إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 239 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 و بالأمر عدد 950 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 وبالأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 وبالأمر عدد 522 لسنة 1995 المؤرخ في 22 مارس 1995 وبالأمر عدد 259 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 وبالأمر عدد 2218 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996 وبالأمر عدد 733 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 وبالأمر عدد 326 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصلين 12 و17 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 12 (جديد) – تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المالية على :
الفصل 17 (جديد) – الهيئة العامة للتأمين
مكلفة خاصة :
وتتكون الهيئة العامة للتأمين من :
ويشرف على الهيئة رئيس يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية وبمنحة مسؤولية تساوي المنحة الواردة بالفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 1105 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994 المنقح للأمر عدد 1411 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 والمتعلق بالمنح المخولة لأعضاء الرقابة العامة للمالية.
لجنة رقابة التأمين
وهي مكلفة خاصة:
ويمكن أن تكلّف بإجراء مهمات بحث حول التشكيات أو المسائل ذات الصلة بقطاع التأمين.
وتنجز عمليات الرقابة المذكورة سواء على الوثائق أو على عين المكان.
ويشرف على لجنة رقابة التأمين رئيس يتمتع بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير عام إدارة مركزية ويساعده في ذلك :
وحدة الدراسات والتشريع وتطوير القطاع
وهي مكلّفة خاصة :
ويسيرها رئيس يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
وتحتوي على :
خلية الشؤون الإدارية والتوثيق
مكلفة خاصة :
ويسيرها رئيس يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
خلية الإعلامية
مكلفة خاصة :
ويسيرها رئيس يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 3 – وزير المالية مكلف بتطبيق أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2001
.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-239 du 3 février 1992, le décret n° 92-950 du 18 mai 1992, le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, le décret n° 95-522 du 22 mars 1995, le décret n° 96-259 du 14 février 1996, le décret n° 96-2218 du 11 novembre 1996, le décret n° 98-733 du 30 mars 1998 et le décret n° 2000-326 du 7 février 2000,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les dispositions des articles 12 et 17 du décret susvisé n° 91-556 du 23 avril 1991, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Art. 12. (nouveau) - L'administration centrale du ministère des finances comprend :
Art. 17. (nouveau) - Le comité général des assurances
est chargée notamment :
À cet effet, elle comprend :
La direction des études et de la législation
Elle est chargée notamment :
À cet effet, elle comprend :
La direction de l'exploitation.
Elle est chargée notamment :
À cet effet, elle comprend :
La direction du contrôle des assurances
Elle est chargée d'entreprendre toutes les opérations de contrôle et de vérifications approfondies dans les entreprises du secteur.
À cet effet elle comprend :
Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 novembre 2001.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.