احدث القوانين

>

أ. الموفق الإداري

أمر عدد 2143 لسنة 1992 مؤرخ في 10 ديسمبر 1992 يتعلق بإحداث خطة الموفق الإداري

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها بصفة مباشرة أن عن طريق الجماعات العمومية والمحلية.

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.

وعلى رأي وزير المالية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – أحدث لدى رئيس الجمهورية خطة الموفق الإداري.

الفصل 2 (جديــد) – نقح بمقتضى الفصل الأول من الأمر عدد 1166 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997 – يعيّن الموفق الإداري بأمر ويتم اختياره من بين الأعوان العموميين المباشرين أو المتقاعدين الذين لهم خبرة إدارية واسعة.

ويضبط تأجيره بأمر.

الفصل 3 – لا يمكن أن ترفع للموفق الإداري شكاوي تخص النزاعات المتعلقة بالحياة المهنية التي تطرأ بين الهياكل المشار إليها بالفصل الثاني وأعوانها.

ولا تنطبق مقتضيات هذا الفصل على هؤلاء الأعوان بعد انقطاعهم عن الوظيفة أو عندما يتعلق الخلاف بامتناع الهياكل المذكورة من تنفيذ حكم قضائي.

الفصل 4 – لا يجوز للموفق الإداري أن يتدخل في القضايا المنشورة أمام المحاكم ولا أن يعيد النظر في حكم قضائي ويخوّل له أن يرفع توصيات إلى السلطة الإدارية ذات النظر.

كما يمكنه في صورة تعذر تنفيذ حكم اتصل به القضاء ا ينظر في المسألة مع الهيكل الإداري المعني بالأمر وأن يقترح كل الحلول التي من شأنها رفع العراقيل التي حالت دون تنفيذ الحكم المعني.

الفصل 5 – على الوزراء وكل السلطات الإدارية أن تيسر مهمة الموفق الإداري وعليهم أن يعينوا من بين الإطارات العليا الراجعة لها بالنظر منسقا مع الموفق الإداري يتولى تعجيل البت فيما يرفع إليه من شكاوي.

كما عليهم أن يأذنوا للأعوان الخاضعين لسلطتهم بالرد على أسئلة الموفق الإداري وعلى استدعاءاته عند الاقتضاء وبأن يأذنوا لهيئات الرقابة بالقيام في حدود مشمولاتهم بالتحقيقات والأبحاث التي يطلبها الموفق الإداري.

الفصل 6 – إذا ما تبيّن للموفق الإداري أن الشكوى قائمة على سند وجيه فله أن يرفع كل التوصيات اللازمة لفض النزاع إلى الجهة المعنية.

ويجب على هذه الجهة في جميع الحالات إعلام الموفق الإداري بمآل المساعي التي بذلها.

وفي غياب الرد في الآجال التي يعينها، يمكن للموفق الإداري أن يرفع تقريرا في الغرض إلى رئيس الجمهورية مشفوعا باقتراحاته.

الفصل 7 – وفقا للقوانين الجاري بها العمل يلتزم الموفق الإداري بواجب كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي تحصل لعلمه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها.

ويبقى ملزما بهذا الواجب حتى بعد انتهاء مهامه.

الفصل 8 – يرفع الموفق الإداري إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن نتائج نشاطه والإجراءات التي من شأنها تحسين عمل الإدارة وكذلك التنقيحات التي يرى من الصالح إدخالها على القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 9 – الوزير الأوّل ووزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 ديسمبر 1992.

صنف النص:أمر
عدد النص:2143
تاريخ النص:1992-12-10
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:84
تاريخ الرائد الرسمي:1982-07-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1587 - 1588

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.