إن رئيس الجمهورية المؤقت،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 4 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد بروما في 17 جويلية 1998 واتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها المعتمد بنيويورك في 9 سبتمبر 2002 .
يصد الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد بروما في 17 جويلية 1998 وإلى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها المعتمد بنيويورك في 9 سبتمبر 2002.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
Le Président de la République par intérim,
Vu le décret-loi n° 2011-4 du 19 février 2011, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au statut de Rome de la cour pénale internationale et à l'accord sur les privilèges et immunités de la cour,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le statut de Rome de la cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998 et l'accord sur les privilèges et immunités de la cour adopté à New York le 9 septembre 2002.
Décrète :
Article premier - Est ratifiée, l'adhésion de la République Tunisienne au statut de Rome de la cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998, et à l'accord sur les privilèges et immunités de la cour adopté à New York le 9 septembre 2002.
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 mai 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.