احدث القوانين

>

1. القانون الأساسي - الأجور - الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة

أمر عدد 957 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء

 

إنّ رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وخاصة الفصول 8 و9 و10 و11 و13 منه،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،

وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 63 منه،

وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة: 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 ومصابيها،

وعلى المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلّق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 794 لسنة 2019 المؤرخ في 3 سبتمبر 2019،

وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلّق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط نظام إسناد ومقادير المنحة الكيلومترية للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر عدد 374 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المتعلق بالمنح والامتيازات المخولة لأعوان المؤسسات العمومية الإدارية التابعة لرئاسة الجمهورية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 838 لسنة 2019 المؤرخ في 27 أوت 2019 المتعلق بتأجير رئيس وأعضاء اللجان الطبيّة لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يهدف هذا الأمر إلى ضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء.

الفصل 2 – مؤسسة فداء هي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتخضع لإشراف رئاسة الجمهورية، ويكون مقرها بتونس العاصمة، وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة.

الفصل 3 – تعدّ مؤسسة فداء تقريرا سنويا حول نشاطها ونتائج أعمالها يرفع إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 4 – يسير مؤسسة فداء رئيس يساعده مجلس استشاري والهياكل المبينة بهذا الأمر.

الباب الثاني – التنظيم الإداري

الفصل 5 – تشتمل مؤسسة فداء على الهياكل التالية:

  • رئاسة المؤسسة،
  • المجلس الاستشاري،
  • الإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة،
  • الإدارة العامة للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها،
  • الكتابة العامة

القسم الأول – رئاسة المؤسسة

الفصل 6 – يعيّن رئيس مؤسسة فداء ويضبط تأجيره بمقتضى أمر.

الفصل 7 – رئيس مؤسسة فداء هو ممثلها القانوني ورئيس مجلسها الاستشاري.

ويمارس رئيس مؤسسة فداء الصلاحيات التالية وخاصة:

  • رئاسة المجلس الاستشاري وضبط جدول أعماله،
  • التسيير الإداري والمالي والفني لمؤسسة فداء وممارسة السلطة الرئاسية على مختلف هياكلها،
  • إمضاء مختلف القرارات المتعلقة بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها،
  • وضع البرامج وطرق تنفيذها،
  • إبرام العقود والاتفاقيات التي تدخل في نطاق مشمولات مؤسسة فداء طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • إعداد التقارير السنوية حول نشاط المؤسسة،
  • إعداد الميزانية والسهر على تنفيذها وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة بصفته الآمر بالقبض والصرف،
  • تمثيل المؤسسة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية والتي تدخل ضمن مشمولاتها.

يمكن لرئيس المؤسسة تفويض جزء من صلاحياته وكذلك تفويض إمضائه إلى الكاتب العام أو للأعوان الراجعين إليه بالنظر وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 8 – يلحق برئاسة مؤسسة فداء مكتب الاتصال والاستقبال والتوجيه تعهد له المهام التالية وخاصة:

  • استقبال وإرشاد ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها والتنسيق مع مختلف الهياكل الأخرى لتسوية ملفاتهم ومعالجة العرائض الصادرة عنهم.
  • تنسيق وتنظيم الزيارات الميدانية لعائلات شهداء العمليات الإرهابية ومصابيها وكذلك لعائلات شهداء الثورة وجرحاها،
  • إعداد استراتيجية الاتصال العامة للمؤسسة وتنفيذها،
  • تدعيم التعاون ومتابعة الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والمؤسسات التونسية والهياكل الأجنبية المماثلة والشبكات الدولية والجامعات والمجتمع المدني وإنجاز البرامج المتصلة بها،
  • المساهمة في تطوير الاتصال الإلكتروني للمؤسسة وتطوير العلاقات مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية الوطنية والأجنبية.

يسيّر مكتب الاتصال والاستقبال والتوجيه إطار تسند له خطّة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

الفصل 9 – تحدث لدى المؤسسة لجنة طبية مختصة يتم ضبط تركيبتها ويتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس المؤسسة بالتشاور مع الوزارات المعنية للنظر في الملفات المشار إليها بالفصول 9 و11 و 19 و 26 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه.

تلحق اللجنة الطبية المختصة برئاسة المؤسسة.

تنسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 838 لسنة 2019 المؤرخ في 27 أوت 2019 المشار إليه أعلاه على أعضاء اللجنة الطبية المختصة في خصوص المنح المسندة إليهم.

