احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الشــؤون الخارجيــة

أمر عدد 296 لسنة 2023 مؤرخ في 20 أفريل 2023 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بإحداث الأكاديمية الدبلوماسية بتونس وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي

 

إنّ رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بإحداث الأكاديمية الدبلوماسية بتونس وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

بعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل الأول (الفقرة الأولى جديدة): “تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي يُطلق عليها تسمية “الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس”، ويشار إليها فيما يلي بـ “الأكاديمية الدبلوماسية”.

الفصل 5 (الفقرة الأولى جديدة) – “يتولى تسيير الأكاديمية الدبلوماسية” مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر ويضبط تأجيره طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسيّة.

تونس في 20 أفريل 2023.

 

صنف النص:أمر
عدد النص:296
تاريخ النص:2023-04-20
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:042
تاريخ الرائد الرسمي:2023-04-26

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.