احدث القوانين

>

التشريـع العـام

أمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 يتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب شبكة الأجور الشهرية لأعوان الوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بالخدمة العسكرية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى الأمر عدد 202 لسنة 1960 المؤرخ في 8 جوان 1960 المتعلق بضبط أجور الرقباء وجنود جيش البحر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين والاحتياطيين التابعين لمصلحة الصحة العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي بالعسكريين التابعين لجيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 325 لسنة 1969 المؤرخ في 8 جويلية 1969 المتعلق بضبط رواتب العرفاء المباشرين أثناء المدة القانونية وكذلك رواتب الرقباء والجنود التابعين لجيش البر المباشرين أثناء المدة القانونية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 236 لسنة 1969 المؤرخ في 8 جويلية 1969 المتعلق بضبط رواتب العرفاء المباشرين أثناء قضائهم المدة القانونية وكذلك رواتب الرقباء والجنود التابعين لجيش الطيران المباشرين أثناء المدة القانونية وبعدها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين المنقح والمتمم بالأمر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 وبالأمر المؤرخ في 1 سبتمبر 1975،

وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1973 المؤرخ في 16 مارس 1973 المتعلق بضبط رواتب الرقباء ورقباء البحرية من الصنف الثاني والجنود وجنود جيش البحر المباشرين بعد المدة القانونية،

وعلى الأمر عدد لسنة 1975 المؤرخ في 1 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش المنقح والمتمم بالأمر عدد 217 لسنة 1977 المؤرخ في 15 مارس 1977 والأمر عدد 268 لسنة 1977 المؤرخ في 23 مارس 1977 والأمر عدد 337 لسنة 1978 المؤرخ في 24 مارس 1978،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

البــاب الأول – الــرواتب

الفصل 1 – يتكون رواتب العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية من:

– نظام راتب خاص تدريجي.

– نظام منحة شهرية (نقحت المطة الثانية بمقتضى الأمر عدد 626 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011).

الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 909 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988 – الراتب الخاص التدريجي هو راتب يومي يصرف إلى الجنود وجنود جيش البحر

– ابتداء من يوم إنهاء المدة القانونية الفعلية للخدمة العسكرية إذا كانوا مباشرين بمقتضى عقد.

– ابتداء من اليوم الذي أنهوا فيه فعلا عامين من الخدمة العسكرية عندما يكونون مجندين لقضاء الحصة القانونية وأبقوا تحت السلاح بعد المدة القانونية

  • عين هذا الراتب حسب بيانات الجدول التالي:

الرتبة

مبلغ الراتب اليومي

السلم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

جندي أو جندي بالبحرية

3,406د

3,476د

3,564د

3,616د

3,686د

3,756د

3,826د

3,896د

3,966د

4,036د

جندي أول أو جندي أول بالبحرية

3,616د

(1)

3,686د

3,756د

3,826د

3,896د

3,966د

4,036د

4,096د

4,208د

4,266د

(1) متحصل على شهادة تخصص أثناء سنة الخدمة الوطنية

الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 626 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 – تسند المنحة الشهرية إلى المجندين لأداء الخدمة الوطنية في أحد الشكلين التاليين :

– خدمة عسكرية مباشرة.

– خدمة وطنية خارج وحدات القوات المسلحة لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

وتصرف المنحة المذكورة طيلة المدة القانونية ولمدة لا تتجاوز سنتين بالنسبة إلى المجندين الذين يتم إبقاؤهم تحت السلاح بعد المدة القانونية.

حدد مبلغ المنحة الشهرية كما يلي :

الوضعية

مبلغ المنحة الشهرية

مجند متحصل على شهادة عليا

200 دينار

مجند غير متحصل على شهادة عليا

100 دينار

الفصل 4 – يدفع الراتب الخاص التدريجي شهريا عند موفي كل شهر.

الفصل 5 – تدفع المنحة الشهرية[1] شهريا عند موفى كل شهر ولا تدفع إلى العسكريين بعنوان الشهر الذي يشطب على أسمائهم أثناء من دفاتر الجيش لأي سبب كان.

