إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1996 المؤرخ في 15 أفريل 1996 المتعلّق بتكوين تعاونية للقضاة،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 19 جوان 2018 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي،
وعلى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل.
وعلى الأمر عدد 553 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لتعاونية القضاة وقواعد تسييرها،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 والأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبـط مشمولاتـها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 652 لسنة 2019 المؤرّخ في 12 جويلية 2019 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 298 لسنة 2022 المؤرخ في 28 مارس 2022 المتعلق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وبعد استشارة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر تدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية المحدث بمقتضى الفصل 13 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 – ينتفع بتدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية المحاكم التابعة للنظام القضائي العدلي والإدارة المركزية والمؤسسات العمومية والهياكل الراجعة بالنظر لوزارة العدل من غير المؤسسات التابعة للمنظومة السجنية والإصلاحية.
الفصل 3 – يتدخل حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية للمساهمة في تمويل البرامج والمشاريع والأنشطة الرامية إلى تحسين المرفق القضائي العدلي، وخاصة العمليات التالية:
الفصل 4 – يمول حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية بالموارد والمعاليم المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024.
يتولى المركز الوطني لسجل المؤسسات تحويل المبالغ المستوجبة لفائدة الحساب كل ثلاثة أشهر.
الفصل 5 – تكتسي نفقات الحساب والميزانية المخصصة للعمليات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر صبغة تقديرية.
الفصل 6 – توزّع موارد حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية بقرار من وزير العدل الذي يتولّى الإذن بالدفع لمصاريفه.
الفصل 7 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 سبتمبر 2024.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.