احدث القوانين

>

أمر عدد 368 لسنة 1968 مؤرخ 12 ديسمبر 1968 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين التابعين بجيش البحر

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بالخدمة العسكرية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى الأمر عدد 200 لسنة 1960 المؤرخ في 8 جوان 1960 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالضباط والبحارة بجيش البحر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى رأي كاتبي الدولة للدفاع الوطني وللتخطيط والاقتصاد الوطني،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

البــاب الأول – أحكــــام عــامة وتنظيمــات

الفصل 1 – ترمي أحكام هذا الأمر إلى ضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين المباشرين بجيش البحر.

الفصل 2 – عينت كما يلي مختلف الرتب للعسكريين بجيش البحر ومقابلتها بالرتب المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967.

الــــرتب

الــــرتب المقــابلــة

1- ضباط البحرية

‌أ- ضباط القادة

فريق أول بالبحرية

فريق بالبحرية

لواء بالبحرية

‌ب- ضباط سامون

عقيد بالبحرية

مقدم بالبحرية

رائد بالبحرية

‌ج- ضباط أعوان

نقيب بالبحرية

ملازم أول بالبحرية

ملازم بالبحرية

1) ضبــاط

أ‌- ضباط قادة

فريق أول

فريق

لواء

ب‌- ضباط سامور

عقيد

مقدم

رائد

ج‌- ضباط أعوان

نقيب

ملازم أول

ملازم

2- ضباط صف بالبحرية

مرشح بالبحرية

وكيل أول بالبحرية

وكيل

عريف أول محتسب بالبحرية

عريف أول بالبحرية

عريف بالبحرية

2) ضباط صف

مرشح

وكيل أول

وكيل

عريف أول محتسب

عريف أول

عريف ثاني

3- رقباء وبحرية

رقيب أول بالبحرية

رقيب بالبحرية

بحري

3) أفراد الجنود

رقيب أول

رقيب

جندي

القســم الأول – الضبــــاط

الفصل 3 – يرتب الضباط بجيش البحر كما يأتي:

1- ضباط القيادة.

2- الضباط المشبهون.

الفصل 4 – ضباط القيادة هم الضباط الذين تلقوا تكوينا يؤهلهم لمباشرة القيادة في البحر ويؤلفون هيئة ضباط القيادة.

الفصل 5 – الضباط المشبهون هم الضباط المنتمون إلى إحدى الهيئات التالية:

1- هيئة المهندسين بالبحرية وتتألف من الضباط الذين تحصلوا على تكوين في إحدى الاختصاصات التالية:

– مهندس في الهندسة البحرية.

– مهندس في الخرائط البحرية.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس في إدارة الأشغال.

2- هيئة المحافظين بالبحرية.

3- هيئة ضباط البحارة وهي تتألف من قدماء ضباط الصف الذين ارتقوا إلى رتبة ضابط وبقوا في اختصاصهم الأصلي.

4- هيئة ضباط الإدارة.

الفصل 6 – الهيئة المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 أعلاه تحتوي على الرتب المقابلة الآتي ذكرها:

‌أ- ضباط القادة

1- فريق أول بالبحرية.

2- فريق بالبحرية:

– مهندس في الهندسة البحرية لواء من الرتبة الأولى.

– مهندس في الخرائط البحرية لواء من الرتبة الأولى.

– مهندس في الميكانيك لواء من الرتبة الأولى.

– محافظ لواء من الرتبة الأولى.

3- لواء بالبحرية

– مهندس في الهندسة البحرية لواء من الرتبة الثانية.

– مهندس في الخرائط البحرية لواء من الرتبة الثانية.

– مهندس في الميكانيك لواء من الرتبة الثانية.

– محافظ لواء من الرتبة الثانية.

‌ب- ضباط سامون

1- عقيد بالبحرية

– مهندس في الهندسة البحرية رئيس من الرتبة الأولى.

– مهندس في الخرائط البحرية رئيس من الرتبة الأولى.

– مهندس في الميكانيك رئيس من الرتبة الأولى.

– محافظ رئيس من الرتبة الأولى.

2- مقدم بالبحرية

– مهندس في الهندسة البحرية رئيس من الرتبة الثانية.

– مهندس في الخرائط البحرية رئيس من الرتبة الثانية.

– مهندس في الميكانيك رئيس من الرتبة الثانية.

– محافظ رئيس من الرتبة الثانية.

– مهندس إدارة الأشغال رئيس من الرتبة الأولى.

– ضابط إدارة رئيس من الرتبة الأولى.

– ضابط بحارة رئيس من الرتبة الأولى.

3- رائد بالبحرية

– مهندس في الهندسة البحرية رئيسي.

– مهندس في الخرائط البحرية رئيسي.

– مهندس في الميكانيك رئيسي.

– محافظ رئيسي.

