احدث القوانين

>

III. التـأجيـر العـام لقـوات الأمن الداخلـي

أمر عدد 889 لسنة 2014 مؤرخ في 28 جانفي 2014 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى،

وعلى الأمر عدد 2151 لسنة 1993 المؤرخ في أول نوفمبر 1993 المتعلق بضبط مقادير منحة خطر العدوى،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2289 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2011،

وعلى الأمر عدد 2957 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2012،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر التالي نصه:

الفصل الأول – يضاف إلى الجدول المبين بالفصل الأول من الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى، العدد 8 كما يلي نصه:

8- أعوان أسلاك الفنيين السامين والممرضين والمساعدين، سواء من المدنيين أو من بين أعوان قوات الأمن الداخلي، والإداريين والعملة المباشرين بالمؤسسات الاستشفائية والوحدات الصحية التابعة لوزارة الداخلية المنتمين إلى الأصناف والوحدات التالية:

– أصناف أ1 و أ2 و أ3،

– صنف ب،

– صنف ج و د،

– عملة الوحدة الثالثة،

– عملة الوحدة الأولى والوحدة الثانية.

الفصل 2 – تنسحب أحكام الأمر عدد 2151 لسنة 1993 المؤرخ في أول نوفمبر 1993 المتعلق بضبط مقادير منحة خطر العدوى وجميع النصوص اللاحقة له والمتعلقة بالترفيع في مقادير هذه المنحة وخاصة أحكام الأمر عدد 2957 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 على الأعوان المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 – تسري أحكام هذا الأمر بداية من تاريخ أول جويلية 2014.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 جانفي 2014
.

صنف النص:أمر
عدد النص:889
تاريخ النص:2014-01-28
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2014-02-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:419 - 420

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.