احدث القوانين

>

ج. نظام مصاريف التربصات والمأموريات بالخارج

أمر عدد 465 لسنة 1995 مؤرخ في 27 مارس 1995 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 460 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام مصاريف التربصات بالخارج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الادارية والمشاريع العمومية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 97 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها بصفة مباشرة أو عن طريق الجماعات العمومية المحلية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية حسبما تم اتمامه بالقانونين عدد 124 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعدد 120 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994،

وعلى الأمر عدد 460 المؤرخ لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام مصاريف التربصات بالخارج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية،

وعلى الأمر عدد 1404 لسنة 1990 المؤرخ في 5 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط قائمة المنشآت التي تعتبر عمومية نظرا لطبيعة أنشطتها وهيكل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 2143 لسنة 1990 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية حسبما تم تنقيحه بالأمر عدد 980 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،

وعلى ري وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصلين 3 و4 من الأمر عدد 460 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 3 (جديد) – ينتفع الأعوان المبعوثون لتربص بالخارج مدة إقامتهم خارج البلاد التونسية بمرتبهم باستثناء المنح المرتبطة بالمشارة الفعلية لمهامهم وبمنحة تربص حدد مقدارها بثلث (3/1) مقدار المنحة التي يتقاضاها الأعوان المرتبون بنفس أصنافهم والمبعوثون للقيام بمأموريات بالخارج. وينخفض هذا المقدار إلى النصف ابتداء من اليوم الواحد والثمانين بعد المائة (181).

الفصل 4 (جديد) – في صورة تمنع الأعوان المبعوثين لتربص بالخارج بمنحة أو بمجانية السكنى أو الأكل من قبل حكومة أو منظمة أجنبية، فإنه يتم إما التنقيص من منحة التربص أو حذفها وذلك حسب الحالات التالية:

  1. الحالات التي تصرف فيها منحة التربص:
  2. في صورة انتفاع العون بمنحة يقل مقدارها عن مقدار منحة التربص، تصرف له منحة تكميلية تساوي الفارق بين مقدار المنحة المسندة من قبل الحكومة أو منظمة أجنبية ومنحة التربص.
  3. في صورة انتفاع العون بمجانية السكنى أو الأكل وبمنحة يقل مقدارها ثلثي منحة التربص ومقدار المنحة المسندة من قبل حكومة أو منظمة أجنبية،
  4. في صورة انتفاع العون بمجانية السكنى والأكل وبمنحة يقل مقدارها عن ثلث منحة التربص تصرف له منحة تكميلية تساوي الفارق بين ثلث المنحة التربص ومقدار المنحة المسندة من قبل الحكومة أو منظمة أجنبية،
  5. في صورة انتفاع العون بمجانية الأكل والسكنى تصرف له منحة يساوي مقدارها ثلث (3/1) منحة التربص.
  6. في صورة انتفاع العون بمجانية الأكل والسكنى تصرف له منحة يساوي مقدارها ثلثي (3/2) منحة التربص.

وفي كل الحالات ينخفض مقدار المنحة التكميلية إلى النصف ابتداء من اليوم الواحد والثمانين بعد المائة (181).

  1. الحالات التي لا تصرف فيها منحة التربص:
  2. في صورة انتفاع العون بمنحة من قبل الحكومة أو منظمة أجنبية يساوي مقدارها أو يفوق منحة التربص،
  3. في صورة انتفاع العون بمجانية السكنى أو الأكل وبمنحة يساوي مقدارها أو يفوق ثلثي (3/2) منحة التربص،
  4. في صورة انتفاع العون بمجانية السكنى أو الأكل وبمنحة يساوي مقدارها أو بفوق ثلث منحة التربص.

وإن كانت الامتيازات الممنوحة من قبل الحكومات والمنظمات الأجنبية غير معروفة قبل ابتداء التربص تدفع منحة التربص وفقا لأحكام الفصل 3 (جديد) من هذا الأمر.

ويتعين في هذه الحالة على المعنيين بالأمر مباشرة عند انتهاء التربص تقديم مذكرة يوضحون فيها ما تمتعوا خلال تربصهم من امتيازات ذكرت أعلاه وذلك قصد تمكين الإدارة من تسوية وضعيتهم.

الفصل 2 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذ الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 مارس 1995.

صنف النص:أمر
عدد النص:465
تاريخ النص:1995-03-27
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:27
تاريخ الرائد الرسمي:1995-04-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:582 - 582

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.