احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

أمر حكومي عدد 362 لسنة 2021 مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى “منحة المجلس الأعلى للقضاء” المسندة لفائدة أعوان وعملة المجلس الأعلى للقضاء

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث لفائدة الموظفين والأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين والعملة المباشرين فعليا لمهامهم بالمجلس الأعلى للقضاء منحة خاصة تسمى “منحة المجلس الأعلى للقضاء“.

الفصل 2 – حدد المقدار الشهري للمنحة الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وفقا لبيانات الجدول التالي:

الرتبة / الوحدة

المقدار الشهري لمنحة المجلس الأعلى للقضاء ( بحساب الدينار)

متصرف عام والرتب المعادلة لها

695

متصرف رئيس والرتب المعادلة لها

680

متصرف مستشار والرتب المعادلة لها 670

670

متصرف والرتب المعادلة لها

615

متصرف مساعد والرتب المعادلة لها

585

كاتب تصرف والرتب المعادلة لها

575

مستكتب إدارة والرتب المعادلة لها

545

عون استقبال والرتب المعادلة لها

525

عملة الوحدة الثالثة

585

عملة الوحدة الثانية

555

عملة الوحدة الأولى

535

تخضع المنحة المشار إليها أعلاه إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل والمساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 3 – لا يمكن الجمع بين المنحة المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي وأي منحة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء، وخاصة منها المنحة التعديلية المحدثة بالأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015.

الفصل 4 – يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من 1 جانفي 2021.

الفصل 5 – رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 ماي 2021

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:362
تاريخ النص:2021-05-26
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:45
تاريخ الرائد الرسمي:2021-05-28

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.