احدث القوانين

>

11. مجــلس الدفــاع الوطنــي

أمر عدد 411 لسنة 1973 مؤرخ في 10 سبتمبر 1973 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 61 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 المتعلق بإحداث مجلس للدفاع الوطني

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر عدد 61 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 المتعلق بإحداث مجلس للدفاع الوطني وخاصة فصله الثاني،

وعلى رأي الوزير الأول،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 61 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 وعوضت بالأحكام الآتية:

الفصل الثــاني الفقرة الأخيرة (النص الجديــد) – يتولى الكاتب العام للحكومة بالكتابة القارة لمجلس الدفاع الوطني.

الفصل 2 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مرنــاق في 10 سبتمبر 1973.

صنف النص:أمر
عدد النص:111
تاريخ النص:1973-09-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:35
تاريخ الرائد الرسمي:1973-09-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1416 - 1416

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.