إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 جوان 1992 المتعلّق بضبط الحقوق والمنح المخوّلة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمّات ضمن وحدات حفظ السّلام بالخارج،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرّخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 142 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2020 المتعلّق بنشر وحدة مروحيّات بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 52 لسنة 2023 المؤرخ في 31 جانفي 2023،
وعلى الأمر عدد 787 لسنة 2023 المؤرّخ في21 ديسمبر 2023 المتعلّق بتمديد نشر وحدة مروحيّات بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – يُمدّد نشر وحدة المروحيّات بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة في إطار الدّعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA) موضوع الأمر الرئاسي عدد 142 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 52 لسنة 2023 المؤرخ في 31 جانفي 2023 لمدّة سنة إضافيّة ابتداء من 21 ديسمبر 2024.
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2024.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.