأذن وزير الداخلية في هذه الحالة بإحصاء التزامات وحقوق البلدية المعنية ويأذن وزير المالية بإجراء أعمال التصفية.

يحل المجلس الجهوي محل البلدية الواقع حذفها في ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

الفصل 10 (جديد) ـ يمكن تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين إداريتين فأكثر تدعى دوائر، يضبط عددها وحدودها الترابية بقرار من الوالي بعد استشارة المجلس البلدي المعني أو باقتراح منه.

وتضبط مهام هذه الدوائر وطرق تسييرها بأمر.

الفصل 14 (جديد) – يعقد المجلس البلدي وجوبا أربع دورات عادية في السنة، في أشهر فيفري وماي وجويلية ونوفمبر ويمكن عند التعذر تأجيل الدورة بشرط إعلام سلطة الإشراف.

تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة تمهيدية تلتئم بإشراف رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه من بين المساعدين شهرا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، ويدعي إليها متساكنو المنطقة البلدية بوسائل الإعلام المتاحة لسماع مداخلاتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية.

يتم درس المقترحات المعروضة خلال الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية حسب مشمولاتها وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي.

الفصل 22 فقرة أولى (جديدة) – جلسات المجلس البلدي عمومية ويعلن عن تاريخ انعقادها بمعلقات بمدخل مقر البلدية ودوائرها وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة.

الفصل 25 (جديد) – يعلق لمدة عشرة أيام مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلدية ودوائرها في ظرف أجل لا يتجاوز الثمانية أيام التي تلي تاريخ انعقادها.

الفصل 28 (جديد) – توجه استقالات أعضاء المجلس البلدي برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الوالي الذي يعلم بها وزير الداخلية.

يتخذ الوالي قرارا بقبول الاستقالة أو بتـأجيل تاريخ بداية مفعولها لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويعلم به المعني بالأمر ورئيس المجلس البلدي ويحيل نسخة منه إلى وزير الداخلية.

في حالة السكوت، تعتبر الاستقالة مقبولة بانقضاء شهر من تاريخ بلوغها.

الفصل 30 فقرة أولى (جديدة) – يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه ثماني لجان قارة في الميادين التالية:

– الشؤون الإدارية والمالية،

– الأشغال والتهيئة العمرانية،

– الصحة والنظافة والعناية بالبيئة،

– الشؤون الاقتصادية،

– الشؤون الاجتماعية والأسرة،

– الشباب والرياضة والثقافة،

– التعاون والعلاقات الخارجية،

– العمل التطوعي.

الفصل 31 (جديد) – يعين رئيس المجلس البلدي بموافقة المجلس أحد المساعدين وعند التعذر، مستشارا بلديا لرئاسة كل لجنة. ولا يمكن لعضو المجلس البلدي أن يكون رئيسا لأكثر من لجنة.

تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل وتكون جلساتها عمومية.

ويعلن عن تاريخ انعقاد هذه الجلسات بمعلقات بمدخل مقر البلدية ودوائرها وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة.

الفصل 33 (جديد) – تعين كل لجنة من بين أعضائها مقررا لكل جلسة من جلساتها.

ويتولى المقرر تلاوة تقرير اللجنة في جلسة المجلس البلدي ويسلم نسخة منه لرئيس المجلس تتضمن اقتراحات اللجنة.

ويمكن لمقرر اللجنة أن يستعين بأحد الأعوان البلديين.

وتضمن محاضر جلسات كل لجنة بدفتر خاص بها مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس البلدي، وينص به في كل مرة على الأعضاء الحاضرين بجلسات اللجنة.

الفصل 37 (جديد) – يوجه رئيس المجلس البلدي إلى والي الجهة خلال الأيام الثمانية الموالية لانعقاد الجلسة نسخة من كل المداولات مع القرارات المتخذة لتنفيذها.

ويتولى الوالي إدراجها بدفتر يثبت اتصاله بها.

الفصل 38 (جديد) – تكون لاغية وجوبا ولا تعتبر مصادقا عليها وفق أحكام الفصل 45 من هذا القانون، مداولات المجلس البلدي والقرارات المتخذة لتنفيذها في المواضيع الخارجة عن مشمولاته أو المتخذة في غير اجتماعاته القانونية أو التي تتنافى والنصوص التشريعية والترتيبية.

على الوالي أن يصرح بالإلغاء بقرار معلّل من تلقاء نفسه أو بطلب ممن له مصلحة في ذلك في ظرف شهرين من تاريخ إيداع نسخة المداولة والقرار المتخذ لتنفيذها بمركز الولاية.

تنفذ المداولات والقرارات المتخذة لتنفيذها المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا لم يصرح الوالي بإلغائها في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

تنفذ الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

الفصل 40 (جديد) – تكون المداولات والقرارات المترتبة عنها قابلة للإلغاء إذا شارك في هذه المداولات أعضاء بلديون يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.

يتم الإلغاء بقرار معلّل من الوالي بمبادرة منه في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع نسخة من محضر المداولة والقرار المتخذ لتنفيذها بمركز الولاية.

يجوز أن يطلب الإلغاء كل من له مصلحة في ذلك ويودع طلب الإلغاء في هذه الحالة بمركز الولاية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تعليق نسخة من محضر المداولة بمدخل مقر البلدية ويسلم وصل للطالب يثبت تاريخ تقديم الطلب.

