احدث القوانين

>

أمر عدد 467 لسنة 1973 مؤرخ في 5 أكتوبر 1973 يتعلق بالخطط الوظيفية لمعاهد التعليم العالي والبحث

نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية

بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

وعلى القانون عدد 3 لسنة 1963 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بتنظيم التعليم العالي،

وعلى الأمر عدد 42 لسنة 1963 المؤرخ في 16 جانفي 1963 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص برجال التعليم العالي،

وعلى الأمر عدد 15 لسنة 1968 المؤرخ في 16 جانفي 1968 المتعلق بالمنحة الوقتية المخولة لرجال التعليم العالي،

وعلى الأمر عدد 259 لسنة 1958 المؤرخ في 8 اكتوبر 1958 المتعلق بنظام المنحة من أجل التكاليف الإدارية المخولة لأعوان الدولة والمؤسسات العمومية للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 109 لسنة 1972المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بضبط نظام اسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة

وعلى رأي وزير المالية

وباقتراح من وزير التربية القومية،

أصدرنا ما يأتي:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – تضبط بالفصلين الثالث والسادس من هذا الأمر الخطط الوظيفية التي يمكن إحداثها بمعاهد التعليم العلي والبحث التابعة لوزارة التربية القومية.

الفصل 2 – يتمادى الموظفون المعينون لإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها في هذا الأمر على التمتع بالجراية المتعلقة برتبهم ويتقاضون منحة وظيفية تدفع شهريا بانتهاء الشهر حسب المقادير المحددة بالفصول الرابع والخامس والسادس المذكورين اسفله.

الباب الثاني – الخطط الوظيفية لمعاهد التعليم العالي والبحث

الفصل 3 – تضبط بأمر يصدر باقتراح من وزير التربية القومية شروط الانتداب واختصاصات الأعوان المعنيين بإحدى الخطط الوظيفية التالية:

̶ أستاذ مدير كلية أو مدير مدرسة للتعليم العالي

̶ مدير معهد للتعليم أو البحث ومير مركز بخث

̶ مدير دراسات أو اشغال أو تربصات أو قسم

الفصل 4 –

  1. I. يتمتع الأساتذة المديرون للكليات ومديرو مدارس التعليم العالي الذين ينتمون إلى رتبة أستاذ التعليم العلي أو رتبة أستاذ محاضر بالمنافع الممنوحة لمديري الإدارة المركزية.
  2. II. يتمتع الاساتذة المديرون للكليات ومديرو مدارس التعليم العلي الذين لا ينتمون إلى الرتبتين المذكورتين بالفقرة الأولى أعلاه وكذلك مديرو ومعاهد التعليم أو البحث و مديرو ومراكز البحث بالنافع الممنوحة لكواهي مديري الإدارة المركزية

الفصل 5 – يتمتع مديرو الدراسات أو الأشغال أو التربصات أو الأقسام بمنحة وظيفية مقدارها السنوي 450 دينارا.

الفصل 6 – تضبط حسب الجدول التالي الخطط الوظيفية الآتية لمعاهد التعليم العلي والبحث كما تضبط اختصاصات الأعوان المعنيين في هذه الخطط وشروط تعيينهم ومقادير المنحة الوظيفية المناسبة.

نوع الخطة والاختصاصات

شروط التعيين

المقادير السنوية للمنحة

كاتب عام : يكلف الكتاب العامون تحت اشراف الأستاذ المدير للكلية أو مدير معهد التعليم العالي أو البحث بتسيير المصالح الإدارية والمالية للمعهد وبالسهر على النظام وحسن السيرة داخل ذلك المعهد

ويقومون بالكتابة لمختلف مجالس المعهد.

يعين الكتاب العامون بالاختيار وبمقتضى أمر يصدر باقتراح من وزير التربية القومية من بين:

̶ المتصرفين الرؤساء أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة والذين يئبون أن لهم ثلاث سنوات أقدمية على الأقل برتبهم

̶ الكتاب الأولين الذين باشروا مهامهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

660 د

كاتب أول .

