>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر عدد 89 لسنة 2026 مؤرّخ في 4 جوان 2026 يتعلق بتمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوّي بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة

 

إن رئيس الجمهوريّة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرخ في 9 جوان 1992 المتعلق بضبط الحقوق والمنح المخولة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جويلية 2024 المتعلّق بنشر وحدة عسكرية للنقل الجوّي بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة.

يصدر الأمر الآتي نصّه:

الفصل الأول –  يمدّد نشر الوحدة العسكرية للنقل الجوّي بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA)، موضوع الأمر عدد 440 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جويلية 2024 المشار إليه أعلاه، لمدّة سنة إضافيّة ابتداء من 1 جويلية 2026.

الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 جوان 2026.

 

صنف النص:أمر
عدد النص:89
تاريخ النص:2026-06-04
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:057
تاريخ الرائد الرسمي:2026-06-05

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.