إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفيين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 والمتعلق بضبط منحة التأطير والبحث المسندة لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 966 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 4086 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التأطير والبحث المخولة للموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري طيلة الفترة 2008-2010 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2161 لسنة 2009 المؤرخ في 14 جويلية 2009 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التأطير والبحث المسندة لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 1682 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 والمتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التأطير والبحث لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري المتمتعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2010،
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – يرفع ابتداء من أول ماي 2011 في مقادير منحة التأطير والبحث المسندة لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري المنتفعين بهذه المنحة طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينـار
الرتب |
المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول ماي 2011 |
أستاذ التعليم العالي العسكري |
120 |
أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري |
100 |
أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري |
85 |
الفصل 2 – لا يمنع الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2011.
La version française n'est encore disponible sur le JORT, veuillez consulter la version arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.