يبت الوالي في طلب في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

الفصل 42 (جديد) – لا تصبح المداولات المتعلقة بالمواضيع التالية والقرارات المترتبة عنها نافذة إلا بعد مصادقة سلطة الإشراف عليها:

1) ميزانية البلدية،

2) التفويت والتعويض في العقارات،

3) شروط عقود الكراء التي تتجاوز مدتها سنتين،

4) الصلح الذي يفوق مبلغه مقدارا يحدد بأمر،

5) تحويل عنوان البلدية،

6) تسمية الأنهج والساحات العمومية والفضاءات الرياضية والشبابية والثقافية عندما ترمي تلك التسمية إلى تشريف أو تخليد ذكرى وطنية أو حدث تاريخي،

7) ترتيب أجزاء الملك العمومي للبلدية من انهج وساحات عمومية ومساحات خضراء وغيرها وإخراجها وإعادة ترتيبها وكذلك وضع وتغيير أمثلة تصفيف الطرقات العمومية البلدية مع مراعاة أحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير،

8) صيغ ومشاريع التعاون بين البلديات،

9) تدخل البلديات بالاستغلال المباشر أو بالمساهمة في راس مال المؤسسات الصناعية أو التجارية التي تقوم بتسيير مرافق عمومية أو التي لها فائدة محلية أو جهوية،

10) التراتيب العامة،

11) علاقات التوأمة والتعاون الخارجي.

الفصل 49 فقرة أولى (جديدة) – ينتخب المجلس من بين أعضائه الرئيس والمساعدين، وينتخب المساعد الأول من بين المساعدين، ويتم الانتخاب لهذه المهام بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة.

الفصل 50 (جديد) – يترأس أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس.

يقع استدعاء المجلس البلدي لانتخاب الرئيس والمساعدين والمساعد الأول حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون.

يتعين التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.

لا يمكن انتخاب الرئيس أو المساعدين أو المساعد الأول إذا فقد المجلس البلدي ثلث أعضائه ويتعين في هذه الحالة إجراء انتخابات تكميلية وفقا لأحكام الفصل 160 من المجلة الانتخابية.

الفصل 51 (جديد) – يعلن عن نتائج الانتخابات في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخها بواسطة التعليق بمدخل مقر

البلدية ويقع إبلاغها إلى الوالي في نفس الآجال.

الفصل 52 (جديد) – يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعد الأول والمساعدين حسب الشروط والصيغ والآجال المعمول بها في خصوص الاعتراضات ضد انتخابات المجلس البلدي وذلك في أجل خمسة أيام من تاريخ الانتخاب.

إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعد الأول أو المساعدون عن وظائفهم لسبب من الأسباب يدعى المجلس لسد الشغور في أجل خمسة عشر يوما إلا إذا فقد ثلث أعضائه.

وباستثناء الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 160 من المجلة الانتخابية فإنه يتعين إجراء انتخابات تكميلية في أجل شهرين من تاريخ آخر شغور.

وينتخب الرئيس أو المساعد الأول والمساعدون الجدد في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية.

الفصل 54 (جديد) – يتولى رؤساء المجالس البلدية والمساعدون الأول والمساعدون مهامهم لنفس المدة النيابية لهذه المجالس، وكلما دعت الحاجة لسبب من الأسباب إلى إعادة انتخاب أو تعيين رئيس المجلس البلدي ينتخب مساعد أول ومساعدون ويعين كواهي رئيس جدد.

توجه استقالات رؤساء المجالس البلدية والمساعدين الأول والمساعدين برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الوالي.

يتخذ الوالي قرارا بقبول الاستقالة أو بتأجيل تاريخ بداية مفعولها لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ويعلم به المعني بالأمر والمجلس البلدي.

في حالة السكوت تعتبر الاستقالة مقبولة بانقضاء شهر من تاريخ بلوغها.

يتمادى المستقيلون في مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم.

الفصل 55 (جديد) – يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار جانبا من سلطته إلى المساعد الأول أو إلى أحد المساعدين أو أكثر وبصورة استثنائية إلى بعض المستشارين. ويمكن له تفويض سلطته المتعلقة بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وبالحالة المدنية باستثناء إبرام عقود الزواج إلى موظف أو عدة موظفين بلديين.

كما يمكن لكواهي الرؤساء بالدوائر البلدية أن يفوضوا بقرار سلطتهم المتعلقة بالتعريف بالإمضاء وبمطابقة النسخ للأصل وبالحالة المدنية ما عدا إبرام عقود الزواج لموظف أو عدة موظفين بالدائرة.

تبقى التفويضات سارية المفعول ما لم يقع إنهاء العمل بها.

تعرض قرارات التفويض على مصادقة الوالي.

يتم الإعلام بقرارات تفويض السلطة عن طريق التعليق لمدة عشرة أيام بمدخل مقر البلدية أو مقر الدائرة البلدية.

الفصل 67 (جديد) – الكاتب العام للبلدية مكلف تحت سلطة رئيس البلدية بالسهر على حسن سير الإدارة البلدية في الميدانين الإداري والمالي طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ويتولى في حدود ذلك خاصة:

– تنفيذ قرارات رئيس البلدية،

– إعداد مشروع ميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها وإعداد ملفات الصفقات واللزمات البلدية وجداول التحصيل المتعلقة بالمعاليم البلدية ومختلف العقود،

– إعداد اقتراحات التعهد بالنفقة والأذون بالتزود والأذون بالدفع والحجج المثبتة،

– تسيير الأعوان والتنسيق بين مختلف المصالح البلدية،

– العناية بمختلف السجلات والدفاتر البلدية ومسكها وبالوثائق الإدارية والمحفوظات.

