احدث القوانين

>

دستور الجمهورية التونسية الصادر في 26 من شهر ذي الحجة الحرام 1443 الموافق لـ 25 جويلية 2022

 

باسم الشعب،

وبناء على الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022،

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 16 أوت 2022 والمتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022،

يُصدر قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية الآتي نصه

 بسم اٌلله الٌرحمن الٌرحيم

التوطئة

نحن، الشّعب التّونسيّ، صاحب السّيادة، الذي حقّق بداية من يوم 17 ديسمبر 2010، صعودا شاهقا غير مسبوق في التّاريخ، ثائرا على الظّلم والاســــتــبداد وعلى التّجويع والتّنكيل في كلّ مرافق الحياة،

نحن، الشّعب التونسيّ، الذي صبر وصابر لمدّة أكثر من عقد من الزّمن إثر هذه الثّورة المباركة، فلم ينقطع عن رفع مطالبه المشروعة في الشّغل والحرّية والكرامة الوطنيّة، ولكنّه لم يلق في المقابل سوى شعارات زائفة، ووعود كاذبة، بل زاد الفساد استفحالا، وتفاقم الاستيلاء على ثرواتنا الطبيعيّة والسّطو على المال العامّ دون أيّ محاسبة. فكان لابدّ من موقع الشّعور العميق بالمسؤوليّة التّاريخيّة من تصحيح مسار الثّورة بل ومن تصحيح مسار التّاريخ، وهو ما تمّ يوم 25 جويلية 2021، تاريخ ذكرى إعلان الجمهوريّة،

نحن، الشّعب التّونسيّ، الذي قدّم جحافل الشّهداء من أجل الانعتاق والحرّية، فاختلطت دماؤهم الطّاهرة الزّكيّة بهذه الأرض الطيّبة، راسمين بدمائهم فوقها لوني الرّاية الوطنيّة،

وقد عبّرنا عن إرادتنا واختياراتنا الكبرى من خلال الاستشارة الوطنيّة التي شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات داخل تونس وخارجها، وبعد النّظر في نتائج الحوار الوطنيّ حتّى لا ينفرد أحد بالرّأي أو تستبدّ أيّ جهة بالاختيار،

نحن، الشّعب التّونسيّ،

نقرّ هذا الدّستور الجديد لجمهوريّة جديدة دون أن ننسى تاريخنا الحافـل بالأمجاد والتّضحيات وبالآلام والبطولات.

لقد عرف وطننا العزيز حركات تحرّر شتّى، وليست أقلّها حركة التحرّر الفكريّ في أواسط القرن التّاسع عشر، التي تلتها حركة تحرير وطنيّ منذ بداية القرن العشرين حتّى حصول تونس على استقلالها وتخلّصها من الهيمنة الأجنبيّة.

بدأت حركة تحرّر فكريّ فحركة تحرير وطنيّ، وجاء الانفجار الثّوريّ في 17 ديسمبر 2010، وانطلقت إثرها حركة التّصحيح بمناسبة الذّكرى الرّابعة والستّين لإعلان الجمهوريّة، للعبور إلى مرحلة جديدة في التّاريخ، للعبور من اليأس والإحباط إلى الأمل والعمل والرّجاء، إلى مرحلة المواطن الحرّ، في وطن حرّ كامل السّيادة، إلى مرحلة تحقيق العدالة والحرّية والكرامة الوطنيّة.

إنّنا نقرّ هذا الدّستور مستحضرين أمجاد الماضي وآلامه ومتطلّعين إلى مستقبل أفضل لنا ولأجيال سوف تأتي من بعدنا لترفع الرّاية الوطنيّة أعلى وأعلى في كلّ محفل وتحت كلّ سماء.

إنّنا نرتضي هذا الدّستور وفي وجداننا تراثنا الدّستوريّ الضّارب في أعماق التّاريخ من دستور قرطاج إلى عهد الأمان، إلى إعلان حقوق الرّاعي والرّعيّة وقانون الدّولة التّونسيّة لسنة 1861، فضلا عن النّصوص الدّستوريّة التي عرفتها تونس إثر الاستقلال.

نجح عدد منها بعض النّجاح، وتمّ الانحراف بعدد غير قليل منها حين تحوّلت النّصوص إلى وسيلة لإضفاء مشروعيّة شكليّة زائفة على الحكّام.

وفي هذا الاستحضار لتاريخ تونس الدّستوريّ، تقتضي الأمانة التّأكيد على أنّ من بين أهمّ النّصوص الدّستوريّة الدّستور الذي عرفته تونس في مطلع القرن السّابع عشر وكان يحمل اسم الميزان ويعرف عند السّكان آنذاك بالزّمام الأحمر، لأنّ سفره كان أحمر اللّون. وقد حرّره تونسيّون ممّن كانوا مؤمنين بقيمة العدل الذي يرمز إليه الميزان. وتمّ توزيعه على السّكان الذين كانوا يلوذون بما فيه من أحكام إن توقّعوا حيفا ممّن كانوا يسمّون بالخاصّة.

نحن، الشّعب التّونسيّ،

نسعى بهذا الدّستور الجديد إلى تحقيق العدل والحرّية والكرامة، فلا سلم اجتماعيّ دون عدل، ولا كرامة للإنسان دون حرّية حقيقيّة، ولا عزّة للوطن دون سيادة كامــلة ودون استقلال حقيقيّ.

إنّنا نؤسّس نظاما دستوريّا جديدا لا يقوم على دولة القانون فحسب بل على مجتمع القانون في الآن ذاته، حتّى تكون القواعد القانونيّة تعبيرا صادقا أمينا عن إرادة الشّعب، فيستبطنها ويحرص بنفسه على إنفاذها ويتصدّى لكلّ من يتجاوزها أو يحاول الاعتداء عليها.

إنّنا، ونحن نقرّ هذا الدّستور الجديد، مؤمنون بأنّ الدّيمقراطيّة الحقيقيّة لن تنجح إلاّ إذا كانت الدّيمقراطيّة السّياسيّة مشــفوعة بديمقراطيّة اقتصادية واجتماعيّة، وذلك بتمكين المواطن من حقّه في الاختيار الحرّ، ومن مساءلة من اختاره، ومن حقّه التّوزيع العادل للثّروات الوطنيّة.