– مهندس إدارة الأشغال رئيسي.

– ضابط إدارة رئيسي.

– ضابط بحارة رئيسي.

‌ج- الضباط الأعوان

1- نقيب بالبحرية

– مهندس في الهندسة البحرية من الرتبة الأولى.

– مهندس في الخرائط البحرية من الرتبة الأولى.

– مهندس في الميكانيك من الرتبة الأولى.

– محافظ من الرتبة الأولى.

– مهندس إدارة الأشغال من الرتبة الأولى.

– ضابط إدارة من الرتبة الأولى.

– ضابط بحارة من الرتبة الأولى.

2- ملازم أول بالبحرية

– مهندس في الهندسة البحرية من الرتبة الثانية.

– مهندس في الخرائط البحرية من الرتبة الثانية.

– مهندس في الميكانيك من الرتبة الثانية.

– محافظ من الرتبة الثانية.

– مهندس إدارة الأشغال من الرتبة الثانية.

– ضابط إدارة من الرتبة الثانية.

– ضابط بحارة من الرتبة الثانية.

3- ملازم بالبحرية

– مهندس في الهندسة البحرية من الرتبة الثالثة.

– مهندس في الخرائط البحرية من الرتبة الثالثة.

– مهندس في الميكانيك من الرتبة الثالثة.

– محافظ من الرتبة الثالثة.

– مهندس إدارة الأشغال من الرتبة الثالثة.

– ضابط إدارة من الرتبة الثالثة.

– ضابط بحارة من الرتبة الثالثة.

الفصل 7 – يقع تعيين كل ضابط بإحدى الهيئات المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 بمقتضى القرار الصادر في تسمية المعني بالأمر برتبة ملازم بالبحرية أو في رتبة مقابلة.

الفصل 8 – عين كما يلي الحد العمري للضباط المباشرين بجيش البحر:

هيئــات الضبــاط

فريق أول بالبحرية

فريق بالبحرية

لواء بالبحرية

عقيد بالبحرية

مقدم بالبحرية

رائد بالبحرية

نقيب بالبحرية

ملازم أول بالبحرية

الضباط القادة

الضباط المشبهون

57

56

60

55

59

54

58

53

57

52

56

51

55

50

54

القســم الثــاني – المؤهــــلات والشهــــائد

الفصل 9 – يمكن للأفراد من جيش البحر (ضباط صف بالبحرية ورقباء بالبحرية وبحرية) أن يتحصلوا على مؤهلات وشهائد تثبت مختلف مراحل تكوينهم واختصاصهم وهذه المؤهلات والشهائد هي الآتية:

1- المؤهل الابتدائي في الاختصاص.

2- شهادة مزاولة دروس رقيب بالبحرية.

3- المؤهل العالي في التخصيص.

4- شهائد التخصص.

الفصل 10 – يتحصل الأفراد المنزلون ضمن البحارة بجيش البحر على تكوين أساسي مشترك عسكري وبحري داخل مركز التكوين لجيش البحر ويجري عليهم أثناء المدة المذكورة اختبارات ترمي إلى توزيعهم حسب مؤهلاتهم وحاجيات جيش البحر لمزاولة دروس التكوين في مختلف الاختصاصات التي تؤلف هيئة البحارة.

ويمكن منح مؤهل يدعى مؤهل وقتي للمدعوين الذين أثبتوا مؤهلات فنية تمكنهم من الالتحاق بإحدى الاختصاصات ومتابعة دروس التكوين فيها.

الفصل 11 – شروط التحصيل على مختلف المؤهلات والشهائد يقع تعيينها من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

القســم الثــالث – البحــــارة لجيــش البحــر

(ضبــاط صف بالبحريــة ورقبــاء بالبحريــة وبحريــة)

الفصل 12 – تتألف هيئة ضباط الصف بالبحرية من:

– ضباط الصف بالبحرية قارين.

– ضباط الصف بالبحرية متطوعين أو أعادوا التطوع.

الفصل 13 – يمكن لكل ضابط صف بالبحرية في حدود البقاع الشاغرة أن ينتمي إلى صنف ضباط الصف القارين إذا توفرت فيه الشروط التي يقع تحديدها من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 14 – ينتمي جميع أفراد البحارة بجيش البحر (ضباط صف بالبحرية ورقباء بالبحرية وبحرية) إلى إحدى الاختصاصات المرتبة كما يلي:

1- الصنف الأول:

– طباخ

– سائق

– موزع أكل

– حذائي

– تارزي

– منفق

2- الصنف الثاني:

– نوتي

– نجار

– مصلح أسلحة

– رماي

– مدفعي صاروخي

– دقار

– محتسب

– لاسلكي.