يكلف المتاب الأولون أما بالقيام بنفس اختصاصات المتاب العامين وأما بمساعدة الكتاب العامين في اختصاصاتهم

يعين الكتاب الأولون بالاختيار وبمقتضى أمر يصدر باقتراح من وزير التربية القومية من بين:

̶ المتصرفين المستشارين أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة والذين يثبتون أن لهم أربع سنوات أقدمية على الأقل برتبتهم

̶ الكتاب الذين باشروا مهامهم مدة لا تقل عن أربع سنوات

400د

كاتب :

يكلف الكتاب اما بالقيام بنفس اختصاصات المتاب العاميين أو الأولين واما بمساعدة المتاب الأولين في اختصاصاتهم.

يعين الكتاب بالاختيار وبمقتضى أمر يصدر بالاقتراح من وزير التربية القومية من بين:

̶ متصرفي الحكومة أو الموظفين الذين لهم رتبة خاصة مماثلة والذين لهم حمس سنوات أقدمية برتبهم.

300د

الفصل 7 – يتمتع الكتاب العامون أو الأعوان المكلفون بخطة كاتب عام بالنيابة بمسكن وظيفي أو أن تعذر ذلك بمنحة تقوم مقامه مقدارها الشهري 35 دينارا.

الباب الثالث – أحكام انتقالية

الفصل 8 –

  1. I. ان كتاب الكليات وكتاب المؤسسات الجامعية المتحصلين على شهادة الأستاذية أو على ألقاب شهادات معترف بمعادلتها لها والمباشرين لمهامهم في تاريخ بداية العمل بهذا الأمر يدمجون حسب اختيارهم:

̶ اما في رتبة متصرف

̶ واما في رتبة استاذ للتعليم الثانوي وذلك إذا ما توفرت فيهم الشروط للارتقاء إلى هذه الرتبة وفي كل حالة من هاتين الحالتين يرتب المعنيون بالأمر في الدرجة المقابلة لدرجة متصرف أو استاذ للتعليم الثانوي له نفس الأقدمية

  1. II. يمكن للموظفين المشار إليهم بالفقرة الأولى أعلاه والذين وقع إدماجهم في رتبة متصرف أن يدمجوا في رتبة متصرف مستشار وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة وفي حدود 50 % على أكثر تقدير من عدد المترشحين المتقدمين للمناظرة على
  2. III. شرط أن يثبتوا بأن لهم شهادة في التعليم العالي أو شهادة معادلة وأقدمية ستة أعوام عملا فعليا بالصنف (أ).

الفصل 9 – إن كتاب المؤسسات الجامعية الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصل 8 أعلاه يدمجون حسب اختيارهم:

̶ اما في رتبة ملحق إدارة

̶ واما في رتبة أستاذ بالمرحلة الأولى من التعليم الثانوي العام وذلك إذا ما توفرت فيهم الشروط المطلوبة للارتقاء إلى هذه الرتبة.

وفي كل حالة من هاتين الحالتين يرتب المعنيون بالأمر في الدرجة المقابلة لدرجة ملحق إدارة أو أستاذ للمرحلة الأولى من التعليم الثانوي له نفس الأقدمية.

الفصل 10 –

  1. ألغيت خطة كاتب عام مساعد للجامعة
  2. أن الكتاب العامين المساعدين للجامعة المباشرين لمهامهم في تاريخ بداية العمل بهذا الأمر يقع ترتيبهم من جديد في رتبتهم الأصلية بدرجة تحتوي عبى رقم قياسي يساوي أو أن تعذر ذلك يفوق مباشرة الرقم القياسي الذي كانوا يتمتعون به في حطة كاتب عام مساعد للجامعة
  3. إلى 31 ديسمبر 1973يمكن للكتاب العامين المساعدين للجامعة المباشرين لمهامهم في تاريخ بداية العمل بهذا الأمر أن يعينوا كتابا عامين بالرغم عن الشروط المنصوص عليها في الفصل 6 أعلاه.

الفصل 11 – يستمر بصفة شخصية كتاب المؤسسات الجامعية الذين وقع إدماجهم في رتبة ملحق إدارة في تقاضي المنح المتعلقة برتبة كاتب مؤسسة جامعية.

الباب الرابع – أحكام مختلفة

الفصل 12 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر

الفصل 13 – وزير التربية القومية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1973 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أكتوبر 1973

صنف النص:أمر
عدد النص:467
تاريخ النص:1973-10-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:38
تاريخ الرائد الرسمي:1973-10-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1557 - 1558

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.