إن رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرخ في 9 جوان 1992 المتعلق بضبط الحقوق والمنح المخولة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 422 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أفريل 2022 المتعلّق بنشر فيلق مشاة خفيف بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة،
وعلى الأمر عدد 167 لسنة 2024 المؤرخ في 21 مارس 2024 المتعلّق بتمديد نشر فيلق مشاة خفيف بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة،
وعلى الأمر عدد 301 لسنة 2025 المؤرخ في 3 جوان 2025 المتعلّق بتمديد نشر فيلق مشاة خفيف بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يمدّد نشر فيلق المشاة الخفيف بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى(MINUSCA) ، موضوع الأمر الرئاسي عدد 422 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه، لمدّة سنة إضافيّة ابتداء من 22 ماي 2026.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2026
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.