إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد خلال قمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بوغادوغو (بوركينا فاسو) من 8 إلى 10 جوان 1998،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المتعلق بالموافقة على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد خلال قمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بوغادوغو (بوركينا فاسو) من 8 إلى 10 جوان 1998.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تمت المصادقة على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد خلال قمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بوغادوغو (بوركينا فاسو) من 8 إلى 10 جوان 1998.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2007.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu le protocole à la charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif à la création de la cour africaine des droits de l'Homme et des peuples, adopté lors du sommet des chefs d'Etats et de gouvernements de l'organisation de l'unité africaine tenue à Ouagadougou (Burkina Faso) du 8 au 10 juin 1998,
Vu la loi n° 2007- 47 du 17 juillet 2007, portant approbation du protocole à la charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif à la création de la cour africaine des droits de l'Homme et des peuples, adopté lors du sommet des chefs d'Etats et de gouvernements de l'organisation de l'unité africaine tenu à Ouagadougou (Burkina Faso) du 8 au 10 juin 1998.
Décrète :
Article premier - Est ratifié, le protocole à la charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif à la création de la cour africaine des droits de l'Homme et des peuples, adopté lors du sommet des chefs d'Etats et de gouvernements de l'organisation de l'unité africaine tenu à Ouagadougou (Burkina Faso) du 8 au 10 juin 1998.
Art 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 août 2007.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.