إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية كما وفع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 239 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 950 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 وبالأمر عدد 522 لسنة 1995 المؤرخ في 22 مارس 1995 وبالأمر عدد 259 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 وبالمر عدد 2218 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996،
وعلى راي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تنقح أحكام الفقرة 6 من الفصل 19 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما يلي:
فقرة 6 (جديدة) – إدارة الشؤون الإدارية والمالية:
مكلفة خاصة:
ولهذا الغرض فهي تحتوي على:
الفصل 2 – وزير المالية مكلف بهذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 مارس 1998.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997;
Vu la loi n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-239 du 3 février 1992, le décret n° 92-950 du 18 mai 1992, le décret n° 95-522 du 22 mars 1995, le décret 96-259 du 14 février 1996 et le décret n° 96-2218 du 11 novembre 1996,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier - Les dispositions du paragraphe VI de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances sont modifiées comme suit :
Paragraphe VI (nouveau) - La direction des affaires administratives et financières, chargée notamment :
à cet effet elle comprend :
Art. 2 - Le ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Tunis, le 30 mars 1998.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.