احدث القوانين

>

أ. انتخاب رئيس الجمهورية

أمر عدد 403 لسنة 2024 مؤرّخ في 2 جويلية 2024 يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024

 

إن رئيس الجمهوريّة،

بعد الاطّلاع على الدّستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته.

يصدر الأمر الآتي نصّه:

الفصل الأول – يٌدعى الناخبون داخل الجمهورية التونسية للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024. وبالنسبة إلى الناخبين التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر 2024.

الفصل 2 ينشر هذا الأمر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 2 جويلية 2024.

 

 

صنف النص:أمر
عدد النص:304
تاريخ النص:2024-07-02
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:082
تاريخ الرائد الرسمي:2024-07-03

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.