احدث القوانين

>

التشريـع العـام

أمر عدد 337 لسنة 1978 مؤرخ في 24 مارس 1978 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 590 لسنة 1975 المؤرخ في 1 سبتمبر 1975المتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش

ألغي بمقتضى الأمر عدد 96 لسنة 1979 مؤرخ في 11 جانفي 1979 يتعلق بضبط أجور العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب جدول الأرقام القياسية الخاصة بالوظيفة العمومية ونظام التموين بالجيش.

صنف النص:أمر
عدد النص:337
تاريخ النص:1978-03-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:25
تاريخ الرائد الرسمي:1978-03-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:907 - 907

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.