الفصل 10 – يتولى رئيس المؤسسة موافاة سلطة الإشراف بالوثائق التالية بغرض المصادقة:

  • قرارات ضبط مقاييس إسناد المنح المنصوص عليها بالمرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه،
  • الجدول المرجعي المتعلق بضبط المبالغ المالية التي تصرف لمصابي الاعتداءات الإرهابية.

كما يتولى رئيس المؤسسة موافاة سلطة الإشراف بغرض الإعلام والمتابعة بالوثائق التالية:

  • تقرير النشاط السنوي للمؤسسة،
  • محاضر اجتماعات المجلس الاستشاري.

القسم الثاني – المجلس الاستشاري

الفصل 11 – يتركب المجلس الاستشاري لمؤسسة فداء من:

  • ممثل عن رئاسة الجمهورية،
  • ممثل عن رئاسة الحكومة،
  • ممثل عن وزارة العدل،
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل عن وزارة الداخلية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

وتتم تسمية أعضاء المجلس الاستشاري بأمر باقتراح من الوزارات المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.

ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي ممثلين عن الوزارات والهياكل الأخرى وكل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع المجلس الاستشاري وإبداء الرأي حول المسائل المدرجة بجدول أعماله.

الفصل 12 – يتولى المجلس الاستشاري إبداء الرأي في المسائل الفنية المتعلقة بنشاط المؤسسة والتي يعرضها عليه رئيس المؤسسة.

الفصل 13 – يجتمع المجلس الاستشاري مرة كل ثلاثة أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من رئيسه طبقا لجدول أعمال يوجه قبل سبعة أيام على الأقل إلى جميع أعضائه مصحوبا بجميع الوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة به.

لا تكون مداولات المجلس قانونيّة إلا بحضور أغلبية أعضائه.

في صورة تعذر حضور أغلبية أعضاء المجلس يتم استدعاء الأعضاء من جديد ويجتمع المجلس خلال الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 14 – يتولى الكاتب العام لمؤسسة فداء مهمة مقرر المجلس الاستشاري.

في صورة تعذر حضور الكاتب العام يعين رئيس المجلس أو من ينوبه إطارا من المؤسسة ليتولى مهمة المقرر.

يحضر المقرر مداولات المجلس، ويتولى تحت سلطة رئيس المؤسسة خاصة ما يلي:

  • تنسيق أعمال البرمجة ومتابعتها،
  • توجيه جدول أعمال الجلسات والوثائق المتعلقة به إلى الأعضاء،
  • إعداد المقترحات والتوصيات العامة لإدراجها بالتقرير السنوي للمجلس،
  • تحرير وحفظ محاضر جلسات المجلس،
  • حفظ مختلف الوثائق والملفات التي يتم عرضها على أنظار المجلس،
  • المساهمة في إعداد التقرير السنوي حول نشاط المؤسسة،

كما يقوم المقرر بكلّ مهمة أخرى يكلفه بها رئيس المؤسسة.

الفصل 15 – تمضى محاضر الجلسات من رئيس المجلس وأعضائه الحاضرين.

ويتولى رئيس مؤسسة فداء إرسال نسخة من محاضر جلسات اجتماعات المجلس إلى ممثلي الوزارات والهياكل المعنية للإعلام وذلك في أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد الجلسة على أقصى تقدير.

القسم الثالث – الإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة

الفصل 16 – تكلّف الإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة خاصة بما يلي:

  • اتخاذ الإجراءات الفورية للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة على معنى الفصول 6 و7 و8 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه.
  • تأمين الإحاطة الاجتماعية والصحية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة.
  • تأمين المنافع المادية والترقيات المهنية لمصابي الاعتداءات الإرهابية ولمكفولي الوطن ممن اكتسبوا الحق في جراية الباقين على قيد الحياة وجراية الأيتام.

