احدث القوانين

>

ب. أجــــــــور العسكريين وقوات الأمن الداخلي

أمر عدد 1888 لسنة 1988 مؤرخ في 10 نوفمبر 1988 يتعلق بالترفيع في المنحة الوقتية التكملية لفائدة الاعوان المدنيين والعسكريين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

صنف النص:أمر
عدد النص:1888
تاريخ النص:1988-11-10
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:78
تاريخ الرائد الرسمي:1988-11-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1587 - 1588

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.