احدث القوانين

>

أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019

وعلى المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022 المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”،

وعلى المرسوم عدد 32 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصـدر الأمــر الرئاسي الآتــي نصــه:

الفصـل الأوّل – يُدعى الناخبون يوم الاثنين 25 جويلية 2022 إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية.

كما يُدعى الناخبون المقيمون بالخارج لهذا الاستفتاء، وتنطلق عمليات الاقتراع بالنسبة إليهم يوم السبت 23 جويلية 2022 وتنتهي يوم الاثنين 25 جويلية 2022 وذلك بمراكز الاستفتاء المحدثة لهذا الغرض.

الفصـــل 2 – يجيب الناخب بكلمة “نعم” أو “لا” عن السؤال الآتي:

“هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟”.

الفصـــل 3 – يبتدئ الاقتراع على الساعة السادسة صباحا ويختم على الساعة العاشرة مساء.

الفصـــل 4 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 25 ماي 2022.

 

 

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:506
تاريخ النص:2022-05-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:2022-05-25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.