إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصول 84 و86 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وخاصّة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصل 49 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 111 لسنة 2019 المؤرخ في 5 جويلية 2019 المتعلّق بدعوة الناخبين للإنتخابات التشريعيّة والرئاسيّة لسنة 2019،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2019 المؤرّخ في 25 جويلية 2019 المتعلّق بروزنامة الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019.
يصـدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصـل الأوّل – يُجرى الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسيّة داخل الجمهوريّة يوم الأحد 15 سبتمبر 2019، وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيّام الجمعة والسبت والأحد 13 و14 و15 سبتمبر 2019.
الفصل 2 – تُلغى أحكام الفصل 2 من الأمر الرئاسي عدد 111 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 – يُنشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2019.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.