نحن، الشّعب التّونسيّ،

نؤكّد مجدّدا انتماءنا للأمّة العربيّة وحرصنا على التمسّك بالأبعاد الإنسانيّة للدّين الإسلاميّ، كما نؤكّد انتماءنا للقارّة الإفريقيّة وهي التّسمية التي تجد جذورها في التّسمية التي كانت تطلق على وطننا العزيز.

نحن شعب يرفض أن تدخل دولتنا في تحالفات في الخارج، كما نرفض أن يتدخّل أحد في شؤوننا الدّاخليّة، نتمسّك بالشّرعيّة الدّوليّة وننتصر للحقوق المشروعة للشّعوب التي من حقّها، وفق هذه الشّرعيّة، أن تقرّر مصيرها بنفسها وأوّلها حقّ الشّعب الفلسطينيّ في أرضه السّليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشّريف.

نحن، الشّعب التّونسيّ، صاحب السّيادة،

نجدّد تمسّكنا بإقامــة نظام سياسيّ يقوم على الفصل بين الوظائف التّشريعيّة والتّنفيذيّة والقضائيّة، وعلى إرساء توازن حقيقيّ بينها.

كما نجدّد التّأكيد على أنّ النّظام الجمهوريّ هو خير كفيل للمحافظة على سيادة الشّعب وتوزيع ثروات بلادنا بصفة عادلة على كلّ المواطنين والمواطنات.

وإنّنا سنعمل ثابتين مخلصين على أن تكون التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة مستمرّة دون تعثّر أو انتكاس في بيئة سليمة تزيد تونس الخضراء اخضرارا من أقصاها إلى أقصاها، فلا تنمية مستمرّة دائمة إلاّ في بيئة سليمة خالية من كلّ أسباب التلوّث.

نحن، الشّعب التّونسيّ، الذي رفع يوم 17 ديسمبر 2010 شعاره العابر للتّاريخ، الشّعب يريد، نقرّ هذا الدّستور أساسا تقوم عليه جمهوريّة تونسيّة جديدة.

الباب الأوّل – أحكـام عامــــّة

الفصل الأوّل – تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة.

الفصل الثّاني – نظام الدّولة التونسية هو النّظام الجمهوري.

الفصل الثّالث – الشّعب التّونسي هو صاحب السّيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدّستور.

الفصل الرّابع تونس دولة موحّدة، ولا يجوز وضع أي تشريع يمسّ بوحدتها.

الفصل الخامس تونس جزء من الأمة الإسلاميّة، وعلى الدّولة وحدها أن تعمل في ظلّ نظام ديمقراطيّ، على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض، والمال، والدّين والحريّة.

الفصل السّادس – تونس جزء من الأمّة العربيّة واللّغة الرّسميّة هي اللّغة العربيّة.

الفصل السّابع – الجمهوريّة التّونسيّة جزء من المغرب العربيّ الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.

الفصل الثامن – علم الدّولة التّونسيّة أحمر تتوسّطه دائرة بيضاء بها نجم أحمر ذو خمسة أشعّة يحيط بها هلال أحمر حسب ما يضبطه القانون.

الفصل التّاسع – شعار الجمهوريّة التّونسيّة هو حرّية، نظام، عدالة.

الفصل العاشر – طغراء الجمهوريّة التّونسيّة يحدّدها القانون.

الفصل الحادي عشر – النّشيد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة هو”حماة الحمى”.

الفصل الثّاني عشر – الأسرة هي الخليّة الأساسيّة للمجتمع وعلى الدّولة حمايتها.

الفصل الثّالث عشر – تحرص الدّولة على توفير الظّروف الكفيلة بتنمية قدرات الشّباب وعلى تمكينه من كافّة الوسائل حتّى يساهم بصفة فاعلة في التّنمية الشّاملة للبلاد.

الفصل الرّابع عشر – الدّفاع عن حوزة الوطن واجب مقدّس على كل مواطن.

الفصل الخامس عشر – أداء الضرائب والتّكاليف العامّة واجب على كل شخص على أساس العدل والإنصاف.

وكل تهرّب ضريبي يعتبر جريمة في حق الدّولة والمجتمع.

الفصل السّادس عشر –    ثروات الوطن ملك للشّعب التّونسيّ، وعلى الدّولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كلّ جهات الجمهوريّة.

تُعرض الاتّفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الوطنيّة على مجلس نوّاب الشّعب وعلى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم للموافقة عليها.

الفصل السّابع عشر – تضمن الدّولة التّعايش بين القطاعين العامّ والخاصّ وتعمل على تحقيق التّكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعيّ.

الفصل الثّامن عشر – على الدّولة توفير كلّ الوسائل القانونيّة والمادّية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنمويّة.

الفصل التاسع عشر – الإدارة العموميّة وسائر مرافق الدّولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة. وكلّ تمييز بين المواطنين على أساس أيّ انتماء جريمة يعاقب عليها القانون.

الفصل العشرون – على رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة وأعضائها وأعضاء أيّ مجلس نيابيّ وعلى القضاة أن يصرّحوا بمكاسبهم وفق ما يضبطه القانون.

يسري هذا الحكم على أعضاء الهيئات المستقلّة وعلى كلّ من يتولّى وظيفة عليا.

الفصل الحادي والعشرون – تضمن الدّولة حياد المؤسّسات التّربويّة من أيّ توظيف حزبيّ.

الباب الثّاني – الحقــوق والحريّات

الفصل الثّاني والعشرون – تضمن الدّولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحرّيات الفرديّة والعامّة وتهيّئ لهم أسباب العيش الكريم.

الفصل الثّالث والعشرون – المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أيّ تمييز.

الفصل الرّابع والعشرون – الحقّ في الحياة مقدّس. ولا يجوز المساس به إلاّ في حالات قصوى يضبطها القانون.

الفصل الخامس والعشرون – تحمي الدّولة كرامة الذّات البشريّة وحرمة الجسد، وتمنع التّعذيب المعنويّ والمادّي. ولا تسقط جريمة التّعذيب بالتّقادم.

الفصل السادس والعشرون – حريّة الفرد مضمونة.

الفصل السّابع والعشرون – تضمن الدولة حريّة المعتقد وحريّة الضّمير.

الفصل الثّامن والعشرون – تحمي الدولة حريّة القيام بالشّعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام.

