احدث القوانين

>

الجزء XII - التعـاون الدولي في قطـاعي الأمـن والدفاع

أمر عدد 302 لسنة 2025 مؤرخ في 3 جوان 2025 يتعلّق بتمديد نشر سرية تدخّل سريع خفيفة بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة

 

 

إنّ رئيس الجمهورية،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 جوان 1992 المتعلّق بضبط الحقوق والمنح المخوّلة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمّات ضمن وحدات حفظ السّلام بالخارج،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرّخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،

وعلى الأمر الرّئاسي عدد 48 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ماي 2021 المتعلّق بنشر سرية تدخل سريع خفيفة بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة،

وعلى الأمر عدد 166 لسنة 2024 المؤرّخ في 21 مارس 2024 المتعلّق بتمديد نشر سرية تدخل سريع خفيفة بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة.

يصدر الأمر الآتي نصّه:

الفصل الأوّل يُمدّد نشر سرية التدخل السّريع الخفيفة بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة في إطار الدّعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA)، موضوع الأمر الرّئاسي عدد 48 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ماي 2021 المشار إليه أعلاه، لمدّة سنة إضافيّة ابتداء من 5 جوان 2025.

الفصل 2 – يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.

تونس في 3 جوان 2025.

 

صنف النص:أمر
عدد النص:302
تاريخ النص:2025-06-03
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:69
تاريخ الرائد الرسمي:2025-06-04

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.