وتعنى الإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الدّاخلي والدّيوانة في هذا الإطار خاصة بما يلي:

  • التنسيق الفوري مع مختلف الهياكل ذات العلاقة في صورة حصول اعتداء إرهابي نتجت عنه أضرار،
  • متابعة الوضعيات الاجتماعية والصحية والنفسية لمصابي الاعتداءات الإرهابية ولعائلاتهم،
  • دراسة الملفات المتعلقة بالمنح والجرايات التي يستحقها مصابو الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهدائها،
  • متابعة المسار الدراسي لأولي الحق من شهداء العمليات الإرهابية وتمثيل أوليائهم عند الاقتضاء لدى المؤسسات التعليمية،
  • متابعة ملفات السكن المدرسي والجامعي لفائدة أبناء شهداء الوطن،
  • دراسة ملفات المنح الدراسية والجامعية ومنح التكوين المهني لفائدة أبناء شهداء الوطن،
  • التنسيق في خصوص توفير مسكن مؤقت عند الاقتضاء لفائدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية متى استوجب الوضع مغادرتهم لمساكنهم.
  • التعهد بملفات العلاج والتنقل والإقامة والإعاشة بالخارج بالنسبة إلى مصاب الاعتداء الإرهابي الذي تستدعي حالته الصحية العلاج بالخارج.

يسير الإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة إطار تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 17 – تشتمل الإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة على:

إدارة الإحاطة الاجتماعية والصحية وتشتمل على مصلحة للإحاطة الاجتماعية ومصلحة للإحاطة الصحية،

إدارة المنافع المادية والترقيات المهنية وتشتمل على مصلحة للمنافع المادية والترقيات المهنية.

القسم الرابع – الإدارة العامة للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها

الفصل 18 – تكلّف الإدارة العامة للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها خاصة بما يلي:

  • تمكين جرحى الثورة الذين أصيبوا بسقوط بدني من الانتفاع بالجرايات الشهرية المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه ومراجعتها طبقا لأحكام الفصل 23 من المرسوم نفسه.
  • إسناد الجرايات الشهرية لأولي الحق من شهداء الثورة ومراجعتها طبقا لأحكام الفصول 21 و22 و23 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه.
  • إعداد المقررات الفردية المتعلقة بصرف مبالغ الجرايات المستحقة لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها أو تلك المتعلقة بمراجعة صرف هذه المبالغ.
  • تأمين الإحاطة الصحية والاجتماعية لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها على معنى الفصول من 25 إلى 32 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه.

وتعنى الإدارة العامة للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها في هذا الإطار خاصة بما يلي:

  • متابعة الوضعيات الاجتماعية والصحية والنفسية لجرحى الثورة ولعائلاتهم،
  • دراسة الملفات المتعلقة بالمنح والجرايات التي يستحقها جرحى الثورة وأولي الحق من شهدائها،
  • متابعة الملفات المتعلقة بتوفير المساكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي للمنتفعين بها من أولي الحق من الشهداء أو من الجرحى،
  • دراسة الحلول الممكنة للإدماج المهني لجرحى الثورة بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة،
  • التنسيق مع الهياكل ذات العلاقة لدراسة الملفات المقدمة من أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها قصد بعث مشاريع اقتصادية.

يسير الإدارة العامة للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها إطار تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 19 – تشتمل الإدارة العامة للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها على:

  • إدارة الجرايات وتشتمل على مصلحة للجرايات،
  • إدارة الإحاطة الاجتماعية والصحية وتشتمل على مصلحة للإحاطة الاجتماعية ومصلحة للإحاطة الصحية.

القسم الخامس – الكتابة العامة

الفصل 20 – يسير الكتابة العامة لمؤسسة فداء كاتب عام تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية. وتشتمل الكتابة العامة على:

  • إدارة الشؤون الإدارية والمالية،
  • إدارة الشؤون القانونية والأرشيف ونظم المعلومات.

الفصل 21 – تكلف إدارة الشؤون الإدارية والمالية خاصة بما يلي:

  • التعهد بالمسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالتصرف في أعوان المؤسسة،
  • المساهمة في إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ومشاريع أذون صرف جميع النفقات والمقابيض،
  • التصرف في البناءات الإدارية والوسائل والمعدات التابعة للمؤسسة والسهر على صيانتها،
  • دراسة واقتراح أساليب جديدة لتطوير وترشيد التصرف الإداري،
  • المساهمة في تصور وإرساء نظام للجودة بالمؤسسة بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
  • الإعداد المادي لانعقاد جلسات المجلس الاستشاري،
  • قبول المراسلات الواردة وتسجيلها وتوزيعها وإرسال المراسلات الصادرة ومتابعتها.

