إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطــلاع علــى الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى الاتفاق بين وزارة الدفاع الوطني للجمهورية التونسية ووزارة الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية حول المشاركة في المركز المتعدد الجنسيات للتدرب على عمليات حفظ السلام المبرم بأثينا في 2 سبتمبر 2002.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تمت المصادقة على الاتفاق بين وزارة الدفاع الوطني للجمهورية التونسية ووزارة الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية حول المشاركة في المركز المتعدد الجنسيات للتدرب على عمليات حفظ السلام المبرم بأثينا في 2 سبتمبر 2002.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2004.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu l'accord entre le ministère de la défense nationale de la République Tunisienne et le ministère de la défense nationale de la République Hellénique sur la participation au centre multinational de formation aux opérations de maintien de la paix, conclu a Athènes le 2 septembre 2002.
Décrète :
Article premier - Est ratifié, l'accord entre le ministère de la défense nationale de la République Tunisienne et le ministère de la défense nationale de la République Hellénique sur la participation au centre multinational de formation aux opérations de maintien de la paix, conclu à Athènes le 2 septembre 2002.
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 mars 2004.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.