إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بضبط قانون المالية للتصرف 1993،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1990المرؤرخ في 14 ماي 1985 المتعلق بضبط قانون إطارات رئاسة الجمهورية،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية،
وعلى الأمر عدد 1954 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990المتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء ديوان رئيس الجمهورية،
وعلى رأي وزير المالية،
يصدر الأمر الآتي نصه،
الفصل الأول – تضبط خطط أعضاء ديوان رئيس الجمهورية بداية من غرة جانفي 1993 كما يلي:
̶ 1 خطة مدير ديوان
̶ 15 خطة مستشار
̶ 15 خطة ملحق بالرئاسة
̶ 5 خطة ملحق بالديوان
̶ 36
الفصل 2 – تلغى أحكام الأمر عدد 735 لسنة 1985 المؤرخ في 14 ماي 1985 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 – الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 1993.
Le président de la République,
Sur proposition du ministre directeur de cabinet présidentiel,
Vu la loi n°92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finance pour la gestion 1993,
Vu le décret n°85-735 du 14 août 1985, fixant la loi des cadre de présidence de la République,
Vu le décret n°90-1953 du 26 novembre 1990, portant organisation de la Présidence de la République ;
Vu le décret n°90-1954 du 26 novembre 1990, fixant le régime applicable aux membres du cabinet du Président de la République,
Vu l'avis du ministre des finances ;
Décrète :
Article premier - l'effectif des membres du cabinet du président de la République est à compter du 1er janvier 1993 fixé comme suit :
̶ 1 directeur du cabinet
̶ 15 conseillers
̶ 15 attachés à la présidence
̶ 5 attachés au cabinet
̶ 36 total
Art. 2 - les dispositions du décret n°85-735 du 14 aout 1985 susvisé sont abrogées.
Art. 3 - Les dispositions du décret du cabinet présidentiel et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 juin 1993.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.