الفصل 68 (العددان 2 و4 جديدان)

2) الاقتراض لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والمؤسسات المختصة والقيام بالإجراءات اللازمة للغرض.

4) إبرام ومراجعة عقود الكراء التي لا تزيد مدتها عن سنتين.

الفصل 70 (جديد) – رئيس المجلس البلدي والمساعد الأول والمساعدون وكواهي الرئيس في الدوائر البلدية لهم صفة ضابط الحالة المدنية.

الفصل 72 (جديد) – إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال تفرضه عليه القوانين والتراتيب فللوالي بعد انقضاء الأجل الذي يحدده له كتابة، المبادرة بمباشرته بنفسه أو بواسطة من ينوبه خصيصا لذلك.

الفصل 74 (العدد 1 جديد)

1) كل ما يهم أمن العموم ويسهل المرور بالشوارع والساحات والطرقات العمومية من تنظيف وتنوير ورفع الحواجز وهدم أو إصلاح البناءات المتداعية للسقوط، على نفقة مالكيها، ومنع عرض أي شيء بالنوافذ أو سواها من أجزاء العمارات مما يخشى من سقوطه ومنع إلقاء ما من شأنه أن يضر بالمارة أو يحدث رائحة مخلة بالصحة.

الفصل 78 (جديد) – يتولى رئيس البلدية مهام التراتيب البلدية ويكلـف أعـوان الأمـن بـتـنفيذ قراراته الصادرة طبقا لأحكام الفصول 73 و74 و75 من هذا القانون.

يعاين الأعوان المكلفون بتنفيذ التراتيب البلدية وكذلك أعوان البلدية المحلفون المخالفات للتراتيب البلدية ويحررون فيها محاضر يحيلونها إلى رئيس البلدية.

يتضمن المحضر، وإلا عد باطلا، هوية محرره وصفته والهوية الكاملة لمرتكب المخالفة وتاريخ ومكان معاينتها مع تفصيل الأفعال التي تمت معاينتها والتي تتكون منها المخالفة والتنصيص على تصريحات المخالف، كما يتضمن المحضر إمضاء المخالف وإمضاء العون المعاين للمخالفة وتاريخ المحضر.

وفي صورة امتناع المخالف عن الإمضاء أو عدم قدرته عليه، يتولى العون التنصيص على ذلك بالمحضر.

الفصل 83 (جديد) – لا تكون القرارات البلدية نافذة إلا بعد إعلام المعنيين بها بواسطة إحدى وسائل الإعلام والتعليق بمدخل مقر البلدية ودوائرها، كلما تضمنت أحكاما ترتيبية، ولا تنفذ القرارات الفردية إلا بعد تبليغها للمعنيين بها.

ويثبت التبليغ إما بوصل ممضى من قبل المعني بالأمر أو وكيله أو من يكون في خدمته أو مساكنه من المميزين بعد التعريف بهويته أو بمحضر عدل التنفيذ أو بما يفيد توجيه القرار برسالة مضمونة الوصول.

الفصل 88 (جديد) – إن مهام رئيس المجلس البلدي والمساعد الأول والمساعدين وكواهي الرئيس والمستشارين البلديين مجانية إلا فيما نصت عليه مقتضيات هذا الباب.

الفصل 89 (جديد) – لرئيس البلدية وللمساعد الأول والمساعدين وكواهي الرئيس والمستشارين البلديين وكذلك لرئيس النيابة الخصوصية وأعضائها حق استرجاع المصاريف في نطاق المهام البلدية بعنوان القيام بمأمورية بالخارج في حدود مبلغ المنحة اليومية المخولة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنتمين إلى المجموعة “أ” حسب التراتيب الجاري بها العمل.

بالنسبة إلى مصاريف التنقل داخل الجمهورية يتم تنظير المعنيين بالأمر بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المرتبين بالصنف “أ” من أسلاك الموظفين وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

تسترجع المصاريف المذكورة بعد تقديم قائمة فيها.

الفصل 90 (جديد) – تمنح لرؤساء البلديات وللمساعدين الأول والمساعدين وكواهي الرئيس منح تمثيل وفق مقاييس يقع ضبطها بأمر.

إلا أن رؤساء البلديات المشار إليهم بالفقرة الثالثة من الفصل 48 من هذا القانون يتمتعون بمنحة جملية يتم ضبطها بأمر.

الفصل 91 (جديد) – يخصص للبلدية في مجالس إدارة المنشآت العمومية التي تساهم في رأس مالها عدد من المقاعد أو الأصوات يضبط حسب نسبة مساهمتها.

الفصل 100 (جديد) – في صورة مساهمة عدة بلديات معا تنطبق عليها مقتضيات الفصل 91 (جديد) من هذا القانون بصورة جماعية. ويحدد عدد المقاعد أو الأصوات المخصصة لها باعتبار جملة مساهماتها.

توزع المقاعد أو الأصوات بين البلديات المعنية بمقتضى قرار من وزير الداخلية بحسب مقدار مساهمة كل منها.