يسيـر إدارة الشؤون الإدارية والمالية إطار تسند له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

الفصل 22 – تشتمل إدارة الشؤون الإدارية والمالية على:

  • مصلحة لشؤون الموظفين يسيرها رئيس مصلحة إدارية مركزية،
  • مصلحة للشؤون المالية يسيرها رئيس مصلحة إدارية مركزية،
  • مكتب الضبط يسيره رئيس مصلحة إدارية مركزية.

الفصل 23 – تكلف إدارة الشؤون القانونية والأرشيف ونظم المعلومات بالقيام خاصة بما يلي:

  • القيام بالتحيين اللازم لقائمات شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وجرحاها طبقا لأحكام قضائية أو تطبيقا لنص قانوني تكميلي،
  • متابعة ملفات منح الإعانة العدلية لمصابي الاعتداء الإرهابي ومكفوليه لمباشرة إجراءات التقاضي،
  • تتبع مرتكبي الاعتداءات الإرهابية قضائيا لاستخلاص التعويضات وسائر المصاريف،
  • متابعة الأحكام القضائية المتعلقة بشهداء الثورة وجرحاها،
  • دراسة مختلف المسائل والملفات ذات الصبغة القانونية والنزاعات التي يكلفها بها رئيس المؤسسة ومتابعتها وإبداء الرأي بشأنها،
  • تمثيل المؤسسة لدى مختلف الهيئات القضائية بتفويض من رئيس المؤسسة.
  • وضع قاعدة بيانات تتعلق بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتحيينها،
  • وضع مخطط تطوير نظم المعلومات بالمؤسسة وإنجازه،
  • التصرف في الموارد والتجهيزات والبرامج المعلوماتية وضمان حسن استعمالها وصيانتها،
  • وضع مخطط سلامة وأمن نظم المعلومات بالمؤسسة والسهر على تحيينه وتنفيذه بالتعاون مع الهياكل المعنية،
  • تصنيف الوثائق والبيانات والمعطيات الخاصة بالمؤسسة والقيام بالأعمال المتعلقة برقمنتها وحفظها،
  • تطبيق برنامج التصرف في الأرشيف والوثائق التي تنشئها أو تتحصل عليها مصالح المؤسسة وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني.

يسيّر إدارة الشؤون القانونية والأرشيف ونظم المعلومات إطار تسند له خطّة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

الفصل 24 – تشتمل إدارة الشؤون القانونية والأرشيف ونظم المعلومات على:

  • مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات ويسيرها رئيس مصلحة إدارية مركزية،
  • مصلحة التوثيق والأرشيف ويسيرها رئيس مصلحة إدارية مركزية،
  • مصلحة نظم المعلومات ويسيرها رئيس مصلحة إدارية مركزية.

الباب الثالث – التنظيم المالي

الفصل 25 – تتكون موارد ميزانية المؤسسة من:

  • منحة الدولة،
  • الهبات والعطايا الممنوحة للمؤسسة بعد موافقة سلطة الإشراف،
  • كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تحال إليها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 26 – تخضع قواعد الصرف ومسك حسابات المؤسسة إلى مجلة المحاسبة العمومية.

يتم تعيين عون محاسب لدى المؤسسة يكلّف بعمليات القبض والدفع للمؤسسة طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 27 – تتكون نفقات ميزانية المؤسسة من:

  • النفقات السنوية القارة المتعلقة بتسيير وتصريف الشؤون الإدارية للمؤسسة،
  • مختلف النفقات المندرجة في صلاحيات المؤسسة والنفقات الوقتية والاستثنائية.

الباب الرابع – أحكام ختامية وانتقالية

الفصل 28 – تكلف الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وجميع الهيئات واللجان المعنية بملفات شهداء الثورة وجرحاها بإحالة ملفات ضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها إلى مؤسسة فداء.

تقوم مؤسسة الأرشيف الوطني بتقديم المساعدة لمؤسسة فداء في عمليات الجرد والتصنيف والإحالة لمختلف الملفات والوثائق المعنية.

الفصل 29 – تنسحب أحكام الأمر عدد 374 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المشار إليه أعلاه على أعوان مؤسسة فداء.

الفصل 30 – في صورة حل مؤسسة فداء فإن جملة مكاسبها تحال للدولة التي تتكفل بتنفيذ التزاماتها.

الفصل 31 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 ديسمبر 2022.

صنف النص:أمر
عدد النص:957
تاريخ النص:2022-12-22
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:140
تاريخ الرائد الرسمي:2022-12-22

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.