3- الصنف الثالث:

– نوتي الإشارة

– بحري في الأحوال الجوية

– كهربائي

– المخابرات في اللاسلكي والبرق

– فتاش بالرادار

الفصل 15 – الاختصاصات الموجود فيها دروس رقيب بالبحرية أو مؤهل عال في الاختصاص هي المرتبة بالصنفين 2 و3 من هذا الأمر.

الفصل 16 – عيّن الحد العمري لضباط الصف بالبحر المباشرين بالجيش البحري كما يلي:

الــــرتب

وكيل أول

وكيل

عريف أول محتسب

عريف أول

عريف

الحــد العمري

48

46

45

45

45

الفصل 17 – تسند رتبة مرشح بالبحرية:

1- إلى التلامذة ضباط بمدرسة بحرية أو بمدرسة تكوين ضباط مشبهين الذين نجحوا في امتحان النقلة من السنة الأولى إلى الثانية والأخيرة من التعليم.

2- إلى التلامذة ضباط بمدرسة بحرية أو بمدرسة تكوين ضباط مشبهين تكون مدة الدراسات فيها تفوق عامين وذلك عند اجتياز امتحان النقلة من السنة الثانية إلى السنة الثالثة في التعليم من إحدى تلك المدارس.

الفصل 18 – يرتب البحرية المتربصون في إحدى الاختصاصات المبينة بالفصل 14 من هذا الأمر باعتبار حاجيات البحرية وباعتبار درجتهم في التعليم ومؤهلاتهم.

الفصل 19 – يمكن توجيه البحرية المتربصين إلى مدرسة اختصاص لتحضير المؤهل الابتدائي في الاختصاص.

يسمى البحري المتربص عند تحصيله المؤهل الابتدائي في الاختصاص بحريا حامل مؤهل.

الفصل 20 – كل بحري متربص اطرد من مدرسة يمكن:

1- إما أن يوجه إلى مدرسة أخرى في الاختصاص قصد تحضير المؤهل الابتدائي في الاختصاص من نوع آخر.

2- أو يبقى في الخدمة بصفة بحري بدون اختصاص.:

أ‌- إلى نهاية عقدة التطوع الجارية.

ب‌- إلى انتهاء المدة القانونية للخدمة العسكرية التي تفسخ بانتهائها عقدة تطوعه.

الفصل 21 – عين كما يلي الحد العمري للرقباء والبحرية:

رقيــب أول بالبحرية

45 عــاما

رقيــب بالبحرية

40 عــاما

بحــري حامل مؤهل

40 عــاما

البــاب الثــاني – فـي الانتــــداب

القســم الأول – الضبــــاط

أ‌- ضبــاط القيــادة

الفصل 22 – لا يمكن لأحد أن يسمى برتبة ملازم بالبحرية إن لم ينجح في امتحان التخرج من مدرسة بحرية.

ب‌- الضبــاط المشبهــون

الفصل 23 –

1- المهندســون: لا يمكن لأحد أن يسمى مهندسا من الرتبة الثالثة في إحدى اختصاصات هيئة المهندسين المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر إن لم ينجح في امتحانات التخرج من مدرسة مختصة.

2- المحــافظون: لا يمكن لأحد أن يسمى محافظا من الدرجة الثالثة إن لم ينجح في امتحانات التخرج من مدرسة لتكوين محافظين بالبحرية.

3- ضبــاط الإدارة: لا يمكن لأحد أن يسمى ضابط إدارة من الدرجة الثالثة إن لم ينجح في امتحانات التخرج من مدرسة تتولى تكوين ضباط الإدارة.

4- ضبــاط البحــارة:يقع انتداب ضباط البحارة من الرتبة الثالثة من بين الوكلاء الأولين والوكلاء بالبحرية الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية:

‌أ- باشروا الخدمة مدة عشرة أعوام على الأقل في الخدمة بجيش البحر.

‌ب- ظهرت صلوحيتهم ليقع إدماجهم في هيئة ضباط البحارة بمقتضى قرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني يصدر بطلب من رئيس أركان حرب جيش البحر.

‌ج- تتبعوا بنجاح دروس تكميلية وتأهيلية حسب شروط يضبطها كاتب الدولة للدفاع الوطني.

القســم الثــاني – البحــــارة بجيــش البـحـر

(ضبـــاط صف ورقبـــاء بحريـة)

الفصل 24 – لا يمكن لأحد أن يسمى برتبة عريف بالحرية إن لم يقض أربعة أعوام في الخدمة منها عامان في رتبة رقيب بحرية.

الفصل 25 – يقع القبول في هيئة البحارة لجيش البحر:

1- إما بصفة بحري متربص بالنسبة للمتطوعين.

2- أو بصفة بحري بدون اختصاص أو حامل مؤهل وقتي بالنسبة للمدعوين.