يختص والي الجهة التي يوجد بها مقر المنشأة العمومية بمتابعة نشاطها والسهر على مصالح البلديات المساهمة.

الفصل 101 (جديد) – يمكن لمجلسين بلديين أو أكثر إبرام اتفاقيات حول مسائل ذات مصلحة مشتركة بين البلديات المعنية قصد إنجاز مشاريع أو القيام بخدمات أو استغلال معدات.

تتم المصادقة على الاتفاقيات المذكورة من قبل والي الجهة إذا كانت البلديات المعنية تنتمي إلى نفس الولاية ومن قبل وزير الداخلية إذا كانت البلديات تنتمي إلى ولايتين أو أكثر.

الفصل 113 (جديد) – تعقد ندوات بين البلديات سنويا على المستوى الجهوي ومرة كل سنتين على المستوى الوطني لمناقشة مسائل تهم البلديات.

تضم هذه الندوات في نطاق الولاية كافة أعضاء المجالس البلدية ومعتمدي المنطقة برئاسة الوالي وفي النطاق الوطني رؤساء المجالس البلدية والمساعدين الأول برئاسة وزير الداخلية وبحضور الولاة. ويمكن دعوة الوزارات والهياكل المعنية لحضور أشغال هذه الندوات.

توجه تقارير هذه الندوات من قبل الوالي أو وزير الداخلية حسب الحال إلى البلديات المعنية لعرضها على المجالس البلدية بغرض إعلامها بها.

الفصل 117 (جديد) – يتولى رئيس البلدية دعوة أعوان البلدية المكلفين بمعاينة المخالفات للتراتيب البلدية وتحرير المحاضر فيها وفقا لأحكام الفصل 78 (جديد) من هذا القانون لتأدية اليمين المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية بشرط مصادقة الوالي على تكليفهم بالمهام المذكورة.

الفصل 118 (الأعداد 2 و3 و8 جديدة)

2) قرارات إسناد العطل وفق التشريع الجاري به العمل.

3) قرارات التدرج في الرتبة أو في الصنف.

8) قرارات الإحالة على التقاعد لبلوغ السن القانونية.

الفصل 121 (العددان 1 و3 جديدان)

1- قطع الأرض الراجعة ملكيتها للبلدية والتي وقع استعمالها شوارع أو ساحات أو حدائق عمومية أو طرقات باستثناء الطرقات الوطنية والجهوية التي تتولى الدولة إحداثها وتعهدها،

3- الأملاك الأخرى التي يحتوي عليها الملك العمومي للدولة والتي تسلم إلى البلدية وفق مقتضيات الفصل 125 من هذا القانون.

الفصل 123 (فقرة ثالثة جديدة) – يتم الترتيب في الطرقات العمرانية أو المسالك بمثال تهيئة المنطقة البلدية المصادق عليه قانونا، وإذا تعذر ذلك بقرارات يصدرها رئيس المجلس البلدي بعد مداولة المجلس وأخذ رأي مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير.

الفصل 124 (جديد) – يضبط ويغير تسطير مواقع الطرقات العمرانية والمسالك بمثال تهيئة المنطقة البلدية المصادق عليه قانونا، وإن تعذر ذلك بقرار الترتيب.

يتم تصنيف تلك الطرقات وتسوية ارتفاعها بقرارات يصدرها رئيس المجلس البلدي بعد مداولة المجلس وأخذ رأي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير.

يسلم رئيس البلدية الرخص في التصفيف الفردي على الطرقات التابعة للملك العمومي للبلدية وغيرها من الرخص طبقا لقرارات تصفيف وتسوية ارتفاع الطرقات.

تتم معاينة المخالفات لقرارات التصفيف والتسوية من قبل أعوان البلدية المشار إليهم بالفصل 78 (جديد) من هذا القانون.

الفصل 127 (جديد) – تنطبق الأحكام التشريعية المتعلقة بالمحافظة على الملك العمومي للدولة على الملك العمومي البلدي في ما لا تعارض مع أحكام هذا القانون.

يمكن الموافقة على إشغال الملك العمومي البلدي المحدد بالفصل 121 من هذا القانون إشغالا وقتيا، كما يمكن استلزام المرافق العمومية فيه.

تضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي والاستلزام في الملك العمومي البلدي بأمر.

الفصل 138 (فقرة أولى جديدة) – يقرر المجلس البلدي قبول الوصايا والهبات لفائدة البلدية.