الفصل التّاسع والعشرون – حقّ الملكيّة مضمون، ولا يمكن الحدّ منه إلاّ في الحالات وبالضّمانات التي يضبطها القانون.

الملكيّة الفكريّة مضمونة.

الفصل الثّلاثون – تحمي الدّولة الحياة الخاصّة وحرمة المسكن وسرّية المراسلات والاتّصالات والمعطيات الشّخصيّة.

لكلّ مواطن الحرّية في اختيار مقرّ إقامته وفي التّنقّل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته.

الفصل الحادي والثّلاثون – يحجّر سحب الجنسيّة التونسيّة من أي مواطن، أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.

الفصل الثّاني والثلاثون – حق اللّجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجّر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.

الفصل الثالث والثلاثون – المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدّفاع في أطوار التّتبّع والمحاكمة.

الفصل الرّابع والثلاثون – العقوبة شخصيّة ولا تكون إلاّ بمقتضى نصّ قانونيّ سابق الوضع، باستثناء حالة النّصّ الأرفق بالمتّهم.

الفصل الخامس والثّلاثون – لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلاّ في حالة التلبّس أو بقرار قضائيّ، ويعلم فورا بحقوقه وبالتّهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محــاميا. وتحدّد مدّة الإيقاف والاحتفاظ بقانون..

الفصل السّادس والثلاثون – لكلّ سجين الحقّ في معاملة إنسانيّة تحفظ كرامته.

تراعي الدّولة في تنفيذ العقوبات السّالبة للحرّية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السّجين وإدماجه في المجتمع.

الفصل السّابع والثلاثون – حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة.

لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.

الفصل الثّامن والثّلاثون – تضمن الدّولة الحقّ في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.

تسعى الدولة إلى ضمان الحقّ في النفاذ إلى شبكات الاتصال.

الفصل التّاسع والثلاثون – حقوق الانتخاب والاقتراع والترشّح مضمونة طبق ما يضبطه القانون.

الفصل الأربعون – حريّة تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.

تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستــور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.

الفصل الحادي والأربعون – الحقّ النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.

ولا ينطبق هذا الحقّ على الجيش الوطني.

ولا يشمل حقّ الإضراب القضاة وقوّات الأمن الداخلي والدّيوانة.

الفصل الثّاني والأربعون حريّة الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة.

الفصل الثّالث والأربعون – الصحّة حقّ لكل إنسان.

تضمن الدّولة الوقاية والرعاية الصحيّة لكل مواطن، وتوفّر الإمكانيات الضروريّة لضمان السّلامة وجودة الخدمات الصحيّة.

تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.

الفصل الرّابع والأربعون التعليم إلزامي إلى سن السّادسة عشرة.

تضمن الدولة الحقّ في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضروريّة لتحقيق جودة التّربية والتّعليم والتكوين. كما تعمل على تأصيل النّاشئة في هويّتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللّغة العربية ودعمها وتعميم استخدامــها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

الفصل الخامس والأربعون – الحريّات الأكاديميّة وحريّة البحث العلمي مضمونة.

توفّر الدّولة الإمكانيات اللازمة للابتكار ولتطوير البحث العلمي.

الفصل السّادس والأربعون – العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.

ولكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.

الفصل السّابع والأربعون – تضمن الدّولة الحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.

الفصل الثّامن والأربعون – على الدّولة توفير الماء الصالح للشّراب للجميع على قدم المساواة، وعليها المحافظة على الثّروة المائية للأجيال القادمة.

الفصل التّاسع والأربعون – الحقّ في الثّقافة مضمون.

حريّة الإبداع مضمونة، وتشجّع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات.

تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حقّ الأجيال القادمة فيه.

الفصل الخمسون – تدعم الدولة الرياضة، وتســعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضيـة والترفيهية.

الفصل الحادي والخمسون – تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.

تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.

تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.

تتّخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

الفصل الثاني والخمسون –حقوق الطّفل مضمونة. وعلى أبويه وعلى الدّولة أن يضمنوا له الكرامة والصّحة والرّعاية والتّربية والتّعليم. وعلى الدّولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكلّ الأطفال دون تمييز وفق مصالح الطّفل الفضلى.

وتتكفّل الدّولة بالأطفال المتخلّى عنهم أو مجهولي النّسب.

الفصل الثالث والخمسون – تضمن الدولة المساعدة للمسنّين الذين لا سند لهم.

الفصل الرابع والخمسون – تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتّخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع.

الفصل الخامس والخمسون –لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميّة.

ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها.

لا يجوز لأيّ تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرّياته المضمونة في هذا الدّستور.

على كلّ الهيئات القضائيّة أن تحمي هذه الحقوق والحرّيات من أيّ انتهاك.

الباب الثّالث – الوظيفة التشريعيــة

الفصل السّادس والخمسون – يفوّض الشّعب، صاحب السّيادة، الوظيفة التّشريعيّة لمجلس نيابيّ أوّل يسمّى مجلس نوّاب الشّعب ولمجلس نيابيّ ثان يسمّى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.

الفصل السّابع والخمسون – مقرّ مجلس نوّاب الشّعب ومقر ّالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم تونس العاصمة، ولهما، في الظّروف الاستثنائيّة، أن يعقدا جلساتهما بأيّ مكان آخر من تراب الجمهوريّة.

القســم الأوّل – مجلس نوّاب الشعـــب

الفصل الثّامن والخمسون – الترشّح لعضويّة مجلس نوّاب الشّعب حقّ لكلّ ناخب أو ناخبة وُلد لأب تونسيّ أو لأمّ تونسيّة وبلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشّحه، شرط ألاّ يكون مشمولا بأيّ صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون الانتخابيّ.

الفصل التّاسع والخمسون – يُعتبر ناخبا كلّ مواطن أو مواطنة يتمتّع بالجنسيّة التّونسيّة وبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة، وتتوفّر فيه الشّروط التي يحدّدها القانون الانتخابيّ.

الفصل الستّون – يتمّ انتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشّعب انتخابا عامّا حرّا مباشرا سرّيا لمدّة خمس سنوات خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدّة النّيابيّة وفق ما يضبطه القانون الانتخابيّ.

الفصل الحادي والستّون – يحجّر على النّائب ممارسة أيّ نشاط آخر بمقابل أو دون مقابل.

