احدث القوانين

>

أمر عدد 333 لسنة 1966 مؤرخ في 29 أوت 1966 يتعلق بإحداث وسام الشرف للحرس الوطني (إصلاح غلط)

يعاد الفصل 4 كما يلي:

الفصل 4 – يمنح وسام الشرف للحرس الوطني بأمر بعد أخذ رأي كاتب الدولة للداخلية وباقتراح مجلس الشرف للحرس الوطني.

يعاد الفصل 6 كما يلي:

الفصل 6 – يمكن أن يسحب وسام الشرف للحرس الوطني بنفس الصورة التي منح بها وكذلك في الحالات المخلة بالشرف الواقع إثباتها وفي حالات الرفت.

صنف النص:أمر
عدد النص:333
تاريخ النص:1966-06-29
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:38
تاريخ الرائد الرسمي:1966-09-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1332 - 1332

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.