إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 39 لسنة 2011 المؤرخ في 18 ماي 2011 المتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان،
وعلى اتفاق المقر، المبرم بتونس في 16 مارس 2011، بين حكومة الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تمت المصادقة على اتفاق المقر، المبرم بتونس في 16 مارس 2011، بين حكومة الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2011.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-39 du 18 mai 2011, portant autorisation de ratification d'un accord de siège entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'institut arabe des droits de l'Homme,
Vu l'accord de siège, conclu à Tunis le 16 mars 2011, entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'institut arabe des droits de l'Homme.
Décrète :
Article premier - Est ratifié, l'accord de siège, conclu à Tunis le 16 mars 2011, entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'institut arabe des droits de l'Homme.
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 juin 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.