الفصل 143 (فقرة ثانية جديدة) – لا يمكن التقاضي لدى المحاكم إلا بعد مضي شهر واحد من تاريخ توجيه المكتوب مضمون الوصول مع مراعاة ما تستوجبه الوسائل الوقتية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل 2 – تم بالقانون الأساسي للبلديات حذف لفظ “عمومية” بالفصل الأول وبالفصل 43 ولفظ “النشر و”بالفصل 84، وعبارة “ونقابات البلديات” بالفصل 144، وتم تعويض لفظ “القومي” بلفظ “الوطني” بالفصل الأول وبالفصل 36، وعبارة “على باب” بعبارة “بمدخل” بالفصل 16، وعبارة “الإدارة العليا” بعبارة “سلطة الإشراف” بالفصل 36 وبعبارة “الإدارة المركزية” بالفصل 73، وعبارة “الميزان البلدي ويوافق عليه” بعبارة “ميزانية البلدية ويوافق عليها” بالفصل 36، ولفظ “المداولات” بعبارة “المداولات والقرارات” بالفصلين 43 و44 وعبارة “مداولات المجلس البلدي” بعبارة “مداولات المجلس البلدي والقرارات المتخذة لتنفيذها”، وعبارة “على مداولة ما” بعبارة “على مداولة ما وعلى قرار مترتب عنها” بالفصل 45، وعبارة “مداولات المجالس البلدية” بعبارة “مداولات المجالس البلدية والقرارات المتخذة لتنفيذها” بالفصل 46، ولفظ “المداولات” بعبارة “المداولات والقرارات المتخذة لتنفيذها” بالفصل 47، ولفظ “عزله” بلفظ “إعفائه” بالفصل 56، ولفظ “عزلهم” بعبارة “إعفاؤهم من مهامهم”، ولفظ “العزل” بلفظ “الإعفاء” بالفصل 57، ولفظ “المصالحة” بلفظ “الصلح” بالفصل 66، وعبارة”مصالحة يساوي مبلغها” بعبارة “صلح يساوي مبلغه، ولفظ “الميزان” بلفظ “الميزانية” بالفصل 68، ولفظ “إبطالها” بلفظ”إلغائها” بالفصل 80، ولفظ “المقررات” بلفظ “القرارات”، ولفظ “النشر” بلفظ “الإعلام” ولفظ “ببطلانها” بلفظ “بإلغائها” بالفصل 82، وعبارة “قانون إطار” بعبارة “مجموع أعوان” بالفصلين 114 و114 مكرر، وعبارة “أمر التهيئة” بعبارة”مثال التهيئة” بالفصل 121، وعبارات “مصلحة عمومية” و”مصالح عمومية” و”خدمات عمومية” بعبارتي “مرفق عمومي” و”مرافق عمومية” بالفصول 126 و144 و147 و148 و150 و151 وعبارة “التبرعات والهبات” بعبارة “الوصايا أو الهبات” بالفصل 138، ولفظ “الخدمات” بلفظ “المرافق” بالفصل 145، وعبارة “الميزان البلدي” بعبارة “ميزانية البلدية” بالفصل 146، وعبارة “ميزان مستقل” بعبارة “ميزانية مستقلة” وعبارة “ميزان خاص” بعبارة “ميزانية خاصة” بالفصل 147.

الفصل 3 – ألغيت أحكام الفصـول 4 و17 و34 و39 و41 و81 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و102 و103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و130 و131 و132 و133 و139 و140 من القانون الأساسي للبلديات.

الفصل 4 – أضيف إلى القانون الأساسي للبلديات باب خامس بالعنوان الثاني وعنوانه “المجلس البلدي للأطفال” ويشتمل على الفصول 47 مكرر و47 ثالـثا و47 رابعا و47 خامسا و47 سادسا و47 سابعا و47 ثامنا و47 تاسعا كما يلي نصها:

البــاب الخــامس – المجــلس البــلدي للأطفـــال

الفصل 47 مكرر – يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه مجلسا بلديا للأطفال له نفس تركيبة المجلس البلدي طبقا لأحكام الفصل 11 من هذا القانون.

الفصل 47 ثالثا – يتم اختيار أعضاء المجلس البلدي للأطفال من بين تلاميذ المنطقة البلدية من الجنسين وفق مقاييس وصيغ تضبط بقرار من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتربية.

ينتخب المجلس البلدي للأطفال من بين أعضائه الرئيس والمساعد الأول والمساعدين بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة.

يرأس رئيس المجلس البلدي الجلسة التي ينتخب فيها رئيس المجلس البلدي للأطفال.

الفصل 47 رابعا – يشكل المجلس البلدي للأطفال خلال أسبوع من تنصيبه أربع لجان قارة تعنى بـ:

– النظافة والعناية بالبيئة والصحة؛

– الرياضة والثقافة والترفيه؛

– التضامن والتآزر؛

– الإعلام والتحسيس والعلاقات مع المجالس البلدية للأطفال.

يرأس كل لجنة عضو من أعضاء المجلس البلدي للأطفال يتم اختياره من قبل المجلس.

تنطبق نفس الشروط الخاصة بمهام وتسيير اللجان البلدية على هذه اللجان.

الفصل 47 خامسا – يتولى المجلس البلدي للأطفال بمداولاته إبداء اقتراحات في المسائل المتعلقة بالأطفال بالمنطقة وخاصة ما يهم منها:

– النظافة والعناية بالبيئة بالمؤسسات التربوية والأحياء؛

– الرياضة والثقافة والترفيه؛

– التضامن والتآزر؛

– الإعلام والتوعية والتحسيس.

يتولى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بالمجلس البلدي والكاتب العام للبلدية أو عون من أعوان البلدية يعينه رئيس المجلس البلدي بقرار مساعدة وتأطير المجلس البلدي للأطفال.

الفصل 47 سادسا – يتولى رئيس المجلس البلدي خلال شهر أكتوبر من كل سنة دعوة المجلس البلدي للأطفال للانعقاد لتعويض أعضائه الذين لم يعودوا قادرين لسبب من الأسباب على ممارسة مهامهم بالمجلس.

الفصل 47 سابعا – يجتمع المجلس البلدي للأطفال وجوبا أربع مرات في السنة وذلك خمسة عشر يوما من قبل موعد الدورات الأربع للمجلس البلدي على أن لا تتزامن مع أيام الدراسة.