وكالة النّائب قابلة للسّحب وفق الشّروط التي يحدّدها القانون الانتخابيّ.

الفصل الثّاني والستّون – إذا انسحب نائب من الكتلة النّيابيّة التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النّيابيّة لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.

الفصل الثّالث والستّون – إذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدّد بسبب حرب أو خطر داهم، فإنّ مدّة المجلس تمدّد بقانون.

الفصل الرّابع والستّون – لا يمكن تتبّع النّائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدّم بها أو أعمال تدخل في إطار مهامّ نيابته داخل المجلس.

الفصل الخامس والستون – لا يمكن تتبّع أحد النوّاب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائيّة ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ و يستمرّ الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة.

وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه.

الفصل السّادس والستّون – لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانيّة بالنّسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتّع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العاديّ لأعمال المجلس.

الفصل السّابع والستّون – يمارس مجلس نواب الشعب الوظيفة التشريعيّة في حدود الاختصاصات المخوّلة له في هذا الدستور.

الفصل الثامن والستون – رئيس الجمهوريّة حقّ عرض مشاريع القوانين.

وللنوّاب حقّ عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نوّاب على الأقلّ.

ويختصّ رئيس الجمهوريّة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين الماليّة.

ولمشاريع رئيس الجمهوريّة أولويّة النّظر.

الفصل التّاسع والستّون – مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النوّاب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة.

الفصل السّبعون – لمجلس نواب الشّعب أن يفوّض لمدّة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر انقضاء المدة المذكورة.

الفصل الحادي والسّبعون – يعقد مجلس نوّاب الشّعب دورة عاديّة تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدّورة الأولى من المدّة النّيابيّة لمجلس نوّاب الشّعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النّتائج النّهائيّة للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدّته أو بدعوة من رئيس الجمهوريّة في حالة حلّ مجلس نوّاب الشّعب.

وفي صورة تزامن بداية الدّورة الأولى من المدّة النّيابيّة لمجلس نوّاب الشّعب مع عطلته السّنويّة، تفتتح دورة استثنائيّة لمدّة خمسة عشر يوما.

كما يمكن أن يجتمع مجلس نوّاب الشّعب أثناء عطلته في دورة استثنائيّة بطلب من رئيس الجمهوريّة أو من ثلث أعضائه للنّظر في جدول أعمال محدّد.

الفصل الثاني والسبعون – ينتخب مجلس نوّاب الشّعب من بين أعضائه لجانا قارّة تعمل دون انقطاع حتّى أثناء عطلة المجلس.

الفصل الثالث والسبعون – لرئيس الجمهوريّة أن يتّخذ خلال عطلة المجلس، بعد إعلام اللّجنة القارّة المختصّة، مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب وذلك في الدّورة العاديّة الموالية للعطلة.

الفصل الرابع والسبعون – يصادق رئيس الجمهوريّة على المعاهدات ويأذن بنشرها.

ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلّقة بحدود الدّولة والمعاهدات التّجاريّة والمعاهدات الخاصّة بالتّنظيم الدّوليّ وتلك المتعلّقة بالتّعهّدات الماليّة للدّولة والمعاهدات المتضمّنة أحكاما ذات صبغة تشريعيّة إلاّ بعد الموافقة عليها من قبل مجلس نوّاب الشّعب.

لا تعدّ المعاهدات نافذة المفعول إلاّ بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطّرف الآخر.

والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهوريّة والموافق عليها من قبل مجلس نوّاب الشّعب أعلى من القوانين ودون الدّستور

الفصل الخامس والسبعون – تتّخذ شكل قوانين أساسيّة النّصوص المتعلّقة بالمسائل التّالية:

  • الأساليب العامّة لتطبيق الدّستور.
  • الموافقة على المعاهدات.
  • تنظيم العلاقة بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
  • تنظيم العدالة والقضاء.
  • تنظيم الإعلام والصّحافة والنّشر.
  • تنظيم الأحزاب والجمعيّات والنّقابات والمنظّمات والهيئات المهنيّة وتمويلها.
  • تنظيم الجيش الوطنيّ.
  • تنظيم قوّات الأمن الدّاخليّ والدّيوانة.
  • القانون الانتخابيّ.
  • التّمديد في مدّة مجلس نوّاب الشّعب وفق أحكام الفصل الثّالث والستّين من هذا الدّستور.
  • التّمديد في المدّة الرّئاسيّة وفق أحكام الفقرة الخامسة من الفصل التّسعين من هذا الدّستور.
  • الحرّيات وحقوق الإنسان.
  • الأحوال الشّخصيّة.
  • المجالس المحلّية والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمكن أن تتمتّع بصفة الجماعة المحلّية.
  • تنظيم الهيئات الدّستوريّة.
  • القانون الأساسيّ للميزانيّة.

وتتّخذ شكل قوانين عاديّة النّصوص المتعلّقة بالمسائل التّالية:

  • إحداث أصناف المؤسّسات والمنشآت العموميّة.
  • الجنسيّة.
  • الالتزامات المدنيّة والتّجاريّة.
  • ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرّية.
  • العفو العامّ.
  • ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها
  • نظام إصدار العملة.
  • القروض والتّعهّدات الماليّة للدّولة.
  • التّصريح بالمكاسب.
  • الضّمانات الأساسيّة الممنوحة للموظّفين المدنيّين والعسكريّين.
  • تنظيم المصادقة على المعاهدات.
  • قوانين الماليّة وغلق الميزانيّة والمصادقة على مخطّطات التّنمية.
  • المبادئ الأساسيّة لنظام الملكيّة والحقوق العينيّة والتّعليـم والبحث العلميّ والثّقافة والصّحة العمومية والبيـئة والتّهيئة الترابيّة والعمرانية والطّاقة وقانون الشّغل والضّمان الاجتماعيّ.
  • الموافقة على الاتّفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الوطنيّة.:

الفصل السادس والسبعون – ترجع إلى السّلطة التّرتيبيّة العامّة الموادّ التي لا تدخل في مجال القانون. ويمكن تنقيح النّصوص السّابقة المتعلّقة بهذه الموادّ بأمر يعرض وجوبا على المحكمة الإداريّة ويصدر بناء على رأيها المطابق.

