احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قانون أساسي عدد 44 لسنة 2013 مؤرخ في 1 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات

باسم الشعب

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه

الفصل الأول – تنقح أحكام الفقرتين 7 و 9 من الفصل 6 من القانون الأساسي عد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما يلي:

الفصل 6 (فقرة 7 جديدة) – تتولى اللجنة الخاصة انتخاب الستة والثلاثين (36) مرشحا على اساس أربعة (4) مرشحين عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل الخامس من هذا القانون باعتماد التناصف عن طريق التصويت بثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد ولها في ذلك السلطة التقديرية التامة.

وتنشر القائمة النهائية بالموق الإلكتروني للمجلس التشريعي.

ولا يعتد بأي سحب للترشح بعد النشر.

الفصل 6 (فقرة 9 جديدة) – يتولى رئيس المجلس التشريعي دعوة المترشحين الستة والثلاثين للاستماع إليهم في الجلسة العامة وعدم الحضور لا يوقف التصويت.

الفصل 2 – يضاف للقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقرة 11 جديدة بالفصل 6 وفصل 23 مكرر وفصل 32 مكرر وفصل 34 مكرر.

الفصل 6 (فقرة 11 جديدة) – وفي حالة استقالة أحد الأعضاء المنتخبين قبل اكتمال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقع إعادة انتخاب من يعوضه من بين المرشحين المتبقين من نفس الصنف.

الفصل 23 مكرر – لا يجوز الطعن في قرارات لجنة الفرز أمام المحكمة الإدارية إلا من قبل المترشحين دون سواهم وذلك في أجل يومين من تاريخ نشر قائمة المرشحين الستة والثلاثين على المقع الالكتروني للمجلس التشريعي.

وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يوجه إلى المجلس التشريعي بواسطة عدل تنفيذ عريضة الطعن التي تكون وجوبا معللة ومرفوقة بالمؤيدات ومحررة بواسطة محام مرسم لدى التعقيب.

ويتولى المجلس التشريعي الر على عريضة الطعن في أجل يومين من تاريخ تبليغها إليه.

وتتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم عريضة الطعن وإحالتها على فورا إلى الرئيس الأول الذي يعينها حالا لدى الجلسة العامة القضائية التي يبت في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ رد الجهة المدعى عليها ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل اقصاه يومان من تاريخ التصريح به.

يكون قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية باتا ولا يقبل باي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 32 مكرر – يمكن التمديد في أجل تقديم الترشحات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 ويطبق هذا الإجراء باثر رجعي.

الفصل 34 مكرر بمجرد المصادقة على هذا القانون تحال كافة القضايا المنشورة أمام المحكمة الإدارية والمتعلقة بالطعون في أعمال لجنة الفرز الخاصة بانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لتبت فيها في أجل ثلاثة ايام من تاريخ المصادقة.

الفصل 3 – يدخل هذا القانون الأساسي بحيز النفاذ لمجرد المصادقة عليه.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 1 نوفمبر 2013

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:44
تاريخ النص:2013-11-01
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:87
تاريخ الرائد الرسمي:2013-11-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3099 - 3099

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.