تنطبق نفس الشروط الخاصة بالدعوة لجلسات المجلس البلدي على الدعوات الصادرة عن المجلس البلدي للأطفال.

الفصل 47 ثامنا – يتولى كتابة المجلس البلدي للأطفال عون من أعوان البلدية يعينه رئيس المجلس البلدي بقرار.

تمارس كتابة المجلس البلدي للأطفال بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس البلدي وتدرج المداولات بسجل مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس البلدية وينص به في كل مرة على الأعضاء الحاضرين بالجلسة ولبقية أعضاء المجلس البلدي للأطفال حق الاطلاع على هذه المداولات.

الفصل 47 تاسعا – توجه نسخة من مداولات المجلس البلدي للأطفال إلى رئيس المجلس البلدي خلال الثمانية أيام الموالية لانعقاد الدورة وتعرض اقتراحات المجلس البلدي للأطفال من قبل رئيسه أو من ينوبه من الأعضاء على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي للبت فيها.

يحضر أعضاء المجلس البلدي للأطفال بالتناوب بينهم دورات المجلس البلدي على أن لا يقل عدد المدعوين للحضور عن الربع.

كما أضيف إلى القانون الأساسي للبلديات الفصلان 28 مكرر و54 مكرر والعدد 7 إلى الفصل 74 والفصول 78 مكرر و101 مكرر و101 ثالثا و101 رابعا و118 مكرر و127 مكرر و127 ثالثا كما يلي نصها:

الفصل 28 مكرر – يدعى أعضاء المجالس البلدية إلى حضور دورات تكوينية تتناسب مع مهامهم بالمجلس.

الفصل 54 مكرر – يحمل رئيس البلدية في المناسبات الرسمية وشاحا من اللونين الأحمر والأبيض تضبط مواصفاته ومكوناته وكيفية حمله بأمر.

الفصل 74 –

7) التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية بالشوارع والساحات والطرقات والفضاءات العمومية والخاصة مع احترام الخصوصيات العمرانية والمعمارية والتاريخية والبيئية للمنطقة البلدية.

الفصل 78 مكرر – مع مراعاة أحكام الفصل 55 (جديد) من هذا القانون، لا يمكن لرئيس البلدية أن يفوض سلطته المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للبلدية. ويجوز له أن يفوض بقرار حق إمضائه على الوثائق المتصلة بها وذلك إلى:

كواهي الرئيس وفق شروط تضبط بأمر؛

الكاتب العام للبلدية في حدود مشمولاته،

الأعوان التابعين للبلدية الذين لهم خطة مدير عام أو مدير أو كاهية مدير أو رئيس مصلحة في حدود مشمولات أنظارهم؛

الموظفين من صنفي “أ” و “ب” غير الشاغلين لخطط وظيفية والذين لهم على الأقل خبرة سنتين في الميدان الذي ينسحب عليه التفويض، في صورة عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط وظيفية بالبلدية.

يمكن لرئيس البلدية أن يرخص بمقتضى قرار للأعوان المتمتعين بتفويض لحق إمضائه وفق أحكام المطات الأولى والثانية والثالثة من الفقرة الأولى من هذا الفصل في تفويض حق إمضائهم للموظفين من صنفي “أ” و “ب” الخاضعين لنفوذهم وغير الشاغلين لخطط وظيفية والذين لهم خبرة سنتين على الأقل في الميدان الذي ينسحب عليه التفويض قصد إمضاء وثائق يحددها قرار الترخيص.

لا يسري تفويض حق الإمضاء على القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

توجه إلى الوالي لغرض الإعلام نسخ من قرارات تفويض الإمضاء المنصوص عليها بهذا الفصل.

يتم الإعلام بقرارات تفويض الإمضاء عن طريق التعليق لمدة عشرة أيام بمدخل مقر البلدية.

الفصل 101 مكرر – يمكن للبلديات بمقتضى مداولة استغلال مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية أو تجارية وذات مصلحة مشتركة بينها من قبل بلدية واحدة تقوم مقام المستلزم بالنسبة إلى البلديات الأخرى حسب اتفاقية تتم المصادقة عليها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير المالية.

الفصل 101 ثالثا – يمكن للبلديات استغلال مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية أو تجارية وذات مصلحة مشتركة بينها في شكل وكالة ترجع بالنظر إلى البلديات المعنية.

الوكالة بين البلديات مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، يتم إحداثها وتنظيمها وضبط طرق تسييرها بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة المجالس البلدية المعنية أو بناء على طلبها.

الفصل 101 رابعا – يمكن لبلديتين أو أكثر إحداث شركات تجارية للتصرف في المرافق العمومية المشتركة بينها ذات الصبغة الاقتصادية أو التجارية.

الفصل 118 مكرر – تحدّد بأمر الرتب الإدارية والفنية والخطط الوظيفية الممكن إحداثها بالبلديات وشروط وصيغ إسنادها.

الفصل 127 مكرر – يمكن إشغال الملك العمومي البلدي وقتيا قصد إقامة لافتات أو ركائز أو إشارات أو أية علامة أخرى لغاية إشهارية شريطة ضمان سلامة المرور وحماية الأمن والمحافظة على الجمالية الحضرية.

الفصل 127 ثالثا – تمسك البلدية دفترا تدرج فيه قائمة الأملاك الراجعة للملك العمومي وللملك الخاص للبلدية.