ولرئيس الجمهوريّة أن يدفع بعدم قبول أيّ مشروع قانون أو أيّ مشروع تعديل يتضمّن تدخّلا في مجال السّلطة التّرتيبيّة العامّة. ويعرض رئيس الجمهوريّة المسألة على المحكمة الدّستوريّة للبتّ فيها في أجل أقصاه عشرة أيّام ابتداء من تاريخ بلوغها إليها.

الفصل السابع والسبعون – تضبط التوجّهات التّنمويّة في مخطّط التّنمية الذي تقع الموافقة عليه بقانون.

الفصل الثامن والسبعون – يرخّص القانون في موارد الدّولة وتكاليفها طبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون الأساسيّ للميزانيّة.

يصادق مجلس نوّاب الشّعب على مشاريع قوانين الماليّة وغلق الميزانيّة طبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون الأساسيّ للميزانيّة.

يقدّم مشروع قانون الماليّة للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.

يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يردّ المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه.

وفي صورة الردّ، يجتمع المجلس للتّداول ثانية خلال الأيّام الثّلاثة الموالية لممارسة حقّ الردّ.

يجوز لرئيس الجمهوريّة أو لثلث أعضاء مجلس نوّاب الشّعب أو لثلث أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، خلال الأيّام الثّلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرّة الثّانية بعد الردّ أو بعد انقضاء آجال ممارسة حقّ الردّ دون حصوله، الطّعن بعدم الدّستوريّة في أحكام قانون الماليّة أمام المحكمة الدّستوريّة التي تبتّ في أجل لا يتجاوز الأيّام الخمسة الموالية للطّعن.

إذا قضت المحكمة بعدم الدّستوريّة، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهوريّة الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، في أجل لا يتجاوز يومين اثنين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلسان على المشروع خلال الأيّام الثّلاثة الموالية لتوصّلهما بقرار المحكمة الدّستوريّة.

عند إقرار دستوريّة المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الردّ أو عند انقضاء آجال الــردّ وآجال الطّعن بعدم الدّستوريّة، يختم رئيس الجمهوريّة مشروع قانون الماليّة في أجل يومين. وفي كلّ الحالات، يتمّ الختم في أجل لا يتعدّى 31 من شهر ديسمبر.

إذا لم تتمّ المصادقة على مشروع قانون الماليّة في أجل 31 من شهر ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع، فيما يتعلّق بالنّفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتّجديد بمقتضى أمر. وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

الفصل التاسع والسبعون – يصادق مجلس نوّاب الشّعب على القوانين الأساسيّة بالأغلبيّة المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العاديّة بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء المجلس.

الفصل الثمانون – في حالة حل مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في دورته العادية الاولى.

يستثنى القانون الانتخابي من مجال المراسيم.

القسم الثاني – المجلس الوطني للجهات والأقاليم

الفصل الحادي والثمانون – يتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.

ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

يتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابي.

الفصل الثاني والثمانون – لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو بدونه.

الفصل الثالث والثمانون – تنسحب الأحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس نواب الشعب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

الفصل الرابع والثمانون – تُعرض وجوبا على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم.

لا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس.

الفصل الخامس والثمانون – يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.

الفصل السادس والثمانون ينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

الباب الرابع – الوظيــفة التنفيذية

الفصل السابع والثمانون – رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.

القسم الأوّل – رئيس الجمهوّريــة

الفصل الثامن والثمانون – رئيس الجمهورية هو رئيس الدّولة ودينه الإســلام.

الفصل التاسع والثمانون – لتّرشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة حقّ لكلّ تونسيّ أو تونسيّة غير حامل لجنسيّة أخرى مولود لأب وأمّ، وجدّ لأب، وجدّ لأمّ تونسيّين، وكلّهم تونسيّون دون انقطاع.

ويجب أن يكون المترشّح أو المترشّحة، يوم تقديم ترشّحه، بالغا من العمر أربعين سنة على الأقلّ ومتمتّعا بجميع حقوقه المدنيّة والسّياسيّة.

يقع تقديم التّرشّح للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حسب الطّريقة والشّروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابيّ.

الفصل التسعون – يُنتخب رئيس الجمهوريّة لمدّة خمسة أعوام انتخابا عامّا حرّا مباشرا سرّيا خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدّة الرّئاسيّة وبالأغلبيّة المطلقة للأصوات المصرّح بها.

يُشترط أن يُزكِّي المترشّحَ أو المترشّحَة عددٌ من أعضاء المجالس النّيابيّة المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابيّ.

وفي صورة عدم حصول أيّ من المترشّحِين على الأغلبيّة المطلقة في الدّورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائيّة للدّورة الأولى، ويتقدّم للدّورة الثّانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدّورة الأولى.

إذا توفّي أحد المترشّحِين في الدّورة الأولى أو أحد المترشّحَيْن في الدّورة الثّانية، يُعاد فتح باب التّرشّح وتُحدّد المواعيد الانتخابيّة من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يُعتدّ بالانسحاب لا في الدّورة الأولى ولا في الدّورة الثّانية.

وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدّد بسبب حرب أو خطر داهم، فإنّ المدّة الرّئاسيّة تمدّد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدّت إلى تأجيلها.

ولا يجوز توليّ رئاسة الجمهوريّة لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين.

وفي حالة الاستقالة، تُعتبر المدّة الرّئاسيّة كاملة.

الفصل الحادي والتسعون – رئيس الجمهوريّة هو الضّامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدّستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات، وهو يسهر على السّير العـاديّ للسّلط العـموميّة ويضمن استمراريّة الدّولة.

ويترأّس رئيس الجمهوريّة مجلس الأمن القوميّ.

الفصل الثاني والتسعون – رئيس الجمهوريّة المنتخب يؤدّي أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم مُجتمِعيْن اليمين التّالية:

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة.”

إذا تعذّر أداء هذه اليمين أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، لأيّ سبب من الأسباب، فإنّ رئيس الجمهوريّة يؤدّيها أمام المحكمة الدّستوريّة.

لا يجوز لرئيس الجمهوريّة الجمع بين مسؤوليّاته وأيّة مسؤوليّة حزبيّة.

الفصل الثالث والتسعون – المقرّ الرّسميّ لرئاسة الجمهوريّة تونس العاصمة، إلأّ أنّه يمكن، في الظّروف الاستثنائيّة، أن يحوّل مؤقّتا إلى أيّ مكان آخر من تراب الجمهوريّة.

