إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصول 101 جديد و102 و103 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 14 مارس 2019 المتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 3 أفريل 2019 والقرار عدد 14 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – يجرى الاقتراع للانتخابات التشريعية داخل الجمهورية يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر 2019.
الفصل 2 – ألغي بمقتضى الأمر الرئاسي عـــدد 122 لسنة 2019 مؤرّخ في 31 جويلية 2019
الفصل 3 – في صورة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط المواعيد المتعلقة بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بقرار يصدر فور التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى.
الفصل 4 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جويلية 2019.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصول 101 جديد و102 و103 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 14 مارس 2019 المتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 3 أفريل 2019 والقرار عدد 14 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول - يجرى الاقتراع للانتخابات التشريعية داخل الجمهورية يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر 2019.
الفصل 2 - ألغي بمقتضى الأمر الرئاسي عـــدد 122 لسنة 2019 مؤرّخ في 31 جويلية 2019
الفصل 3 - في صورة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط المواعيد المتعلقة بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بقرار يصدر فور التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى.
الفصل 4 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جويلية 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.