يضبط نموذج الدفتر المذكور بهذا الفصل بقرار من وزير الداخلية والوزير المكلف بأملاك الدولة.

الفصل 5 – تم تغيير تسمية العنوان الأول من القانون الأساسي للبلديات المسمى “مبادئ عامة” كما يلي:

العنــوان الأول – أحكــام عــامـة

تم إدماج الباب الأول المسمى “تعريف البلدية” والباب الثاني المسمى “اسم ومقر البلديات” من العنوان الأول في باب أول كما يلي:

البــاب الأول – تعريـف البلديــة وإحـداثــها

تمت إعادة ترتيب الباب الثالث من العنوان الأول المسمى “الحدود الترابية” ليصبح الباب الثاني وتم تغيير تسميته كما يلي:

البــاب الثــانـي – الحـدود التـرابية للبلديـــة

تمت إعادة ترتيب الباب الخامس من العنوان الأول المسمى “الدوائر البلدية” ليصبح الباب الثالث.

تم تغيير تسمية الباب الرابع من العنوان الأول المسمى “حذف البلديات” كما يلي:

البــاب الــرابع – حـــذف البلديـــة

تمت إعادة ترتيب الباب الثاني من العنوان الثاني المسمى “تسييره” ليصبح الباب الخامس.

تمت إعادة ترتيب الباب الثالث من العنوان الثاني المسمى “اللجان” ليصبح الباب الثاني.

تم تغيير تسمية الباب الرابع من العنوان الثاني المسمى “الوظائف” كما يلي:

البـــاب الــرابع – مهـــام المجــلس البلــدي

تمت إعادة ترتيب الباب الخامس من العنوان الثاني المسمى “المجلس البلدي للأطفال” ليصبح الباب السادس.

تم تغيير تسمية العنوان الثالث المسمى “الرؤساء، المساعدون وكواهي الرؤساء” كما يلي:

العنــوان الثـــالث – الـرؤســاء والـمســاعدون الأول والـمســاعدون وكــواهي الـرؤســاء والـمستشــارون والأعـوان الـبلديــون

تم تغيير تسمية الباب الثاني من العنوان الثالث المسمى “الوظائف” كما يلي:

البــاب الثــاني – مهــام رئيــس الـمجلــس الـبلــدي

ألحق الباب الرابع من العنوان الثالث المسمى “المكتب البلدي” بالعنوان الثاني وتمت إعادة ترتيبه ليصبح الباب الثالث.

تمت إعادة ترتيب الباب الخامس من العنوان الثالث المسمى “المنح المخولة للمكلفين ببعض الوظائف البلدية “ليصبح الباب الرابع وتغيير تسميته كما يلي:

البــاب الــرابع – المنح المخــولة لأعضاء الـمجلــس الـبلــدي

أصبح العنوان الرابع المسمى “تمثيل البلدية لدى الشركات والتجمعات التي تساهم في رأس مالها” بابا ثالثا من العنوان الرابع وتم تغيير تسميته كما يلي:

البــاب الثــالث – تمثــيل البلــديــة لــدى المنشــآت العمــومية الـتي تسـهم في رأس مــالها

أصبح العنوان الخامس المسمى “التجمعات البلدية” بابا خامسا من العنوان الخامس وتم تغيير تسميته كما يلي:

البــاب الخــامس – التعــاون بين البلديــات

تمت إعادة ترتيب الباب الثاني من العنوان الخامس المسمى “ندوات البلديات” ليصبح الباب السادس.

تمت إعادة ترتيب العنوان السادس المسمى “الإدارة والمصالح البلدية” ليصبح العنوان الخامس وتم تغيير تسميته كما يلي:

العنــوان الخــامس – التصــرف والتعــاون البلــدي

ألحق الباب الأول من العنوان السادس المسمى “الأعوان البلديون” بالعنوان الثالث وأعيد ترتيبه ليصبح الباب الخامس.

أصبح الباب الثاني من العنوان السادس المسمى “الملك البلدي” عنوانا رابعا وأدرجت فصوله تحت الباب الأول منه وعنوانه”الملك العمومي والملك الخاص”.

ألحق الباب الثالث من العنوان السادس المسمى “الطرقات والأشغال البلدية” بالعنوان الخامس وأعيد ترتيبه ليصبح الباب الأول وتم تغيير تسميته كما يلي:

البــاب الأول – الأشغــال البلديــة

ألحق الباب الرابع من العنوان السادس المسمى “الصفقات” بالعنوان الخامس وأعيد ترتيبه ليصبح الباب الثاني وتم تغيير تسميته كما يلي:

البــاب الثــاني – الصفقــات والبتـّـات

ألحق الباب الخامس من العنوان السادس المسمى “الهبات والتبرعات” بالعنوان الرابع وأعيد ترتيبه ليصبح الباب الثاني وتم تغيير تسميته كما يلي:

البــاب الثــاني – الهبــات والوصــايــا

ألحق الباب السادس من العنوان السادس المسمى “التتبعات العدلية” بالعنوان الخامس وأعيد ترتيبه ليصبح الباب الرابع وتم تغيير تسميته كما يلي:

البــاب الــرابع – التقــاضـي

ألحق الباب السابع من العنوان السادس المسمى “التصرف في المصالح العمومية البلدية” بالعنوان الخامس وأعيد ترتيبه ليصبح الباب الثالث وتم تغيير تسميته كما يلي:

البــاب الثــالث – التصــرف في الـمرافق العمــومية البلديـة

الفصل 6 – تمت إعادة ترتيب الفصول 5 (جديد) و6 (جديد) و7 و8 و10 (جديد) و11 و12 و13 و14 (جديد) و15 و16 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 (جديد) و26 و 27 و 28 (جديد) و28 مكرر و29 و30 و31 (جديد) و32 و33(جديد) و 35 و 36 و37 (جديد) و38 (جديد) و40 (جديد) و42 (جديد) و 43 و44 و45 و46 و47 و47 مكرر و47 ثالثا و47 رابعا و47 خامسا و47 سادسا و47 سابعا و47 ثامنا و47 تاسعا و48 و49 و 50 (جديد) و51 (جديد) و52(جديد) و53 و54 (جديد) و54 مكرر و55 (جديد) و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 و63 و64 و65 و66 و67(جديد) و68 و69 و70 (جديد) و71 و72 (جديد) و73 و74 و75 و76 و77 و78 (جديد) و78 مكرر و79 و80 و82 و83 (جديد) و84 و85 و86 و87 و88 (جديد) و89 (جديد) و90 (جديد) و91 (جديد) و92 و100 (جديد) و101(جديد) و 101 مكرر و101 ثالثا و 101 رابعا و113 (جديد) و114 و114 مكرر و115 و116 و 117 (جديد) و118 و118 مكرر و119 و120 و121 و122 و123 و124 (جديد) و125 و126 و127 (جديد) و127 مكرر و127 ثالثا و129 و134 و135 و136 و137 و138 و141 و142 و143 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 من القانون الأساسي للبلديات على التوالي وعلى النحو التالي بيانه:

الفصول 4 (جديد) و 5 (جديد) و6 و7 و8 (جديد) و10 و11 و12 و32 (جديد) و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 (جديد) و43 و44 و45 (جديد) و46 و47 و13 و14 (جديد) و15 و16 (جديد) و17 و21 و22 (جديد) و23 (جديد) و24 (جديد) و 25 (جديد) و 26 و28 و27 و29 و30 و48 و49 و50 و51 و 52 و 53 و 54 و55 و56 و57 و58 (جديد) و59 (جديد) و60 (جديد) و61 و62 (جديد) و63 و64 (جديد) و66 و67 و65 و31 و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و87 (جديد) و75 و76 و77 (جديد) و78 و79 (جديد) و80 و81 و82 و83 و84 و85 (جديد) و 86 و 88 و89 و90 و91 (جديد) و92 و18 و19 و20 و93 (جديد) و 94 (جديد) و 95 (جديد) و115 (جديد) و116 و117 (جديد) و134 (جديد) و135 و136 و137 و138 (جديد) و96 و 97 و 98 و99 و100 (جديد) و101 و102 و103 و104 و105 و 106 و 107 و108 (جديد) و109 و110 و111 (جديد) و112 و 113 و118 و119 و120 و121 و122 و114 و131 و132 و133 و123 و124 و125 و126 و127 و128 و130 و129.

تم بالفصول الآتي ذكرها من القانون الأساسي للبلديات تغيير الإحالات إلى الفصول كما يلي:

الفصل 34 عوضا عن الفصل 16 بالفصل 18 والفصل 27 عوضا عن الفصل 45 بالفصل 38 (جديد) والفصل 25 عوضا عن الفصل 42 بالفصلين 43 و46 والفصلان 23 و24 عوضا عن الفصلين 38 و40 بالفصل 46 والفصل 23 عوضا عن الفصلين 38 و39 بالفصلين 47 و82 والفصل 10 عوضا عن الفصل 11 بالفصل 47 مكرر والفصل 34 عوضا عن الفصل 16 بالفصل 50 (جديد) والفصل 18 عوضا عن الفصل 85 بالفصل 61 والفصل 18 عوضا عن الفصل 61 بالفصل 62 والفصل 64 عوضا عن الفصل 55 (جديد) بالفصل 68 والفصل 80 عوضا عن الفصل 73 بالفصل 77 والفصول 80 و81 و82 عوضا عن الفصول 73 و74 و75 بالفصل 78 (جديد) والفصل 64 عوضا عن الفصل 55(جديد) بالفصل 78 مكرر والفصل 75 عوضا عن الفصل 68 والفصل 25 عوضا عن الفصول 37 و42 و43 و45 بالفصل 82 والفصل 56 عوضا عن الفصل 48 بالفصل 90 (جديد) والفصل 115 عوضا عن الفصل 91 (جديد) بالفصل 100 (جديد) والفصل 96 عوضا عن الفصل 114 بالفصل 114 مكرر والفصل 85 عوضا عن الفصل 78(جديد) بالفصل 117 (جديد) والفصل 31 عوضا عن الفصل 59 بالفصل 119 والفصل 109 عوضا عن الفصل 125 بالفصل 121 والفصل 85 عوضا عن الفصل 78(جديد) بالفصل 124 (جديد) والفصل 105 عوضا عن الفصل 121 بالفصل 127 (جديد).

تم بالفصل 80 من القانون الأساسي للبلديات حذف الإحالة إلى الفصل 81.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس، في 17 جويلية 2006.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:48
تاريخ النص:2006-07-17
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:2006-07-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1923 - 1930

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.