الفصل الرابع والتسعون – رئيس الجمهوّرية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الفصل الخامس والتسعون – يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين للدولة في الخارج، ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.

الفصل السادس والتسعون – لرئيس الجمهوريّة، في حالة خطر داهم مهدّد لكيان الجمهوريّة وأمن البلاد واستقلالها، يتعذّر معه السّير العاديّ لدواليب الدّولة، اتّخاذ ما تحتّمه الظّروف من تدابير استثنائيّة بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.

ويوجّه بيانا في ذلك إلى الشّعب.

وفي هذه الحالة، لا يجوز لرئيس الجمهوريّة حلّ أحد المجلسين أو كليهما، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.

وتزول هذه التّدابير بزوال أسبابها. ويوجّه رئيس الجمهوريّة بيانا في ذلك إلى الشّعب ومجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.

الفصل السابع والتسعون – رئيس الجمهوريّة أن يعرض على الاستفتاء أيّ مشروع قانون يتعلّق بتنظيم السّلط العموميّة أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسّسات دون أن يكون كلّ ذلك مخالفا للدّستور.

الفصل الثامن والتسعون – يشهر رئيس الجمهوريّة الحرب ويبرم السّلم بموافقة الأغلبيّة المطلقة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب.

الفصل التاسع والتسعون – لرئيس الجمهوريّة حق العفو الخاصّ.

الفصل المائة – رئيس الجمهوريّة يضبط السّياسة العامّة للدّولة ويحدّد اختياراتها الأساسيّة ويعلم بها مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. وله أن يخاطبهما معا إمّا مباشرة أو عن طريق بيان يوجّه إليهما.

الفصل المائة وواحد –يعيّن رئيس الجمهوريّة رئيس الحكومة، كما يعيّن بقيّة أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

الفصل المائة وإثنان – رئيس الجمهوريّة ينهي مهامّ الحكومة أو عضو منها تلقائيّا أو باقتراح من رئيس الحكومة.

الفصل المائة وثلاثة – ختم رئيس الجمهوريّة القوانين الدّستوريّة والأساسيّة والعاديّة، ويسهر على نشرها بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغها إليه.

ولرئيس الجمهوريّة الحقّ أثناء الأجل المذكور في ردّ مشروع القانون إلى مجلس نوّاب الشّعب أو إلى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو لكليهما لتلاوة ثانية، وإذا تمّت المصادقة على المشروع بأغلبيّة الثّلثين، فإنّه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

لا يشمل حقّ الردّ القوانين المتعلّقة بتنقيح الدّستور.

وتعلّق آجال الختم في صورة الطّعن في دستوريّة القانون أمام المحكمة الدّستوريّة ويتولّى رئيس الجمهوريّة إمّا ختم القانون إذا قضت المحكمة الدّستوريّة بدستوريّته وإمّا إعادته إلى مجلس نوّاب الشّعب أو إلى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو إلى كليهما بناء على الاختصاصات المخوّلة لكلّ واحد منهما.

الفصل المائة وأربعة – يسهر رئيس الجمهوريّة على تنفيذ القوانين ويمارس السّلطة التّرتيبيّة العامّة، وله أن يفوّض كامل هذه السّلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.

الفصل المائة وخمسة – مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر التّرتيبيّة يتمّ التّداول فيها في مجلس الوزراء.

ويتمّ تأشير الأوامر التّرتيبيّة من قبل رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعنيّ بالأمر

الفصل المائة وستة – يسند رئيس الجمهوريّة، باقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا المدنيّة والعسكريّة.

الفصل المائة وسبعة – إذا تعذّر على رئيس الجمهوريّة القيام بمهامّه بصفة وقتيّة، يفوّض بأمر وظائفه إلى رئيس الحكومة باستثناء حق ّحلّ مجلس نوّاب الشّعب أو المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.

الفصل المائة وثمانية – أثناء مدّة التّعذّر، تبقى الحكومة قائمة إلى حين زوال التّعذّر حتّى وإن تعرّضت للائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهوريّة رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم بتفويضه المؤقّت لاختصاصاته.

الفصل المائة وتسعة – عند شغور منصب رئيس الجمهوريّة لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تامّ أو لأيّ سبب من الأسباب، يتولّى رئيس المحكمة الدّستوريّة فورا مهامّ رئاسة الدّولة بصفة مؤقّتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

ويؤدّي القائم بمهامّ رئيس الجمهوريّة اليمين الدّستوريّة أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم مُجْتَمِعَيْن، وإن تعذّر ذلك، فأمام المحكمة الدّستورية.

ولا يجوز للقائم بمهامّ رئيس الجمهوريّة بصفة مؤقّتة الترشّح لرئاسة الجمهوريّة ولو في حالة تقديم استقالته.

ويمارس القائم بمهامّ رئيس الجمهوريّة بصفة مؤقّتة الوظائف الرّئاسيّة ولا يجوز له اللّجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهامّ الحكومة أو حلّ مجلس نوّاب الشّعب أو المجلس الوطنيّ للجهـات والأقاليم أو اتّخاذ تدابير استثنائيّة.

ولا يجوز لمجلس نوّاب الشّعب خلال المدّة الرّئاسيّة الوقتيّة تقديم لائحة لوم ضد ّالحكومة.

وخلال المـــدّة الرّئاسيّة الوقتيّة، يتمّ انتخاب رئيس جمهوريّة جديد لمدّة خمس سنوات.

ولرئيس الجمهوريّة الجديد أن يحلّ مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو أحدهما، ويدعو إلى تنظيم انتخابات تشريعيّة سابقة لأوانها.

الفصل المائة وعشرة – يتمتّع رئيس الجمهوريّة بالحصانة طيلة تولّيه الرّئاسة، وتعلّق في حقّه كافّة آجال التّقادم والسّقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامّه.

لا يُسأل رئيس الجمهوريّة عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامّه.

القسم الثاني – الحكومــة

الفصل المائة وإحدى عشر – تسهر الحكومة على تنفيذ السّياسة العامّة للدّولة طبق التوجّهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهوريّة.

الفصل المائة واثنا عشر – الحكومة مسؤولة عن تصرّفها أمام رئيس الجمهوريّة.

الفصل المائة وثلاثة عشر – يسيّر رئيس الحكومة الحكومَة َوينسّق أعمالها ويتصرّف في دواليب الإدارة.

