احدث القوانين

>

التشريـع العـام

أمر عدد 909 لسنة 1988 مؤرخ في 26 أفريل 1988 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ،

وبعد إطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1986 المؤرخ في 2 ماي 1986 المتعلق بالخدمة الوطنية.

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين كما تمم ونقح بالقانون عدد 76 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 والقانون عـ82ـدد لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987.

وعلى الأمر عدد 202 لسنة 1960 المؤرخ في 8 جوان 1960 المتعلق بضبط أجور الرقباء وجنود جيش البحر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين والاحتياطيين التابعين لمصلحة الصحة العسكرية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 والأمر عدد 213 لسنة 1977 المؤرخ في 4 مارس 1977.

وعلى الأمر عدد 381 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أفراد الضباط وضباط الصف والرقباء المباشرين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 589 لسنة 1975 والأمر عدد 1405 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 والأمر عدد 1005 لسنة 1981 المؤرخ في 30 جويلية 1981.

وعلى الأمر عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 المتعلق بضبط أجور العسكريين الذي لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمرين الذين لم ينشرا والمؤرخين في 16 مارس 1982 و18 جوان 1983 والأمر عدد 878 لسنة 1987 المؤرخ في 18 جوان 1987.

وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1979 المؤرخ في 9 ماي 1979 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الجيش المباشرين للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وبأعوان جيش الاحتياط.

وعلى الأمر المؤرخ في 20 أفريل 1988 المتعلق بضبط صلاحيات الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل 1 – ألغيت أحكام الفصل الثاني من المر المشار إليه أعلاه عدد 96 لسنة 1979 المؤرخ في 11 جانفي 1979 وعوضت بالأحكام التالية.

الفصل 2 (جديد) – الراتب الخاص التدريجي هو راتب يومي يصرف إلى الجنود وجنود جيش البحر

– ابتداء من يوم إنهاء المدة القانونية الفعلية للخدمة العسكرية إذا كانوا مباشرين بمقتضى عقد.

– ابتداء من اليوم الذي أنهوا فيه فعلا عامين من الخدمة العسكرية عندما يكونون مجندين لقضاء الحصة القانونية وأبقوا تحت السلاح بعد المدة القانونية

  • عين هذا الراتب حسب بيانات الجدول التالي:

الرتبة

مبلغ الراتب اليومي

السلم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

جندي أو جندي بالبحرية

3,406د

3,476د

3,564د

3,616د

3,686د

3,756د

3,826د

3,896د

3,966د

4,036د

جندي أول أو جندي أول بالبحرية

3,616د

(1)

3,686د

3,756د

3,826د

3,896د

3,966د

4,036د

4,096د

4,208د

4,266د

(1) متحصل على شهادة تخصص أثناء سنة الخدمة الوطنية

الفصل 2 – الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 أفريل 1988.

صنف النص:أمر
عدد النص:909
تاريخ النص:1988-04-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:33
تاريخ الرائد الرسمي:1988-05-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:743 - 744

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.