يعاد الفصل 4 كما يلي:
الفصل 4 – يمنح وسام الشرف للحرس الوطني بأمر بعد أخذ رأي كاتب الدولة للداخلية وباقتراح مجلس الشرف للحرس الوطني.
يعاد الفصل 6 كما يلي:
الفصل 6 – يمكن أن يسحب وسام الشرف للحرس الوطني بنفس الصورة التي منح بها وكذلك في الحالات المخلة بالشرف الواقع إثباتها وفي حالات الرفت.
Rétablir l'article 4 comme suit :
Art. 4 - La Médaille d'Honneur de la Garde Nationale est décernée par décret pris après avis du Secrétaire de l'Etat à l'Intérieur et proposition du Conseil d'Honneur de la Garde Nationale.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.