وله أن ينوب رئيس الجمهوريّة، عند الاقتضاء، في رئاسة مجلس الوزراء أو أيّ مجلس آخر.

الفصل المائة وأربعة عشر – لأعضاء الحكومة الحـقّ في الحضور بمجلس نوّاب الشّعب وبالمجلس الوطنيّ للجــهات والأقاليم سواء في إطار الجلسة العامّة أو في إطار اللّجان.

ولكلّ نائب بمجلس نوّاب الشّعب أو بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أن يتوجّه لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابيّة أو شفاهيّة.

لمجلس نوّاب الشّعب وللمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أن يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السّياسة التي تمّ اتّباعها والنّتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها.

الفصل المائة وخمسة عشر – لمجلس نوّاب الشّعب وللمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمّل مسؤوليّاتها بتوجيه لائحة لوم، إن تبيّن لهما أنّها تخالف السّياسة العامّة للدّولة والاختيارات الأساسيّة المنصوص عليها بالدّستور.

ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلاّ إذا كانت معلّلة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نوّاب الشّعب ونصف أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلاّ بعد مضيّ ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.

ويقبل رئيس الجمهوريّة استقالة الحكومة التي يقدّمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لائحة لوم بأغلبيّة الثّلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين.

الفصل المائة وستة عشر – يمكن لرئيس الجمهوريّة، إذا تمّ توجيه لائحة لوم ثانية للحكومة أثناء نفس المدّة النّيابيّة، إمّا أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحلّ مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو أحدهما.

ويجب أن ينصّ الأمر المتعلّق بالحلّ على دعوة النّاخبين لإجراء انتخابات جديدة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب ولأعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو لأحدهما في مدّة لا تتجاوز الثّلاثين يوما.

وفي حالة حلّ المجلسين أو حلّ أحدهما، لرئيس الجمهوريّة أن يتّخذ مراسيم يعرضها على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو على أحدهما فقط بحسب الاختصاصات المخوّلة لكلّ واحد من هذين المجلسين.

الباب الرابع – الوظيفة القضائية

الفصل المائة وسبعة عشر – القضاء وظيفة مستقلّة يباشرها قضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

الفصل المائة وثمانية عشر تصدر الأحكام باسم الشّعب، وتنفّذ باسم رئيس الجمهوريّة.

الفصل المائة وتسعة عشر – ينقسم القضاء إلى قضاء عدليّ وقضاء إداريّ وقضاء ماليّ. ويشرف على كلّ صنف من هذه الأقضية مجلس أعلى.

يتولّى القانون تنظيم كلّ مجلس من المجالس الثلاثة المذكورة..

الفصل المائة والعشرون – تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهوريّة بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء المعنيّ.

الفصل المائة والحادي والعشرون – لا يُنقل القاضي دون رضاه، ولا يُعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة عليه، إلاّ في الحالات التي يضبطها القانون. ويتمتّع القاضي بحصانة جزائيّة، ولا يمكن تتبّعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه الحصانة.

وفي حالة التّلبّس بجريمة، يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الرّاجع إليه بالنّظر الذي يبتّ في مطلب رفع الحصانة.

لا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل.

يُقصد بمصلحة العمل المصلحة النّاشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التّسمية بخطط قضائيّة جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.

يتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل. ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلاّ بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعنيّ، ويُدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائيّة مع اعتماد التّناوب، وعند الاقتضاء، يتمّ إجراء قرعة.

وفي هذه الحالة، لا يمكن أن تتجاوز مدّة المباشرة، تلبية لمقتضيات مصلحة العمل، سنة واحدة ما لم يعبّر القاضي المعنيّ عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته إليه أو تعيينه به.

الفصل المائة والثاني والعشرون – يشترط في القاضي الكفاءة، وعليه الالتزام بالحياد والنّزاهة. وكلّ إخلال منه موجب للمساءلة.

الفصل المائة والثالث والعشرون – تعمل الدّولة على ضمان حقّ التّقاضي على درجتين.

الفصل المائة والرابع والعشرون – لكلّ شخص الحقّ في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء.

حقّ التّقاضي وحقّ الدّفاع مضمونان. وييسّر القانون اللّجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليّا الإعانة العدليّة.

جلسات المحاكم علنيّة إلاّ إذا اقتضى القانون سرّيتها، ولا يكون التّصريح بالحكم إلاّ في جلسة علنيّة.

                                                         الباب الخامس – المحكمة الدستوريّة

الفصل المائة والخامس والعشرون – المحكمة الدّستوريّة هيئة قضائيّة مستقلّة تتركّب من تسعة أعضاء تتمّ تسميتهم بأمر، ثلثهم الأوّل أقدم رؤساء الدّوائر بمحكمة التّعقيب، والثّلث الثّاني أقدم رؤساء الدّوائر التّعقيبيّة أو الاستشاريّة بالمحكمة الإداريّة، والثّلث الثّالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.

ينتخب أعضاء المحكمة الدّستوريّة من بينهم رئيسا لها ونائبا له طبقا لما يضبطه القانون.

إذا بلغ أحد الأعضاء سنّ الإحالة على التّقاعد، يتمّ تعويضه آليّا بمن يليه في الأقدميّة، على ألاّ تقلّ مدّة العضويّة في كلّ الحالات عن سنة واحدة.

الفصل المائة والسادس والعشرون – يحجّر الجمع بين عضويّة المحكمة الدّستوريّة ومباشرة أيّ وظائف أو مهامّ أخرى.

الفصل المائة السابع والعشرون – تختصّ المحكمة الدّستوريّة بالنّظر في مراقبة دستوريّة:

  1. القوانين، بناء على طلب من رئيس الجمهوريّة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نوّاب الشّعب أو نصف أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون أو من تاريخ المصادقة على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهوريّة.
  2. المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهوريّة قبل ختم قانون الموافقة عليها.
  3. القوانين التي تحيلها عليها المحاكم إذا تمّ الدّفع بعدم دستوريّتها في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرّها القانون.
  4. النّظـام الدّاخليّ لمجلس نوّاب الشّعب والنّظام الدّاخليّ للمــجلس الوطنيّ للجهــات والأقاليم اللّذين يعرضانهما عليها كلّ رئيس لهذين المجلسين.
  5. إجراءات تنقيح الدّستور.
  6. مشاريع تنقيح الدّستور للبتّ في عدم تعارضها مع ما لا يجوز تنقيحه حسب ما هو مقرّر بهذا الدّستور.