البــاب الثــاني – فيــــما يتعلــق بالتمويــــن

الفصل 6 – تصرف منحة إجمالية للأكل لفائدة العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية للوظيفة العمومية والتلامذة المنتدبين خارجيا.

تدفع هاته المنحة لحساب ممون الأفواج.

وتوقف صرف المنحة المذكورة في إحدى الحالات الآتية:

‌أ- الإقامة بمؤسسة صحية أو استشفائية مدنية للتداوي.

‌ب- الإيداع بالسجن لقضاء عقاب محكوم به من طرف المحكمة.

‌ج- الغياب غير الشرعي.

‌د- إجازة تفوق مدتها 48 ساعة بالنسبة للعسكريين المباشرين أثناء المدة القانونية.

يمكن أن يضاف إلى المنحة الإجمالية للأكل منحة إضافية وذلك عند القيام بمناورات أو بمناسبة الأعياد.

يعين وزير الدفاع الوطني شروط دفع ومقادير المنحة الإجمالية للأكل والمنحة الإضافية.

البــاب الثــالث – أحكــــام عــــامة

الفصل 7 – ينقطع استحقاق المنحة الشهرية[2] والمنحة الشهرية التدريجية وذلك في كل من الحالات الآتية:

‌أ) الغياب غير الشرعي.

‌ب) الإيقاف بموجب حكم صادر عن المحكمة.

الفصل 8 – يعاد ترتيب الجنود والجنود البحارة الذين وقعت تسميتهم برتبة رقيب أو رقيب بالبحرية بدرجة تمكنهم من الجمع بين ما كانوا يتقاضونه بعنوان الراتب الخاص التدريجي وبتاريخ ترقيتهم ومنحة الأكل التي كانت تصرف لفائدتهم باعتبار المقدار الادنى لتلك المنحة.

البــاب الــرابع – أحكــــام تنطبــق على جميــع العسكرييــن

الفصل 9 – يتوقف صرف الراتب للعسكريين الموجودين بحالة إيقاف تحفظي في انتظار إحالتهم على المحكمة العسكرية إلى يوم صدور الحكم النهائي.

في صورة الحكم بعدم سماع الدعوى أو التبرئة يقع إيصالهم بكامل حقهم في الراتب الكامل للمدة التي قضوها في الإيقاف التحفظي.

وإن صدر الحكم ولو بتأجيل التنفيذ فلا حق لهم فيما تأخر من الراتب، غير أنه يقع بصورة عادية صرف راتب الحضور بالنسبة للعسكريين المحكوم عليهم بالسجن مع تأجيل التنفيذ والذين يعملون داخل إطارهم.

الفصل 10 – يخصم من راتب الرقباء ذوي الدخل الشهري الذين يتناولون أكلاتهم في إطار مصلحة التموين المقدار الادنى المخصص للأكل.

تحال هذه المبالغ إلى مصلحة تموين الفوج.

الفصل 11 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد590 لسنة 1975 المؤرخ في 1 سبتمبر 1975 والأمر المشار إليه أعلاه عدد 217 لسنة 1977 المؤرخ في 15 مارس 1977 والأمر المشار إليه أعلاه عدد 268 لسنة 1977 المؤرخ في 23 مارس 1977 والأمر المشار إليه أعلاه عدد 337 لسنة 1978 المؤرخ في 24 مارس 1978.

الفصل 12 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1979 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 11 جانفي 1979.


[1] عوضت عبارة “الراتب الخاص” بعبارة “المنحة الشهرية” بمقتضى الفصل 3 من الأمر عدد 626 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011.

[2] عوضت عبارة “الراتب الخاص” بعبارة “المنحة الشهرية” بمقتضى الفصل 3 من الأمر عدد 626 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011.

صنف النص:أمر
عدد النص:96
تاريخ النص:1979-01-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:1979-01-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:199 - 201

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.