القســم الثــالث – أحكــــام مختلفــة

الفصل 26 – يقع ضبط المدارس التي تتولى تكوين العسكريين التابعين لجيش البحر في مختلف الاختصاصات بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 27 – يقع انتداب العسكريين بالاحتياط التابعين لجيش البحر:

‌أ- من بين الضباط المتقاعدين أو المستقالين.

‌ب- من بين قدماء ضباط الصف بالبحرية المتطوعين أو الذين أعادوا التطوع ومن بين ضباط الصف بالبحرية القارين المتقاعدين أو المستقالين.

‌ج- من بين قدماء الرقباء والبحرية الذين أتموا واجباتهم العسكرية.

البــاب الثــالث – فـي الترقيــــات

القســم الأول – الضبــــاط

الفصل 28 – تحتوي رتب الضباط بجيش البحر على الدرجات التالية:

فريــق أول بالبحرية

درجة وحيــدة

فريــق بالبحرية

درجة وحيــدة

لــواء بالبحرية

درجتــان

عقيــد بالبحرية

ثلاث درجــات

مقــدم بالبحرية

ثلاث درجــات

رائــد بالبحرية

أربع درجــات

نقيــب بالبحرية

أربع درجــات

ملازم أول بالبحرية

خمس درجــات

ملازم بالبحرية

درجتــان

أ‌- ضبــاط القيادة:

الفصل 29 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة ملازم أول بالبحرية إن لم يقض على الأقل عاما في الخدمة برتبة ملازم.

الفصل 30 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة نقيب بالبحرية إن لم يقض عامين ونصف على الأقل في الخدمة برتبة ملازم أول منها عام على الأقل خدمة في البحر.

الفصل 31 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة رائد بالبحرية إن لم يقض ثلاث سنوات على الأقل برتبة نقيب منها ثمانية عشر شهرا خدمة في البحر.

الفصل 32 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة مقدم بالبحرية أو عقيد إن لم يقض عامين ونصف على الأقل في الرتبة الأدنى منها بدرجة منها ثمانية عشر شهرا خدمة في البحر أو سنة في مباشرة قيادة بحرية.

ب‌- الضبــاط المشبهون:

الفصل 33 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة مقابلة لرتبة ملازم أول بالبحرية إن لم يقض على الأقل عاما في الخدمة في الرتبة الأدنى منها بدرجة.

الفصل 34 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة نقيب بالبحرية إن لم يقض على الأقل ثلاث سنوات في الخدمة في الرتبة الأدنى منها بدرجة.

الفصل 35 – لا يمكن أن يرقى إلى رتبة مقابلة لرتبة رائد بالبحرية إن لم يقض ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة في الرتبة الأدنى منها بدرجة.

الفصل 36 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة مقابلة لرتبة مقدم بالبحرية إن لم يقض ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة في الرتبة الأدنى منها بدرجة.

الفصل 37 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة مقابلة لرتبة عقيد بالبحرية إن لم يقض ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة في الرتبة الأدنى منها بدرجة.

الفصل 38 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة أعلى من رتبة عقيد بالبحرية أو رتبة مقابلة إن لم يقض ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة في الرتبة الأدنى منها بدرجة.

القســم الثــاني – ضبـــاط الصف بالبحريـــة

الفصل 39 – تحتوي كل رتبة من رتب ضباط الصف بالبحرية على ست درجات باستثناء رتبة مرشح التي تحتوي على درجة واحدة.

الفصل 40 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة عريف أول بالبحرية إن لم يقض على الأقل عامين في الخدمة برتبة عريف بالبحرية.

الفصل 41 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة عريف أول محتسب بالبحرية إن لم يقض عاما على الأقل في الخدمة برتبة عريف أول بالبحرية.

الفصل 42 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة وكيل أو وكيل أول بالبحرية إن لم يقض عامين على الأقل في الخدمة في الرتبة الأدنى منها بدرجة.

القســم الثــالث – الرقبــــاء والبحريــــة

الفصل 43 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة رقيب بالبحرية إن لم يكن بحريا حاملا لمؤهل وقضى على الأقل عاما في الخدمة بجيش البحر.

الفصل 44 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة رقيب أول بالبحرية إن لم يقض على الأقل عاما في الخدمة برتبة رقيب بالبحرية.

الفصل 45 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 200 لسنة 1960 المؤرخ في 8 جوان 1960.

الفصل 46 – يجرى العمل بأحكام هذا الأمر ابتداء من أول جانفي 1969 باستثناء ما جاء بالفصل 17 الذي يجري به العمل ابتداء من أول جويلية 1967.

الفصل 47 – كاتبا الدولة للدفاع الوطني والتخطيط والاقتصاد الوطني مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 12 ديسمبر 1968.

صنف النص:أمر
عدد النص:386
تاريخ النص:1968-12-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:53
تاريخ الرائد الرسمي:1968-12-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1318 - 1321

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.