الفصل المائة والثامن والعشرون – تصدر المحكمة قرارها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطّعن وبأغلبيّة الثّلثين من أعضائها.

الفصل المائة والتاسع والعشرون  – ينصّ قرار المحكمة على أنّ الأحكام، موضوع الطّعن، دستوريّة أو غير دستوريّة، ويكون قرارها معلّلا وملزما للجميع. وينشر بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة.

الفصل المائة والثلاثون – يحال القانون الذي أقرّت المحكمة بأنّه غير دستوريّ إلى رئيس الجمهوريّة ومنه إلى مجلس نوّاب الشّعب وللمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو لأحدهما حسب الحالة للتّداول فيه مجدّدا طبقا لقرار المحكمة الدّستوريّة. وعلى رئيس الجمهوريّة إعادته إلى المحكمة الدّستوريّة، قبل ختمه، للنّظر مجدّدا في مطابقته للدّستور أو ملاءمته لأحكامه.

في صورة المصادقة على مشروع قانون، في صيغة معدّلة، إثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرّت دستوريّته، فإنّ رئيس الجمهوريّة يحيله وجوبا، قبل الختم، إلى المحكمة الدّستوريّة.

الفصل المائة والحادي والثلاثون – في حالة تعهّد المحكمة الدّستوريّة، إثر دفع بعدم دستوريّة قانون، فإنّ نظرها يقتصر على المطاعن التي تمّت إثارتها. وتبتّ فيها خلال شهرين اثنين قابلين للتّمديد لشهر واحد، ويكون ذلك بقرار معلّل.

وإذا قضت المحكمة الدّستوريّة بعدم الدّستوريّة، فإنّه يتوقّف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.

الفصل المائة والثاني والثلاثون – يضبط القانون تنظيم المحكمة الدّستوريّة والإجراءات المتّبعة أمامها والضّمانات التي يتمتّع بها أعضاؤها.

الباب السادس – الجماعات المحلية والجهويّة

الفصل المائة والثالث والثلاثون – تمـارس المجالس البلديّة والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلّية المصالح المحلّيــة والجهويّة حسبما يضبطه القانون.

الباب السابع – الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

الفصل المائة والرابع والثلاثون – تتولّى الهيئة العليا المستقلـّة للانتخابــات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامـة المسـار الانتخابيّ ونزاهته وشفافيّته وتصرّح بالنتائج.

تتمتّع الهيئة بالسّلطة التّرتيبيّة في مجال اختصاصها.

تتركّب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة والنّزاهة، يباشرون مهامّهم لمدّة ستّ سنوات غير قابلة للتّجديد، ويجدّد ثلث أعضائها كلّ سنتين.

الباب الثامن – المجلس الأعلى للتربية والتعليم

الفصل المائة والخامس والثلاثون – يتولّى المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم إبداء الرّأي في الخطط الوطنيّة الكبرى في مجال التّربـية والتّعليم والبحث العلميّ والتّكوين المهنيّ وآفاق التّشغيل.

يضبط القانون تركيبة هذا المجلس واختصاصاته وطرق سيره.

الباب التاسع – تنقيح الدستور

الفصل المائة والسادس والثلاثون – لرئيس الجمهوريّة أو لثلث أعضاء مجلس نوّاب الشّعب على الأقلّ الحقّ في المطالبة بتنقيح الدّستور ما لم يمـسّ ذلك بالنّظام الجمهوريّ للدّولة أو بعدد الدّورات الرّئاسـية ومددها بالزّيادة.

ولرئيس الجمهوريّة أن يعرض مشاريع تنقيح الدّستور على الاستفتاء.

كلّ مبادرة بتنقيح الدّستور تُعرض وجوبا من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التّنقيح على المحكمة الدّستوريّة للبتّ في ما لا يجوز تنقيحه كما هو مقرّر بهذا الدّستور.

الفصل المائة والسابع والثلاثون – ينظر مجلس نوّاب الشّعب في التّنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبيّة المطلقة، وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصّة.

وفي حالة عدم اللّجوء إلى الاستفتاء، تتمّ الموافقة على مشروع تنقيح الدّستور من قبل مجلس نوّاب الشّعب بأغلبيّة الثّلثين من أعضائه في قراءتين تقع الثّانية بعد ثلاثة أشهر على الأقلّ من الأولى.

الفصل المائة والثامن والثلاثون – يعرض رئيس الجمهوريّة مشروع تنقيح الدّستور للبتّ في صحّة إجراءات تنقيحه. وإذا قضت المحكمة بصحّة الإجراءات، فإنّ رئيس الجمهوريّة يختم، بعنوان قانون دستوريّ، القانون المنقّح للدّستور طبقا للفصل المائة وثلاثة منه.

ويصدر رئيس الجمهوريّة بعنوان قانون دستوريّ، بعد ختمه، القانون المنقّح للدّستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.

الباب العاشر – الأحكام الانتقالية والختامية

الفصل المائة والتاسع والثلاثون – يستمرّ العمل في المجال التّشريعيّ بأحكام الأمر الرّئاسيّ عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة إلى حين توليّ مجلس نوّاب الشّعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.

الفصل المائة والاربعون – تدخل الأحكام المتعلّقة بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم حيز النّفاذ إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كلّ النّصوص ذات الصّلة.

الفصل المائة والحادي والأربعون – يحمل هذا الدّستور التّاريخ الرّسميّ، وهو يوم الاستفتاء، 25 جويلية 2022، تجسيدا لإرادة الشّعب في التمسّك بالنّظام الجمهوريّ.

الفصل المائة والثاني والأربعون – يدخل هذا الدّستور حيّز النّفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النّهائيّة، وبعد أن يتولّى رئيس الجمهوريّة ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاصّ بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة. وينفّذ كدستور للجمهوريّة التّونسيّة.

وصدر بقصر قرطاج يوم الإربعاء 19 من شهر محرم الحرام 1444 و17 من شهر أوت 2022

قيس سعيد

رئيس الجمهورية التونسية

 

صنف النص:دستور
تاريخ النص:2022-07-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:91
تاريخ الرائد الرسمي:2022-08-18

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.