احدث القوانين

>

III. القوانين الأساسية الخاصة

أمر عدد 183 لسنة 1965 مؤرخ في 8 أفريل 1965 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان مصالح قسم التجول بالقمارق

صنف النص:أمر
عدد النص:183
تاريخ النص:1965-04-08
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:19
تاريخ الرائد الرسمي:1965-04-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:406 - 410

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.